فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

[فصل في الحوالة] تصح حوالة بصيغة

[فصل في الحوالة]

تصح حوالة بصيغة وهي إيجاب من المحيل: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت مالي

لا زيادة له على هذه المسألة.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وهي) أي الصيغة

(قوله: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي)

٧٬٦٨٣

قال في التحفة: فإن لم يقل بالدين، فكناية اه.

٧٬٦٨٤

وقال م ر: هو صريح،

٧٬٦٨٥

وإن لم يقل بالدين الذي لك علي ولم ينوه - فعلى ما جرى عليه حجر: أن الكناية تدخل الحوالة، وعلى ما جرى عليه م ر: أنها لا تكون إلا صريحة، فلا تدخلها الكناية.

(قوله: أو نقلت إلخ) أشار به إلى أنه لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، بل يكفي ما يؤدي معناها: كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه.

٧٬٦٨٦

والمعتمد، عند الرملي، عدم الإنعقاد بلفظ البيع،

٧٬٦٨٧

ولو نواها.

وعند ابن حجر: الانعقاد إن نواها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.