فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) البائع: (بعتُك) كذا، أو قال المشتري: اشتريتُ منك كذا (على أن أستأمر فلانًا) أي: أستأذنه (وحَدَّ ذلك بوقت معلومٍ) كثلاثة أيام أو أكثر (صحَّ) الشرط، كأنه قال: بشرط الخيار كذا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.