فإن اشتراه بثمن آخر وسلمه إليه ثم أخذه منه وفاء أو لم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اشتراه) أي: اشترى الربوي (بثمنٍ آخر وسلَّمه) أي: الثمن (إليه) أي: إلى البائع (ثم أخذه منه وفاءً) عن ثمن الربوي الأول، جاز. (أو لم يسلّمه) أي: الثمن (إليه، بل اشْتَرى في ذمته وقاصَّه، جاز) صرَّح به في "المغني" و"الشرح". ومعنى "قاصَّه" أنه لما ثبت لأحدهما في ذِمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنه، ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا لقولهما، كما يأتي في محله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.