وَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْبَثُ فَوْقَ حَاجَتِهِ
الشروح عليها
رحمه الله: (ولا يتَكَلَّمُ) لما روَى عبدُ الله بنُ عُمَرَ، قال: مَرَّ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجل، فسلَّمَ عليه، وهو يَبُولُ، فلم يَرُدَّ عليه. رواه مسلم . ولا يذْكُرُ اللهَ تعالى على حاجَتِه بلِسَانِه. رُوِي كَراهَةُ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وعَطاءٍ.
وقال ابنُ سِيرِينَ، والنَّخَعِيُّ: لا بأْسَ به. ولَنا، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدَّ السَّلامَ الذي يجِبُ رَدُّه، فذِكْرُ الله أوْلَى.
فإن عَطَس حَمِد الله بَقَلْبِه، ولم يَتَكلَّمْ.
وقال ابنُ عَقِيل: فيه روايةٌ أخْرَى، أن يَحْمَدَ اللهَ بلِسَانِه. والأوَّلُ أوْلَى؛ لما ذكرْناه. ورَوَى أبو سعيد الخُدْرِيُّ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الغَائِطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِما يَتَحَدَّثَانِ، فإنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». رواه أبو داودَ ، وابنُ ماجَه . ٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يَلْبَثُ فَوْقَ حاجَتِه) لأنَّه يُقال: إنَّ ذلك يُؤذِي الكَبِدَ، ويأْخُذُ مِنه الباسُورُ.
(وَلَا يَتَكَلَّمُ) أَيْ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ،
وَلَوْ بِرَدِّ سَلَامٍ، نَصَّ عَلَيْهِ كَابْتِدَائِهِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ:«أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ،
وَقَالَ: رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ» ، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِلِسَانِهِ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيُّ، لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ الْوَاجِبَ، فَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى،
فَلَوْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ،
وَعَنْهُ: وَبِلَفْظِهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، لِعُمُومِ الْأَمْرِ بِهِ،
وَكَذَا إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ بِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَشِّ وَسَطْحِهِ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى حَاجَتِهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إِذَا رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ، أَوْ حَيَّةً تَقْصِدُ إِنْسَانًا،
فَإِنَّ إِنْذَارَهُ لَا يُكْرَهُ. (وَلَا يَلْبَثُ فَوْقَ حَاجَتِهِ) لِأَنَّهُ مُضِرٌّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ، قِيلَ: إِنَّهُ يُدْمِي الْكَبِدَ،
وَقِيلَ: يُورِثُ الْبَاسُورَ قَالَ جَدِّي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَهُوَ كَشْفٌ لِعَوْرَتِهِ خَلْوَةً بِلَا حَاجَةٍ،
وَفِي أُخْرَى: يَحْرُمُ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ، وَحَكَى أَبُو الْمَعَالِي: أَنَّهَا مَسْأَلَةُ سَتْرِهَا عَنِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ، وَلَا يُدِيمُ النَّظَرَ إِلَى عَوْرَتِهِ.
[مَا يُقَالُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ]
ولا يَلْبَثُ فَوْقَ حاجَتِه. يَحْتَمِلُ الكراهةَ. وهو روايةٌ عن أحمدَ. وجزَمَ به في «الفُصولِ»، و «الكافِي»، و «ابنِ تميم»، و «ابنِ عُبَيدان»، و «حَواشِي ابنِ مُفْلِحٍ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». واخْتارَه القاضي، وغيرُه. ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ. وهو رواية ثانية. اخْتارَها المَجْدُ، وغيرُه. وأطْلَقَهما في «الفُروع».
تنبيه: هذه المسْأْلةُ، هي مسْأْلةُ سَتْرِها عن الملائكةِ والجنِّ. ذكره أبو المَعالِي، ومعْناه في «الرِّعايَة»، ويُوافقُه كلامُ المَجْدِ في ذكْرِ الملائكَةِ، قاله في «الفُروع».
فائدة: لُبْثُه فوقَ حاجَتِه مُضِرٌّ عندَ الأطبَّاءِ ويقالُ: إنه يُدْمِي الكبِدَ ويأْخُذُ منه الباسُورُ.
قال في «الفُروع»، و «النُّكَتِ»: وهو أيضًا كَشْفٌ لعَوْرَته في خَلْوَةٍ بلا حاجةٍ.
وفي تحريمِه وكراهَتِه، روايتان. وأطْلَقَهما في «الفُروع»، و «النُّكَتِ»، و «ابنِ تَميمٍ».
