فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو فُسخ العقدُ) بنحو عيب (رجع) المشتري (بقيمة المبيع عند تعذُّر معرفة الثمن) بتلف الصُّبْرة، أو الصَّنْجة، أو الكيل المجهولين، وعدم ضبط نفقة العبد. وقلنا: يرجع بقيمة المبيع إذن؛ لأن الغالب أنَّ الشيء يُباع بقيمته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.