وفيه قبل القبض إن تصرفاجاز على الإطلاق نصًا عرفًا
الشروح عليها
وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق نصًا عرفًا أي: إن تصرف المشتري فيما سوى المبهم والمراد به سوى ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل القبض صح تصرفه لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه" ، وقوله -عليه السلام-: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق عليهما، وخص منه ما أبيع جزافًا لما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا (١) مجموعًا فهو من مال المبتاع) رواه البخاري تعليقًا، وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن المبيع المعين لا يتعلق به توفية فكان من ضمان المشتري وصح تصرفه فيه .
ونقل عن أحمد أن المطعوم لا يجوز (بيعه) قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن لحديث ابن عمر قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ، وروى مسلم عن ابن عمر قال: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" .
(تنبيه) : حكم المبيع بصفة أو رؤية متقدمة حكم المكيل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه،
وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع والثمر على الشجر إذا تلف بجائحة من مال بائع لكن للمشتري التصرف فيه بشرطه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.