فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ) الرَّجُلِ (الْعَالِمِ) وَالْمُتَوَرِّعِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ دُرَرٌ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ الْحَاكِمِ وَالْمُتَدَيِّنِ (السُّلْطَانِ الْعَادِلِ)

٤٬٩١٣

وَقِيلَ سُنَّةٌ مُجْتَبًى (وَتَقْبِيلُ رَأْسِهِ) أَيْ الْعَالِمِ (أَجْوَدُ) كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَالسُّلْطَانُ إذْ هُوَ مَنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ وَوِلَايَةٌ ط

(قَوْلُهُ وَقِيلَ سُنَّةٌ) أَيْ تَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَعَلِمْت أَنَّ مُفَادَ الْأَحَادِيثِ سُنِّيَّتُهُ أَوْ نَدْبُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْعَيْنِيُّ

(قَوْلُهُ أَيْ الْعَالِمِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَجْوَدَ فِي السُّلْطَانِ الْيَدُ حِفْظًا لِأُبَّهَةِ الْإِمَارَةِ وَلْيُحَرَّرْ ط

(قَوْلُهُ أَجْوَدُ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا ط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.