الصيد والذبائح
الأطعمة والأيمان والنذور
في متون المذاهب الأربعة
-
يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة
-
وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرات
-
وتعليم البازي: أن يرجع إذا دعوته
-
فإذا أرسل كلبه العلم أو بازيه أوصقره وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله
-
وإن أكل منه الكلب لم يؤكل
-
وأن أكل منه البازي أكل
-
وإذا أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه
-
فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل
-
وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل
-
وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم يؤكل
-
وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات
-
وإن أدركه حيا ذكاه
-
وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل
-
وإن وقع السهم فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل
-
وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل
-
وإذا رمة صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل
-
وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل
-
وإن وقع على الأرض ابتداء أكل
-
وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل
-
وإن جرحه أكل
-
ولا يؤكل ما أصابته النبدقة إذا مات منها
-
وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل
-
ولا يؤكل العضو
-
وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أكل
-
وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل
-
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني
-
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الإمتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل
-
وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل
-
والثاني ضامن بقيمته للأول غير ما نقصته جراحته
-
ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل
-
وذبيحة المسلم والكتابي حلال
-
ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني
-
والمحرم
-
وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل
-
وإن تركها ناسيا أكلت
-
والذبح في الحلق واللبة
-
والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان
-
فإذا قطعها حل الأكل
-
وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين
-
ويجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم
-
ويستحب أن يحد الذابح شفرته
-
ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته
-
وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية قطع العروق جاز ويكره
-
وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل
-
وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح
-
وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح
-
والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره
-
والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره
-
ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر
-
ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع
-
وكل ذي مخلب من الطير
-
ول ابأس بغراب الزرع
-
ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف
-
ويكره أكل الضبع
-
والضب
-
والحشرات كلها
-
ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية
-
والبغال
-
ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة
-
ولا بأس بأكل الأرنب
-
وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما
-
ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك
-
ويكره أكل الطافي منه
-
ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي
-
ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له
-
الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ
-
بِلَا رَفْعٍ قبل التمام
-
وفي النحر طعن بلبة
-
وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين
-
وإن سامريا
-
أو مجوسيا تنصر
-
وذبح لنفسه مستحله
-
وإن أكل الميتة إن لم يغب
-
لا صبي ارتد
-
وذبح لصنم
-
أَوْ غَيْرُ حِلٍّ لَهُ إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا
-
وإلا كره
-
كجزارته
-
وبيع وإجارة لعبده
-
وشراء ذبحه
-
وتسلف ثمن خمر
-
وبيع به
-
لا أخذه قضاء
-
وشحم يهودي
-
وذبح لصليب أو عيسى
-
وقبول متصدق به لذلك
-
وذكاة خنثى
-
وخصي
-
وفاسق
-
وفي ذبح كتابي لمسلم قولان
-
وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر
-
لا نعم شرد أو تردى بكوة
-
بسلاح محدد
-
وحيوان علم
-
بإرسال من يده
-
بلا ظهور ترك
-
ولو تعدد مصيده
-
أو أكل
-
أو لم ير بغار أو غيضة
-
أو لم يظن نوعه من المباح
-
أو ظهر خلافه
-
لا إن ظنه حراما
-
أو أخذ غير مرسل عليه
-
أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كماء
-
أو ضرب بمسموم
-
أو كلب مجوسي
-
أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ
-
أو أغرى في الوسط
-
أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أنه لا يلحقه
-
أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ
-
أَوْ بِخُرْجٍ
-
أو بات
-
أو صدم أو عض بلا جرح
-
أو قصد ما وجد
-
أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ
-
أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: فتأويلان
-
ووجب نيتها
-
وتسمية إن ذكر
-
ونحر إبل
-
وذبح غيره إن قدر
-
وجاز للضرورة
-
إلا البقر فيندب الذبح
-
كالحديد
-
وإحداده
-
وقيام إبل
-
وضجع ذبح على أيسر
-
وتوجهه
-
وإيضاح المحل
-
وفري ودجى صيد أنفذ مقتله
-
وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف
-
وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة
-
إلا بكخنزير فيجوز
-
كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ.
-
وكره ذبح بدور حفرة
-
وسلخ أو قطع قبل الموت
-
كقول مضح: اللهم منك وإليك
-
وتعمد إبانة رأس
-
وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ: إنْ قَصَدَهُ أولا
-
ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس
-
وملك الصيد المبادر
-
وإن تنازع قادرون فبينهم
-
وإن ند ولو من مشتر فللثاني
-
لا إن تأنس ولم يتوحش
-
وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لم يقع بحسب فعليهما
-
وإن لم يقصد وأيس منه فلربها
-
وعلى تحقيق بغيرها فله
-
كالدار إلا أن يطرده لها فلربها
-
وضمن مار أمكنت ذكاته وترك
-
كترك تخليصه مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها
-
وفي قتل شاهدي حق: تردد
-
وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة
-
وفضل طعام أو شراب لمضطر
-
وعمد وخشب فيقع الجدار
-
وله الثمن إن وجد
-
وأكل المذكي وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت
-
إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل:
-
بقطع نخاع
-
ونثر دماغ
-
وحشوة
-
وَفَرْيِ وَدَجٍ
-
وَثَقْبِ مُصْرَانِ
-
وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ: قولان
-
وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا.
-
وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ
-
وإن خرج حيا ذكي
-
إلا أن يبادر فيفوت
-
وذكي المزلق إن حيي مثله
-
وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ ولو لم يعجل كقطع جناح.