قلتُ: ظاهرُ كلامِ ابنِ عُبَيدان، وابنِ تَميمٍ، وغيرِهما، أنَّ اللُّبْثَ فوقَ الحاجةِ، أخَفُّ مِن كشْفِ العَوْرةِ ابْتدَاءً مِن غيرِ حاجةٍ؛ فإنَّهما جزَما هنا بالكَراهةِ، وصَححَ ابنُ عُبَيدان التحريمَ في كشْفِها أبتداءً مِن غيرِ حاجةٍ، وأطْلَقَ الخِلافَ فيه ابنُ تميمٍ. ويأْتِي ذلك في أولِ بابِ سَتْرِ العوْرةِ.
تنبيه: حيث قُلْنا: لم يَحْرُمْ. فيما تقدَّم، فيُكْرَهُ.
وقال ابنُ تميم: جازَ. وعنه، يُكْرَهُ.
قال في «الفُروعِ»: كذلك قال.
فائدة: يُسْتَحبُّ تغْطَيةُ رأْسِه حال التَّخلِّي. ذكَرَه جماعةٌ مِن الأصحابِ، نقَله وَإذَا خَرَجَ قَال: غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى، وَعَافَانِي.
عنهم في «الفُروع»، في بابِ عِشْرَةِ النِّساءِ.
قلتُ: منهم ابنُ حَمْدان في «رِعايَتَيه»، وابنُ تميم، وابنُ عُبَيدان، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم.
وَإنْ كَانَ في الْفَضَاءِ أَبعَدَ، وَاسْتَتَرَ، وَارْتَادَ مَكَانًا رِخْوًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَلَا يَبُولُ فِىِ شَقٍّ، وَلَا سَرَبٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا ظِلٍّ نَافِعٍ، وَلَا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرةٍ،
تنبيه: قوله: ولا يَبُولُ في شَقٍّ ولا سَرَبٍ. يعني، يُكْرَه، بلا نزاعٍ أعْلَمُه. وقولُه: ولا طَرِيقٍ. يحْتَمِلُ الكراهةَ. وجزَمَ به في «الفُصولِ»، و «مَسْبوْكِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذَّهَبِ»، و «الكافِي»، و «الشَّرْحِ». وهو الصَّحيحُ. ويحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «ابنِ تميم»، وابنُ عَبْدوسٍ في «تَذْكِرَتِهِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ».
تنبيه: مُرادُه بالطريقِ هنا، الطريقُ المَسْلوكُ. قاله الأصحابُ. وقولُه: ولا ظِلٍّ نافِع. يَحْتَمِلُ الكراهةَ، وهو الصَّحيحُ. جَزَم به في «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الكافِي»، و «الشَّرْحِ». ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ. وجزَمَ به في «المُغْنِي»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و «ابنِ تَميمٍ»، وابنُ عَبْدوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». وقولُه: ولا تحتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ،
وكذا مَوْرِدُ الماءِ. فيَحْتَمِلُ الكراهةَ، وهو الصَّحيحُ. جزَمَ به في «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و «الكافي»، و «الشرْحِ»، وابن عَبْدوس في «تَذْكِرَتِه»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «ابنِ تميمٍ»، و «ابنِ رَزِين».
وقال في «مَجْمَع البَحْرَين»: إنْ كانتِ الثَّمرَةُ له كُرِهَ،
وإنْ كانتْ لغيرِه حَرُمَ. انتهى. وهما وَجْهان في المسائلِ الأرْبَع. وأطْلَقَهما في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«الفُروعِ». وعبارة كثيرٍ من الأصحابِ، كعِبارةِ المُصَنِّف، وظاهر كلامِ المُصَنِّفِ فيها الكَراهَة،
بدَليلِ قوْلِه بعدَ ذلك: ولا يجوزُ أنْ يَسْتَقْبلَ القِبْلَةَ. وبقوْلِه: قيل: ولا يَبُولُ في شَقٍّ ولا سَرَبٍ. فإنه يُكْرَهُ بلا نزاعٍ، كما تقدَّم.
تنبيهان؛ أحدُهما، قولُه: مُثْمِرَةٍ. يعْني، عليها ثَمَرَة. قاله كثيرٌ مِن الأصحاب.
وقال في «مجْمَع البَحْرَين»: والذي يَقْتَضِيه أصْلُ المذهبِ، من أن النجاسَةَ لا يُطهِّرُها ريحٌ ولا شمسٌ، أنَّه إذا غلَبَ على الظَّنِّ مَجِئُ الثَّمَرَةِ قبلَ مطرٍ أو سَقْي يُطهِّرُانِه، كما لو كان عليها ثَمَرَةٌ، لا سِيَّما فيما تُجْمَعُ ثَمَرتُه من تحتِه كالزَّيتون. انتهى.
قلتُ: وفيه نظرٌ، إلَّا إذا كانت رَطْبَةً بحيثُ يتَحَلَّل منها شيءٌ. الثَّاني، مفْهومُ قولِه: مُثْمِرَةٍ. أن له أنْ يبولَ تحتَ غيرِ المُثْمِرَةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثر الأصحاب. وقطعَ في «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «النهايَة»، أنَّه لا يبولُ تحتَ مُثْمِرَةٍ ولا غيرِ مُثْمِرَةٍ.
