فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٥ إلى ٦١

  1. ١/٥٦١/٥٦

    يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللَّهِ وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

  2. ١/٥٧١/٥٧

    وَلَا يَدْخُلُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الدُّخُولِ وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ

  3. ١/٥٨١/٥٨

    وَلَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى

  4. ١/٥٩١/٥٩

    وَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْبَثُ فَوْقَ حَاجَتِهِ

  5. ١/٦٠١/٦٠

    فَإِذَا خَرَجَ قَالَ: غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

  6. فَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ وَارْتَادَ مَكَانًا رَخْوًا

  7. ١/٦١١/٦١

    وَلَا يَبُولُ فِي شَقٍّ

  8. وَلَا سَرَبٍ وَلَا طَرِيقٍ

  9. ١/٦٢١/٦٢

    وَلَا ظِلٍّ نَافِعٍ

  10. وَلَا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ

  11. ١/٦٣١/٦٣

    وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ

  12. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي الْفَضَاءِ وَفِي اسْتِدْبَارِهَا فِيهِ وَاسْتِقْبَالِهَا فِي الْبُنْيَانِ: رِوَايَتَانِ

  13. ١/٦٦١/٦٦

    فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ

  14. ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا

  15. وَلَا يَمَسَّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ

  16. وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِهَا

  17. ١/٦٧١/٦٧

    فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ

  18. ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَوْضِعِهِ

  19. ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيُجْزِئُهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا أَنْ يَعْدُوَ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ

  20. ١/٦٩١/٦٩

    فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْمَاءُ

  21. ١/٧٠١/٧٠

    وَيَجُوزُ الِاسْتِجْمَارُ بِكُلِّ طَاهِرٍ يُنَقِّي كَالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ، وَالْخِرَقِ إِلَّا الرَّوْثَ، وَالْعِظَامَ، وَالطَّعَامَ، وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ، وَمَا يَتَّصِلُ بِالْحَيَوَانِ

  22. ١/٧٣١/٧٣

    وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ إِمَّا بِحَجَرٍ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ أَوْ بِثَلَاثَةٍ

  23. ١/٧٤١/٧٤

    فَإِنْ لَمْ يُنَقَّ بِهَا زَادَ حَتَّى يُنَقَّى وَيَقْطَعُ عَلَى وِتْرٍ

  24. ١/٧٥١/٧٥

    وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ أَوِ الِاسْتِجْمَارُ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الرِّيحَ

  25. ١/٧٦١/٧٦

    فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ فَهَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  26. وَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ خَرَجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ

  27. ١/٧٧١/٧٧

    وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ وَجْهًا وَاحِدًا