باب في الاعتكاف.
الرسالةالمالكيةالمسائل ٤٥٣ إلى ٥١٣
-
١/٣١٤١/٣١٤
والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة.
-
١/٣١٥١/٣١٥
ولا اعتكاف إلا بصيام
-
ولا يكون إلا متتابعا
-
ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}
-
فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة
-
١/٣١٦١/٣١٦
وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام
-
ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه
-
وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة
-
ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه
-
وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا
-
١/٣١٧١/٣١٧
وإن مرض خرج إلى بيته
-
فإذا صح بنى على ما تقدم
-
وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض
-
فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد
-
١/٣١٨١/٣١٨
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه
-
ولا يعود مريضا
-
١/٣١٩١/٣١٩
ولا يصلي على جنازة
-
ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف
-
١/٣٢٠١/٣٢٠
ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره
-
ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره
-
١/٣٢١١/٣٢١
وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة
-
١/٣٢٢١/٣٢٢
فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة
-
١/٣٢٣١/٣٢٣
ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة
-
١/٣٢٥١/٣٢٥
فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك
-
وكذلك تجمع أصناف القطنية
-
وكذلك تجمع أصناف التمر
-
١/٣٢٦١/٣٢٦
وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة
-
وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته
-
١/٣٢٧١/٣٢٧
فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله
-
ولا زكاة في الفواكه والخضر
-
١/٣٢٨١/٣٢٨
ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا
-
فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك
-
وإن قل ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم
-
١/٣٢٩١/٣٢٩
فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة
-
فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره
-
ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة
-
١/٣٣٠١/٣٣٠
فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين
-
١/٣٣١١/٣٣١
ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله
-
١/٣٣٢١/٣٣٢
وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات
-
ومن له مال تجب فيه الزكاة
-
وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال
-
١/٣٣٤١/٣٣٤
فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده
-
فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه
-
ولا يسقط الدين زكاة حب
-
ولا تمر ولا ماشية
-
١/٣٣٥١/٣٣٥
ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه
-
وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه
-
وكذلك العرض حتى يبيعه
-
وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر
-
١/٣٣٧١/٣٣٧
ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله
-
فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله
-
ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره
-
ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض
-
١/٣٣٨١/٣٣٨
ولا فيما يتخذ للباس من الحلي
-
ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به
-
وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين
-
ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس
-
١/٣٤١١/٣٤١
ومن نصارى العرب والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه
-
١/٣٤٢١/٣٤٢
وإن اختلفوا في السنة مرارا
-
وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دِفْنُ الجاهلية الخمس على من أصابه