فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من قال عبدي أنت معتوق على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا والألف لا تلزمه أيضًا كما ... في وعليك لا بألف فاعلما أي: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل ولا شيء عليه، لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف هكذا ذكر المتأخرون من أصحابنا.

ونقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم فقال: جيد،

٩٠٩

فقيل له: فإن لم يرض العبد قال: لا يعتق إنما قال له على أن يؤدي إليه ألفًا فإن لم يؤد فلا شيء.

٩١٠

فإن قال: أنت حر على ألف، فكذلك في إحدى الروايتين لأن على ليست من أدوات الشرط ولا البدل فأشبه قوله وعليك ألف.

٩١١

وعنه: إن قبل العبد عتق وعليه ألف،

٩١٢

وإن لم يقبل لم يعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ

٩١٣

قال في الشرح : وهذه الرواية هي الصحيحة وجزم بها في المنتهى والإقناع وغيرهما ، لأنه أعتقه بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال له: أنت حر بألف، ولأن على تستعمل للشرط والعوض قال الله تعالى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ} [الكهف: ٦٦] ،

وقوله: لا بألف أي: لا إن قال له: أنت حر بألف فإنه لا يعتق إلا أن يقبل فإن قبل عتق ولزمته الألف، لأن الباء للبدل كبعته بدرهم.

٩١٦

وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة عتق في الحال ولزمته الخدمة كما لو أعتقه واستثناها،

٩١٧

فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة.

٩١٨

وقال أبو حنيفة: تقسط قيمة العبد على خدمة السنة ليسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته .

ولنا: أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه الألف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.