فوائد؛ يُكرهُ بوْلُه في ماء راكدٍ مُطْلقًا، على الصَّحيح مِنْ المذهب. نصَّ عليه. وأطْلقَ الأدَمِيُّ البغْدادِيُّ في «مُنْتَخبِه» تَحْرِيمَه فيه. وجزَمَ به في «مُنَوِّرِه».
وقال في «الفُروع»، وفي «النِّهايَة»: يُكْرَه تَغوُّطُه في الماءِ الرَّاكدِ. انتهى. وجزَمَ به في «الفُصول» أيضًا، فقال: يُكْرَهُ البولُ في الماءِ الدَّائمِ،
وكذا التغوُّطُ فيه. ويُكْرَهُ بولُه في ماءٍ قليلٍ جارٍ ولا يُكرهُ في الكثيرِ، على الصَّحيحِ مِن المذهب. واخْتارَ في «الحاوي الكبير» الكراهةَ. انتهى.
وَيَحْرُمُ التَّغَوُّطُ في الماءِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجارِي، على الصَّحيحِ. جزَمَ به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».
وعنه، يُكْرَهُ. جزَمَ به المَجْدُ في «شَرْحِه»، وابنُ تميم، وصاحِبُ «الحاوي الكبير»، و «مَجْمَع البَحْرَين». وتقدَّم كلامُه في «الفُصولِ»، و «النِّهايَةِ». وأطْلَقَهما في «الفُروعِ».
وقال في «الرِّعايَة الكُبْرى»: ولا يبولُ في ماء واقفٍ، ولا يَتَغوّطُ في ماءٍ جارٍ.
قلتُ: إنْ نَجُسَا بهِما. انتهى.
ويُكْرَهُ في إناءٍ بلا حاجَةٍ. على الصَّحيحِ من المذهب. نصَّ عليه.
وقيل: لا يُكْرَهُ. وقدَّمه ابنُ تميمٍ، وابنُ عُبَيدان.
ويُكْرَهُ في مُسْتَحَمٍّ غيرِ مُبَلَّطٍ،
ولا يُكْرَهُ في المُبَلَّطِ. على الصَّحيحِ مِن المذهب.
وعنه، يُكْرَهُ. ولا يُكْرَهُ البَوْلُ في المَقْبَرَةِ، على الصَّحيحِ مِن المذهب. جزَمَ به المَجْدُ في «شَرْحِه»، وابنُ عُبَيدان، و «مَجْمعِ البحْرَين».
وعنه، يُكْرَهُ. وأطْلَقهُما في «الفُروع»، و «ابنِ تَميم»، وابنُ حَمْدان. وذكَرَ جماعةٌ؛ منهم ابنُ عَقِيل في «الفُصولِ»، وابنُ الجَوْزِيِّ، وابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدان، وغيرُهم، كراهةَ البولِ في نارٍ. قال ابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: يُقالُ: يُورِثُ السُّقْمَ. زادَ في «الفُصولِ»، ويُؤذِي برائحَتِه. زاد في «الرِّعَايَة»، ورَمادٍ. قال القاضي في «الجامِع الكبَير»، وابنُ عَقِيل في «الفُصول»، والسَّامَرِّيُّ، وابنُ حَمْدانَ، وغيرُهم: وقَزَع. وهو المَوْضِعُ المُتَجَرِّدُ عن النبْتِ مع بَقايا منه.
ولا يُكْرَه البولُ قائمًا بلا حاجةٍ، على الصَّحيحِ. من المذهب. نصَّ عليه. إن أمِنَ تَلَوُّثًا وناظِرًا.
وعنه، يُكْرَه. قال المَجْدُ في «شَرْحِه»، وتَبِعَه في «الحاوي الكبير»، وغيرِه: وهو الأقْوَى عندِي.
ويَحْرُمُ تَغوطُه على ما نُهِيَ عن الاسْتِجْمارِ به، كَرَوْثٍ وَعَظْمٍ، ونحوهما، وعلى ما يتَّصِلُ بحيوانٍ، كذنَبِه وَيَدِه ورِجْلِه.
وقال في «الرِّعايَة»: ولا يَتَغوطُ على ما لَه حُرْمَةٌ، كَمَطْعوم وعَلَفِ بَهِيمَةٍ، وغيرِهما.
وقال في «النِّهايَة»: يُكْرَهُ تَغوُّطُه على الطَّعامِ، كعلَفِ دابَّةٍ.
قال في «الفُروعِ»: وهو سَهْوٌ.
ويُكْرَهُ البوْلُ والتغوط على القبورِ. قاله في «النِّهايَة» لأبِي المَعالي
قلتُ: لو قيل بالتحْريمِ لكان أَوْلَى. وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.