فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان المبيع عبدًا) أو أَمَةً (فشَرَط) أحد المتعاقدين (الخيارَ له، صح) الشرط (سواء شَرَطه له البائع، أو المشتري) أو كلٌّ منهما، ويكون للمشترط أَصالة، وللمبيع توكيلًا منه، كما تقدم في الأجنبي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.