فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أُكرِه أحدُهما) وحده على التفرُّق (انقطع خيار صاحبه) لتفرقه باختياره (ويبقى الخِيار للمُكرَه منهما في) حال تفرّقه في (المَجلِس الذي زال فيه الإكراه حتى يتفرَّقا عنه) اختيارًا، لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.