-
المباح طعام طاهر
-
والبحري وإن ميتا
-
وطير ولو جلالة
-
وذا مخلب
-
ونعم
-
ووحش لم يفترس:
-
كَيَرْبُوعٍ
-
وَخُلْدٍ
-
وَوَبْرٍ
-
وَأَرْنَبٍ
-
وَقُنْفُذٍ
-
وَضَرْبُوبٍ
-
وَحَيَّةٍ أمن سمها
-
وخشاش أرض
-
وعصير:
-
وفقاع
-
وسوبيا
-
وعقيد أمن سكره
-
وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر
-
إلا لغصة
-
وقدم الميت على خنزير
-
وصيد لمحرم
-
لا لحمه
-
وطعام غير إن لم يخف القطع
-
وقاتل عليه
-
والمحرم النجس
-
وبغل
-
وفرس
-
وحمار ولو وحشيا دجن
-
وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ
-
وَضَبُعٌ
-
وَثَعْلَبٌ
-
وَذِئْبٌ
-
وَهِرٌّ وَإِنْ وحشيا
-
وفيل
-
وكلب ماء
-
وخنزير
-
وشراب خليطين
-
ونبذ بكدباء
-
وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.
-
ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه
-
وإلا فبعقر مزهق حيث كان
-
وشرط ذابح وصائد حل مناكحته
-
وتحل ذكاة أمة كتابية
-
ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم
-
ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل
-
ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم
-
ويحل ذبح صبي مميز
-
وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر
-
وتكره ذكاة أعمى
-
ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح
-
وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي
-
وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح
-
ولا يقطع بعض سمكة
-
فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح
-
وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل
-
ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد.
-
قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم
-
ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدرو عليه
-
ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق.
-
وقيل: يشترط مذفف
-
وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل
-
وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم
-
ولو رماه فقده نصفين حلا
-
ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن
-
أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي
-
فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع.
-
وقيل: يحرم العضو
-
وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرىء وهو مجرى الطعام
-
ويستحب قطع الودجين
-
وهما عرقان في صفحتي العنق
-
ولو ذبحه من قفاه عصى
-
فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا
-
وكذا إدخال سكين بإذن ثعلب
-
ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم
-
ويجوز عكسه
-
وأن يكون البعير قائما معقول ركبة
-
والبقر والشاة مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى ويشد باقي القوائم
-
وإن يحد شفرته
-
ويوجه للقبلة ذبيحته
-
وأن يقول بسم الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ولا يقل باسم الله واسم محمد.
فصل
-
يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج
-
إلا ظفرا وسنا وسائر العظام
-
فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم
-
ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل
-
ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين
-
بشرط كونها معلمة بان تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه
-
ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر
-
ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة
-
ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر
-
فيشترط تعليم جديد
-
ولا أثر للعق الدم
-
ومعض الكلب من الصيد نجس
-
والأصح أنه لا يعفى عنه
-
وأنه يكفي غسله بماء وتراب
-
ولا يجب أن يقور ويطرح
-
ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر
-
ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل
-
وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح
-
ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل
-
ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح
-
ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت
-
وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح
-
ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم
-
وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر.
فصل
-
يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه
-
ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح
-
ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته
-
وكذا بإرسال المالك له في الأصح
-
ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده
-
فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث
-
ويجوز لصاحبه في الأصح
-
فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا
-
ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني
-
وإن ذفف الأول فله
-
وإن أزمن فله
-
ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح
-
وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول
-
وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما
-
وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله
-
وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب.
كتاب آخر
- زاد المستقنع٧٠
- الإقناع٤٥٥
- الكافي في فقه الإمام أحمد٣٤٢
- غاية المنتهى٣١٣
- منتهى الإرادات٢٤٩
- الفروع٢٢٦
- المقنع١٧٥
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٨٥
- مختصر الخرقي٦٩
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٥٥
- بداية العابد وكفاية الزاهد٤٦
- المحرر في الفقه٤١
- عمدة الفقه٣٦
- دليل الطالب لنيل المطالب٣٢
- عمدة الطالب لنيل المآرب١٧
- منظومة مفردات الإمام أحمد١٣
-
يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "الحل ميتته" إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه
-
ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر.
-
ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها
-
فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز
-
ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها: أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا
-
فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. والثاني: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا
-
وإن كان أخرس أشار إلى السماء
-
فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل
-
وإن تركها ساهيا حلت
-
وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث: أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" .
-
ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد
-
فان قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل
-
وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه
-
وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل.
-
ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح
-
فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح
-
ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
-
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" .
-
ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
-
كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. والرابع: أن يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي
-
ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل
-
ولا يعتبر ذلك في الطائر. الخامس: أن يرسل الصائد الآلة
-
فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. السادس: أن يقصد الصيد
-
فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه
-
ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح.
-
ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاة فغن أكل فلا تأكل فأني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فأنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك" .
-
ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
-
وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
-
فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه
-
وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه
-
فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر
-
فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه
-
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
-
ولا يباح التداوي بمحرم
-
ولا شرب الخمر لمن عطش
-
ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ١٥٢٢، مسألة ١٥٢٣، مسألة ١٥٢٤٥٣٦ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، بَابُ الْمُحْصَرِ، بَابُ الْجِمَاعِ لِلْمُحْرِمِ١٬١٩٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الذَّبَائِحِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ]، الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ الذَّابِحِ وَالنَّاحِرِ.، الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ لِلْجَرَادِ ذَكَاةٌ أَمْ لَا؟٢٨٢ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الفدية وجزية الصيد، كتاب الصيد والذبائح١٬٥٢٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب الصيد والذبائح٥٣١ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَصْلٌ، بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ٨٦٥ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم، مباحث الصيد والذبائح، دليله١٩٩ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: التسمية، المبحث الثاني: إنهار الدم، المبحث الثالث: ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية؟٣٦٠ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصيد والذبائح