وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات، وقد أمكنه صوم بعض ما نَذَره، قضي عنه ما أمكنه صومه فقط) كمَن نَذَرَ صوم شهر، ومات قبل مضي ثلاثين يومًا، فيصام عنه ما مضى منه، دون الباقي؛ لأنه لم يثبت في ذِمَّته،
٤٬١٣٦
بخِلاف المقدار الذي أدركه حيًّا؛ فإنه ثبت في ذِمَّته،
٤٬١٣٧
وإن كان مريضًا؛ لأنَّ المرض لا ينافي ثبوتَ الصوم في الذِّمَّة، بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.