وَإِنْ طَيَّبَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَانَ حَسَنًا
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ طَيَّبَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَانَ حَسَنًا) لِأَنَّ أَنَسًا طُلِيَ بَدَنُهُ بِالْمِسْكِ، وَطُلِيَ ابْنُ عُمَرَ مَيِّتًا بِالْمِسْكِ، وَذَكَرَ السَّامُرِّيُّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَطْيِيبُ جَمِيعِ بَدَنِهِ بِالصَّنْدَلِ وَالْكَافُورِ لِدَفْعِ الْهَوَامِّ، وَالْمَنْصُوصُ: يُكْرَهُ دَاخِلَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهَا،
وَيُكْرَهُ خَلْطُ زَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ بِحَنُوطٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ لَوْنُهُ عَلَى الْكَفَنِ؛ ولِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ غِذَاءً وَزِينَةً، وَلَا يُعْتَادُ التَّطَيُّبُ بِهِ،
وَيُكْرَهُ طَلْيُهُ بِصَبْرٍ لِيُمْسِكَهُ وَبِغَيْرِهِ لِعَدَمِ نَقْلِهِ
وإنْ طُيِّبَ جميعُ بَدَنِه كان حَسنًا. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، لكنْ يُسْتَثْنَى داخِلُ عَيْنَيْه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. قال فى «الفُروعِ»: والمنْصوصُ يكونُ داخِلَ عَيْنَيْه. وجزَم به ابنُ تَميمٍ.
وقيل: يُطَيَّبُ أيضًا داخِلُ عَيْنَيْه. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وهو ظاهرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ». وجزَم به الشَّارِحُ.
وقيل: التَّطْيِيبُ وعدَمُه سواءٌ.
فائدتان؛ إحْداهما، لا يُوضَعُ فى عَيْنَيْه كافُورٌ. الثَّانيةُ، يُكْرَهُ الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ فى الحَنُوطِ. ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ الْعُلْيَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيُرَدُّ طَرَفُهَا الْآخَرُ فَوْقَهُ، ثُمَّ يُفْعَلُ [٤٠ و] بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَذَلِكَ، وَيُجْعَلُ مَا عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَعْقِدُهَا،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.