لا إن تفرقا كرها ومعه لا يسقط ويبقى الخيار في مجلس زال إلا كراه فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تفرَّقا باختيارهما، سقط) خيارهما، ولزم البيع لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لم يتفرَّقا"، (لا) إن تفرَّقا (كُرْهًا. ومعه) أي: مع تفريقهما مكرهين (لا يسقط) خيارهما (ويبقى الخِيار) لهما (في) هذا الحال إلى أن يتفرَّقا من (مجلسٍ زال الإكراه فيه) لأن فعل المُكره لا يعتدُّ به شرعًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.