باب طهارة الماء والثوب
الرسالةالمالكيةالمسائل ٥٧ إلى ٦٦
-
١/٣٥١/٣٥
والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه
-
فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة
-
١/٣٧١/٣٧
فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة
-
وإن لم تغيره وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام وطهارة البقعة للصلاة واجبة
-
١/٣٨١/٣٨
وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض
-
وقيل وجوب السنن المؤكدة وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم
-
١/٣٩١/٣٩
وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص
-
١/٤٠١/٤٠
ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء
-
فإن فعل لم يعد
-
وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل.