فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيد والذبائح

الأطعمة والأيمان والنذور

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٦٦ مسألة
  1. يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة

  2. وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرات

  3. وتعليم البازي: أن يرجع إذا دعوته

  4. فإذا أرسل كلبه العلم أو بازيه أوصقره وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله

  5. وإن أكل منه الكلب لم يؤكل

  6. وأن أكل منه البازي أكل

  7. وإذا أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه

  8. فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل

  9. وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل

  10. وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم يؤكل

  11. وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات

  12. وإن أدركه حيا ذكاه

  13. وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل

  14. وإن وقع السهم فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل

  15. وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل

  16. وإذا رمة صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل

  17. وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل

  18. وإن وقع على الأرض ابتداء أكل

  19. وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل

  20. وإن جرحه أكل

  21. ولا يؤكل ما أصابته النبدقة إذا مات منها

  22. وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل

  23. ولا يؤكل العضو

  24. وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أكل

  25. وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل

  26. ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني

  27. ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الإمتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل

  28. وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل

  29. والثاني ضامن بقيمته للأول غير ما نقصته جراحته

  30. ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل

  31. وذبيحة المسلم والكتابي حلال

  32. ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني

  33. والمحرم

  34. وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل

  35. وإن تركها ناسيا أكلت

  36. والذبح في الحلق واللبة

  37. والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان

  38. فإذا قطعها حل الأكل

  39. وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة

  40. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين

  41. ويجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم

  42. ويستحب أن يحد الذابح شفرته

  43. ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته

  44. وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية قطع العروق جاز ويكره

  45. وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل

  46. وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح

  47. وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح

  48. والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره

  49. والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره

  50. ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر

  51. ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع

  52. وكل ذي مخلب من الطير

  53. ول ابأس بغراب الزرع

  54. ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف

  55. ويكره أكل الضبع

  56. والضب

  57. والحشرات كلها

  58. ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية

  59. والبغال

  60. ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة

  61. ولا بأس بأكل الأرنب

  62. وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما

  63. ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك

  64. ويكره أكل الطافي منه

  65. ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي

  66. ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له

المالكيةمختصر خليلخليل، ١٤٣ مسألة
باب في الذكاة١٠٣ مسألة
  1. الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ

  2. بِلَا رَفْعٍ قبل التمام

  3. وفي النحر طعن بلبة

  4. وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين

  5. وإن سامريا

  6. أو مجوسيا تنصر

  7. وذبح لنفسه مستحله

  8. وإن أكل الميتة إن لم يغب

  9. لا صبي ارتد

  10. وذبح لصنم

  11. أَوْ غَيْرُ حِلٍّ لَهُ إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا

  12. وإلا كره

  13. كجزارته

  14. وبيع وإجارة لعبده

  15. وشراء ذبحه

  16. وتسلف ثمن خمر

  17. وبيع به

  18. لا أخذه قضاء

  19. وشحم يهودي

  20. وذبح لصليب أو عيسى

  21. وقبول متصدق به لذلك

  22. وذكاة خنثى

  23. وخصي

  24. وفاسق

  25. وفي ذبح كتابي لمسلم قولان

  26. وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر

  27. لا نعم شرد أو تردى بكوة

  28. بسلاح محدد

  29. وحيوان علم

  30. بإرسال من يده

  31. بلا ظهور ترك

  32. ولو تعدد مصيده

  33. أو أكل

  34. أو لم ير بغار أو غيضة

  35. أو لم يظن نوعه من المباح

  36. أو ظهر خلافه

  37. لا إن ظنه حراما

  38. أو أخذ غير مرسل عليه

  39. أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كماء

  40. أو ضرب بمسموم

  41. أو كلب مجوسي

  42. أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ

  43. أو أغرى في الوسط

  44. أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أنه لا يلحقه

  45. أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ

  46. أَوْ بِخُرْجٍ

  47. أو بات

  48. أو صدم أو عض بلا جرح

  49. أو قصد ما وجد

  50. أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ

  51. أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: فتأويلان

  52. ووجب نيتها

  53. وتسمية إن ذكر

  54. ونحر إبل

  55. وذبح غيره إن قدر

  56. وجاز للضرورة

  57. إلا البقر فيندب الذبح

  58. كالحديد

  59. وإحداده

  60. وقيام إبل

  61. وضجع ذبح على أيسر

  62. وتوجهه

  63. وإيضاح المحل

  64. وفري ودجى صيد أنفذ مقتله

  65. وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف

  66. وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة

  67. إلا بكخنزير فيجوز

  68. كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ.

  69. وكره ذبح بدور حفرة

  70. وسلخ أو قطع قبل الموت

  71. كقول مضح: اللهم منك وإليك

  72. وتعمد إبانة رأس

  73. وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ: إنْ قَصَدَهُ أولا

  74. ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس

  75. وملك الصيد المبادر

  76. وإن تنازع قادرون فبينهم

  77. وإن ند ولو من مشتر فللثاني

  78. لا إن تأنس ولم يتوحش

  79. وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لم يقع بحسب فعليهما

  80. وإن لم يقصد وأيس منه فلربها

  81. وعلى تحقيق بغيرها فله

  82. كالدار إلا أن يطرده لها فلربها

  83. وضمن مار أمكنت ذكاته وترك

  84. كترك تخليصه مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها

  85. وفي قتل شاهدي حق: تردد

  86. وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة

  87. وفضل طعام أو شراب لمضطر

  88. وعمد وخشب فيقع الجدار

  89. وله الثمن إن وجد

  90. وأكل المذكي وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت

  91. إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل:

  92. بقطع نخاع

  93. ونثر دماغ

  94. وحشوة

  95. وَفَرْيِ وَدَجٍ

  96. وَثَقْبِ مُصْرَانِ

  97. وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ: قولان

  98. وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا.

  99. وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ

  100. وإن خرج حيا ذكي

  101. إلا أن يبادر فيفوت

  102. وذكي المزلق إن حيي مثله

  103. وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ ولو لم يعجل كقطع جناح.

  1. المباح طعام طاهر

  2. والبحري وإن ميتا

  3. وطير ولو جلالة

  4. وذا مخلب

  5. ونعم

  6. ووحش لم يفترس:

  7. كَيَرْبُوعٍ

  8. وَخُلْدٍ

  9. وَوَبْرٍ

  10. وَأَرْنَبٍ

  11. وَقُنْفُذٍ

  12. وَضَرْبُوبٍ

  13. وَحَيَّةٍ أمن سمها

  14. وخشاش أرض

  15. وعصير:

  16. وفقاع

  17. وسوبيا

  18. وعقيد أمن سكره

  19. وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر

  20. إلا لغصة

  21. وقدم الميت على خنزير

  22. وصيد لمحرم

  23. لا لحمه

  24. وطعام غير إن لم يخف القطع

  25. وقاتل عليه

  26. والمحرم النجس

  27. وبغل

  28. وفرس

  29. وحمار ولو وحشيا دجن

  30. وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ

  31. وَضَبُعٌ

  32. وَثَعْلَبٌ

  33. وَذِئْبٌ

  34. وَهِرٌّ وَإِنْ وحشيا

  35. وفيل

  36. وكلب ماء

  37. وخنزير

  38. وشراب خليطين

  39. ونبذ بكدباء

  40. وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٨٢ مسألة
  1. ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه

  2. وإلا فبعقر مزهق حيث كان

  3. وشرط ذابح وصائد حل مناكحته

  4. وتحل ذكاة أمة كتابية

  5. ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم

  6. ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل

  7. ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم

  8. ويحل ذبح صبي مميز

  9. وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر

  10. وتكره ذكاة أعمى

  11. ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح

  12. وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي

  13. وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح

  14. ولا يقطع بعض سمكة

  15. فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح

  16. وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل

  17. ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد.

  18. قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم

  19. ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدرو عليه

  20. ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق.

  21. وقيل: يشترط مذفف

  22. وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل

  23. وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم

  24. ولو رماه فقده نصفين حلا

  25. ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن

  26. أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي

  27. فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع.

  28. وقيل: يحرم العضو

  29. وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرىء وهو مجرى الطعام

  30. ويستحب قطع الودجين

  31. وهما عرقان في صفحتي العنق

  32. ولو ذبحه من قفاه عصى

  33. فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا

  34. وكذا إدخال سكين بإذن ثعلب

  35. ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم

  36. ويجوز عكسه

  37. وأن يكون البعير قائما معقول ركبة

  38. والبقر والشاة مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى ويشد باقي القوائم

  39. وإن يحد شفرته

  40. ويوجه للقبلة ذبيحته

  41. وأن يقول بسم الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

  42. ولا يقل باسم الله واسم محمد.

  43. فصل

  44. يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج

  45. إلا ظفرا وسنا وسائر العظام

  46. فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم

  47. ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل

  48. ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين

  49. بشرط كونها معلمة بان تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه

  50. ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر

  51. ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة

  52. ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر

  53. فيشترط تعليم جديد

  54. ولا أثر للعق الدم

  55. ومعض الكلب من الصيد نجس

  56. والأصح أنه لا يعفى عنه

  57. وأنه يكفي غسله بماء وتراب

  58. ولا يجب أن يقور ويطرح

  59. ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر

  60. ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل

  61. وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح

  62. ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل

  63. ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح

  64. ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت

  65. وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح

  66. ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم

  67. وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر.

  68. فصل

  69. يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه

  70. ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح

  71. ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته

  72. وكذا بإرسال المالك له في الأصح

  73. ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده

  74. فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث

  75. ويجوز لصاحبه في الأصح

  76. فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا

  77. ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني

  78. وإن ذفف الأول فله

  79. وإن أزمن فله

  80. ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح

  81. وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول

  82. وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما

  83. وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله

  84. وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب.

الحنابلة
كتاب آخر
الإقناعالحجاوي، ٤٥٥ مسألة
  1. جزاؤه ـ ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه

  2. ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكا للغير وتقدم

  3. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت.

  4. وهو ضربان: أحدهما مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله

  5. ـ وهو نوعان: أحدهما ما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت: ففي النعامة بدنة

  6. وفي كل واحد من حمار الوحش وبقرته والوعل: وهو الأروى بقرة يقال لذكره: الإبل وللمسن منه التيتل ـ بقرة

  7. وفي الضبع كبش: وهو فحل الضأن

  8. وفي الظبي: وهو الغزال ـ عنز وهو الأنثى من المعز

  9. ولا شيئ في الثعلب لأنه سبع

  10. وفي الوبر والضب جدي مما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر

  11. وفي اليربوع جفرة من المعز لها أربعة أشهر

  12. وفي الأرنب عناق أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة قاله في الشرح والفروع

  13. وفي واحدة الحمام وهو كل ما عب وهدر ـ شاة فيدخل فيه القطا والفواخت والوراشين والقمارى والدباس ونحوها.

  14. النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} من أهل الخبرة

  15. ويجوز أن يكون القاتل أحدهما وأن يكونا القاتلين

  16. وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا بتحريمه وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله

  17. ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل ـ بمثله وتقدم بعضه

  18. وإن فدى الصغير بكبير والذكر بأنثى فهو أفضل

  19. ولو جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها

  20. وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه

  21. ويجوز فداء أعور من عين وأعرج من قائمة ـ باعور وأعرج من أخرى

  22. لا فداء أعور بأعرج وعكسه

  23. ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه.

  1. ما لا مثل له فيجب فيه قيمته مكانه وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام: كالأوز والحبارى والحجل والكبير من طير الماء والكركي وغير ذلك

  2. وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو متمتع وله مثل ـ ضمنه بمثله لحما من مثله

  3. وما لا مثل له ـ ما نقص من قيمته

  4. وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ـ ضمنه

  5. لا إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه

  6. وإن رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ـ ضمنهما

  7. فلو مضى المجروح قليلا ثم سقط على آخر ـ

  8. وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله

  9. وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجرحه

  10. وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه

  11. إن اندمل غير ممتنع أو جرحه موحيا فعليه جزاء جميعه

  12. وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد ـ من مباشرة أو سبب

  13. وكذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها

  14. وما جنته برجلها فضمان عليها وتقدم

  15. وإن انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه: كالآدمي

  16. وإن نصب شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد ـ ضمنه

  17. وإن نصب شبكة ونحوها قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ـ لم يضمنه: كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه

  18. وإن نتف ريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء عليه

  19. فإن صار غير ممتنع: فكالجرح

  20. وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا أو متسببا والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد

  21. وإن كفروا بالصوم

  22. إن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء عليها نصفين

  23. وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه ـ هو الذي يقع فيه الفعل منهما معا أو جرحه أحدهما أو قتل الآخر منهما

  24. فإن جرحه أحدهم أو قتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه وعلى القاتل جزاؤه مجروحا

  25. وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد.

  1. ويحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم

  2. فمن أتلف منه شيئا، ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم في مثله

  3. ولا يلزم المحرم جزاآن

  4. وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقا: إلا القمل فإنه لا يضمن ولا يكره قتله فيه

  5. وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو بعض قوائمه فيه أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم: أصله في الحل أو أمسك طائر في الحل فهلك فراخه في الحرم: ضمنه لا أمه

  6. ولو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه

  7. ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن اعتبار بحالة الإصابة

  8. وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل: أصله في الحرم أو أمسك حمامته في الحرم فهلك فراخها في الحل ـ لم يضمن

  9. وإن كان الصيد والصائد في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه

  10. وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم ـ لم يضمن ولا يؤكل كما لو ضمنه

  11. ولو جرح من الصيد أو في الحل فمات في الحرم حل ولو يضمن.

  1. حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج وحشيش حتى شوك وورق وسواك ونحوه

  2. ويضمنه: إلا اليابس وما زال بفعل غير آدمي وانكسر لم يبن والإذخر والكمأة والنقع والتمرة وما زرعه آدمي: من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم ـ فيباح أخذه والانتفاع به وبما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي

  3. وكذا الورق الساقط

  4. ويجوز رعي حشيش

  5. ولا يجوز الإحتشاش للبهائم

  6. وإذا قطع ما يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاع غيره به: كصيد ذبحه محرم

  7. ومن قطعه ـ ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش والورق بقيمته والغصن بما نقص

  8. وإن استخلف الغصن والحشيش ـ سقط الضمان

  9. وكذا لورد شجرة فنبتت

  10. ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة

  11. وإن قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده

  12. فإن تعذر أو يبست أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ـ ضمنها

  13. فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو ضمنها قالعها

  14. بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل ضمنه منفر لا قاتل

  15. ويخير بين الجزاء وبين تقويمه ويفعل بثمنه: كجزاء صيد

  16. وإن قطع غصنا في الحل: أصله أو بعضه في الحرم ـ ضمنه

  17. لا إن قطعه في الحرم وأصله كله في الحل

  18. قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ولا يخرج من حجار مكة إلى الحل

  19. والخروج أشد يعني في الكراهة

  20. ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف فهو كالثمرة

  21. ومكة أفضل من المدينة

  22. وتستحب المجاورة بها

  23. ولمن هاجر منها ـ المجاورة بها

  24. وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم

  25. وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه

  26. وحد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ومن اليمن سبعة عند أضاة لبن ومن العراق كذلك على ثنية خل: وهو جبل بالمقطع ومن الجعرانة تسعة أميال في شعب عبد الله بن خالد ومن جدة عشرة أميال عند منقطع الأعشاش ومن الطائف على عرفات من بطن نمرة سبعة عند طرف عرفة ومن بطن عرفة أحد عشر ميلا.

  1. والأولى ألا تسمى بيثرب

  2. فلو صاد وذبح صحت تذكيته

  3. ويحرم قطع شجرها وحشيشها

  4. ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ومن حشيشها للعلف

  5. ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه

  6. ولا جزاء في صيدها وحشيشها

  7. وحد حرمها ما بين ثور إلى عير: وهو ما بين لابتيها وقدره بريد في بريد نصا وهما جبلان بالمدينة فثور ـ جبل صغير يضرب إلى الحمرة بتدوير خلف أحد جهة الشمال وغير مشهور بها

  8. ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره: وهو واد بالطائف.

باب دخول مكة٨٠ مسألة
  1. يسن الاغتسال لدخولها ولو لحائض

  2. وأن يدخلها نهارا من أعلاها من ثنية كداء

  3. وأن يخرج من كدى من الثنية السفلى

  4. وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة

  5. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

  6. يرفع بذلك صوته إن كان رجلا

  7. وما زاد من الدعاء فحسن

  8. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم

  9. وبطواف القدوم: ويسمي طواف الورود إن كان مفردا أو قارنا

  10. وهو تحية الكعبة

  11. وتحية المسجد الصلاة وتجزئ عنها الركعتان بعد الطواف

  12. فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت أو ذكر فريضة فائتة أو خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر أو أحضرت جنازة فيقدمها عليه ثم يطوف

  13. والأولى للمرأة تأخيره إلى الليل إن أمنت الحيض والنفاس

  14. ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر لكن تشير إليه: كالذي لا يمكنه الوصول إليه

  15. ويضطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه: غير حامل معذور في جميع أسبوعه

  16. فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإذا فرغ من الطواف سواه

  17. ولا يضطبع في السعي

  18. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود وهو جهة المشرق فيحاذيه أو بعضه بجميع بدنه

  19. فإن لم يفعل أو بدأ بالطواف من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب بذلك الشوط

  20. ثم يستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله من غير صوت يظهر للقبلة

  21. ونص: ويسجد عليه

  22. فإن شق استلمه وقبل يده فإن شق استلمه بشيء وقبله وإن شق أشار إليه بيده أو بشيء واستقبله بوجهه ولا يقبل المشار به:

  23. ولا يزاحم فيؤذي أحدا

  24. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

  25. ويقول ذلك كلما استلمه

  26. وزاد جماعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

  27. فإن لم يكن الحجر موجودا وقف مقابلا لمكانه واستلم الركن وقبله فإن شق استلمه وقبل يده

  28. ثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت ويجعله على يساره ليقرب جانبه الأيسر إليه

  29. فأول ركن يمر به يسمى الشامي والعراقي وهو جهة الشام ثم يليه الركن الغربي والشامي وهو جهة المغرب، ثم اليماني جهة اليمن

  30. فإذا أتى عليه استلمه ولو يقبله

  31. ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين ولا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن التي فيها الأنبياء والصالحون

  32. ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش: غير راكب وحامل معذور ونفساء ومحرم من مكة أو من قربها فلا يسن هو ولا الإضطباع لهم

  33. ولا في غير هذا الطواف

  34. ولا يقضيه ولا بعضه في غيره:

  35. وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب

  36. والرمل أولى من الدنو من البت بدونه

  37. وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء فالدنو أولى

  38. ويطوف كيفما أمكنه فإذا وجد فرجة رمل فيها

  39. وتأخير الطواف له وللدنو أو لأحدهما أولى

  40. ويمشي الأربعة أشواط الباقية

  41. وكلها حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما وإن شق أشار إليها

  42. ويقول كلما حاذى الحجر الأسود: الله أكبر فقط

  43. وله القراءة في الطواف

  44. فتستحب لا الجهر بها

  45. يكره إن غلط المصلي

  46. وبين الأسود واليماني: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

  47. ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء ومنه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ورب اغف وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم

  48. ويدعو ما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

  49. ويدع الحديث إلا الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه

  50. ومن طاف أو سعى راكبا أو محولا لغير عذر لم يجزئه ولعذر يجزئ

  51. ويقع الطواف عن المحمول إن نويا عنه أو نوى كل منها عن نفسه

  52. وإن نويا عن الحامل وقع عنه

  53. وإن نوى أحدهم عن نفسه والآخر لم ينو ـ وقع لمن نوى

  54. وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح لواحد منهما

  55. وإن حمله بعرفات أجزأ عنهما

  56. وإن طاف منسكا: بأن جعل البيت عن يمينه أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة بفتح الذال: وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع ـ لم يجزئه لأنه منها

  57. أو ترك شيئا من الطواف وأن قل أو لم ينو أو خارج المسجد أو محدثا ولو حائضا ويلزم الناس انتظارها لأجله فقط إن أمكن أو نجسا أو شاكا فيه في طهارته لا بعد فراغه منه أو عريانا أو قطعه بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر أو أحدث في بعضه ـ لا يجزئه

  58. فتشترط الموالاة فيه وفي سعي

  59. وعند الشيخ: الشاذروان ليس من الكعبة بل جعل عماد البيت

  60. وعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ـ صح طوافه

  61. وإن طاف المسجد من وراء حائل: من قبة وغيرها أجزأ

  62. وإن طاف على سطحه توجه الأجزاء قاله في الفروع:

  63. وإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ويقبل قول عدلين

  64. ويسن فعل سائر المناسك على طهارة

  65. وإن قطع الطواف بفصل يسير أو أقمن صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى ويكون البناء من الحجر ولو كان القطع من أثناء الشوط

  66. ثم يصلي ركعتين والأفضل خلف المقام

  67. وحيث ركعها من المسجد أو غيره جاز ولا شيء عليه

  68. وهما سنة مؤكد

  69. يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثاني: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

  70. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء وتقدم

  71. وتكفي عنهما مكتوبة وسنة راتبة

  72. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت

  73. وله جمع أسابيع فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين

  74. والأولى لكل أسبوع عقبه

  75. ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه

  76. ـ فرع ـ

  77. إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله ـ لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج عن النسكين

  78. ولو قدرناه من الحج ـ لزمه إعادة الطواف

  79. ويلزمه إعادة السعي على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به

  80. وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دم للحلق ودم للوطء في عمرته ولا يحصل له حج ولا عمرة

  81. ولو قدرناه من الحج ـ لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ويحصل له الحج والعمرة.

  1. ثلاثة عشر شيئا: الإسلام

  2. والعقل

  3. والنية

  4. وستر العورة

  5. وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز

  6. وطهارة الخبث

  7. وتكميل السبع

  8. وجعل البيت عن يساره

  9. والطواف بجميعه

  10. وأن يطوف ماشيا مع القدرة

  11. وأن يوالي بيته

  12. وألا يخرج من المسجد ـ

  13. وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه

  14. وسننه عشر استلام الركن وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة

  15. واستلام الركن اليماني

  16. الإضطباع

  17. والرمل

  18. والمشي في مواضعه

  19. والدعاء

  20. والذكر

  21. والدنو من البيت

  22. وركعتا الطواف

  23. وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه

  24. ثم يخرج إلى الصفا من بابه

  25. وهو طرف جبل أبي قبيس عليه درج وفوقها أزج كإيوان

  26. فيرقى عليه ندبا حتى يرى البيت إن أمكنه فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين له الدين ولوكره الكافرون اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم قلت أدعوني استجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن

  27. ولا يلبي

  28. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم وهو الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره نحو ستة أذرع فيسعى ماش سعيا شديدا ندبا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين وهما العلم الآخر أحدهما بركن المسجد والآخر بالموضع المعروف بدار العباس فيترك شدة السعي حتى يأتي المروة: وهي أنف قعيقعان فيرقاها ندبا ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا

  29. ويجب استيعاب ما بينها

  30. فإن لم يرقهما الصق عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل المروة ثم ينقلب إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه

  31. ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا

  32. ويفعل ذلك سبعا يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية

  33. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة

  34. فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط

  35. ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك ومنه: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم

  36. ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة

  37. ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث والنجاسة مستترا

  38. وتشترط النية والموالاة

  39. والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدا

  40. وإن سعى على غير طهارة كره

  41. ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونا كطواف القدوم

  42. فإن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف غير متطهر لم يجزئه السعي

  43. وله تأخير عن طوافه بطواف وغيره فلا تجب الموالاة بينهما فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره

  44. ولا تسن عقب صلاة

  45. وإن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة وإلا سعى بعده

  46. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا بلا هدي ـ حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل ولو كان ملبدا رأسه

  47. فيستبيح جميع محظورات الإحرام

  48. والأفضل هنا التقصير وليتوفر الحلق للحج

  49. ولا يسن تأخير التحلل

  50. وإن كان معه هدي أدخل الحج على العمرة

  51. وليس له أن يحل ولا يحلق حتى يحج فيحرم به بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي ويحل منهما يوم النحر

  52. وإن كان معتمرا غير متمتع فإنه يحل ولو كان معه هدي في أشهر الحج أو في غيرها

  53. وإن كان حاجا بقي على إحرامه

  54. ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف

  55. ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.

باب الذكاة٦٤ مسألة
  1. وهي: ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر: لا جراد ونحوه - بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر

  2. فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه: من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر: إلا الجراد وشبهه ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق

  3. فأما السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير ذكاة: سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر الماء عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاة أو عقره في الماء أو خارجه أو طفا عليه

  4. وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر: ككلب الماء وغيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك - لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية

  5. وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به

  6. وكره أحمد شيء من السمك الحي: لا جراد

  7. ويحرم بلغ السمك حيا

  8. ويجوز أكل الجراد بما فيه والسمك بما فيه: بأن يقلى أو يشوى ويؤكل من غير أن يشق جوفه.

  9. فصل: -

  10. ويشترط للذكاة شروط -

  11. أحدها: أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية ولو مكرها أو أقلف وتكره ذبيحته

  12. فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها أو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح

  13. ولا تعتبر إرادة الأكل: مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا

  14. والمسلم بالذبح أولى من الكتابي

  15. ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير سمك ونحوه

  16. ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز

  17. وتباح من مميز ولو دون عشر

  18. ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق

  19. وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام

  20. ويؤكل من طعامهم غير اللحم والرسم

  21. فلو ذبح من لا تحل ذبيحته حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا وبإذنه لا يضمن

  22. الثاني: الآلة وهو أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها من حديد كانت أو حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر متصلين أو منفصلين

  23. فإن ذبح بآلة مغصوبة أو ذهب ونحوها حل

  24. ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه -

  25. الثالث: أن يقطع الحلقوم - وهو مجرى النفس

  26. - قال الشيخ: سواء كان القطع فوق - وهو الموضع الثاني من الحلق - أو دونها

  27. وأن يقطع المريء - وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب -

  28. فإن أبانهما كان أكمل

  29. والأصح ولا يشترط قطع الودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما

  30. ولا يضر رفع يده إذا أتم الذكاة على الفور

  31. ومحل الذكاة الحلق واللبة - وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر -

  32. فيذبح في الحلق وينحر في اللبة

  33. ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه،

  34. فإن عكس أجزأ

  35. والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته

  36. فإن عجز عن قطع الحلقوم والمريء: مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد: إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله:

  37. إلا أن يموت بغيره: مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ولو كان الجرح موحيا كما لو جرحه مسلم ومجوسي

  38. وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة أكلت ويعلم ذلك بوجود الحركة

  39. فإن ذبحها من قفاها وشك هل حياته مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أولا نظر: فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح

  40. وإن كانت كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح

  41. ولو أبان الرأس بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت

  42. وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة - وهي التي تخنق في حلقه والموقوذة - وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت - والمتردية وهي الواقعة من علو - والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحيولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش - حلت إن تحركت بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب - أي: تحريكه - ونحوه

  43. وسئل أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم، فقال: لا بأس

  44. وإن لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح

  45. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ففي حكم الميتة -

  46. الرابع: قول بسم الله عند حركة يده لا يقوم غيرها مقامها

  47. وتجوز بغير العربية ولو مع القدرة عليها

  48. ويسن التكبير معها يقول: بسم الله والله أكبر

  49. ولا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها

  50. فإن كان أخرس أومأ برأسه إلى السماء

  51. ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا

  52. فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح

  53. وإن ترك سهوا فإنها تباح

  54. ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه

  55. فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح

  56. وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى ولو جهل عدم الإجزاء

  57. وقال الموفق وجماعة: تكون التسمية عند الذبح أو قرب منه: فصل بالكلام أولا: كالتسمية على الطهارة

  58. فلو اضجع شاة ليذبحها وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل

  59. ويضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا أو جهلا

  60. وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح

  61. وإذا لم يعلم: أسمى الذابح أم لا؟ أو أذكر اسم غير الله أم لا فحلال

  62. وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح أشعر أو لم يشعر

  63. ويستحب ذبحه وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه

  64. وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه

  65. ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين فهو مذكى والأم ميتة

  1. وكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع

  2. ويكره إلى غير القبلة وآلة كالة وأن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه

  3. ويكره كسر عنق المذبوح وسلخه وقطع عضو منه ونتف ريشه حتى تزهق نفسه

  4. فإن فعل أساء وأكلت

  5. ويكره نفخ اللحم نصا

  6. قال الموفق: مرادهم الذي للبيع لأنه غش

  7. وإن ذبحه فغرق المذبوح في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل

  8. وعنه يحل اختاره الأكثر

  9. وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر - وهي الإبل والنعام والبط - وما ليس بمشقوق الأصابع أو ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها أو يحرم علينا ومعناه أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدها غير لاصقة أكلوها -

  10. وإن ذبح حيوانا غيره ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم - وهي شحم الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وشحم الكليتين

  11. ولنا أن نتملكها منهم بما ينقل الملك والأولى تركها

  12. ولا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نصا لبقاء تحريمه عليهم

  13. وإن ذبح لعيده أو لكنيسته أو المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب: فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح

  14. وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل وكره

  15. وعنه يحرم واختاره الشيخ

  16. ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة وهي الطائر أو الأرنب بجعل غرضا يرمى حتى يقتل - ولكن يذبح ثم يرموا إن شاؤا والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر: وإلا الأرنب وأشباهها والمصبورة: كل حيوان يحبس للقتل

  17. ومن ذبح حيونا فوجد في بطنه جرادا أو سمكة في حوصلة طائر أو حبا في بعر جمل ونحوه لم يحرم وكره

  18. ويحرم بول وروث طاهران وتقدم أو الأطعمة

  19. ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح

  20. وإسماعيل: الذبيح على الصحيح.

كتاب الصيد٣٢ مسألة
  1. وهو مصدر بمعنى المفعول وهو: اقتناص حيوان حلالا متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه

  2. وهو مباح لقاصده ويكره لهوا

  3. وإن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فحرام

  4. وهو أفضل مأكول

  5. والزراعة أفضل مكتسب قيل عمل اليد وقيل التجارة

  6. وأفضلها بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف

  7. ويسن التكسب ومعرفة أحكامة حتى مع الكفاية التامة قاله في الرعاية

  8. وقال أيضا فيها: يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة

  9. ويجب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته

  10. ويقدم الكسب لعياله على كل نفل

  11. ويكره تركه والاتكال على الناس

  12. قال أحمد: لم أر مثل الغني عن الناس،

  13. وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن توكلون: هؤلاء مبتدعة

  14. وأفضل الصنائع خياطة وكل ما تصح فيه فهو حسن نصا

  15. وأدناها حياكة وحجامة وأشدها كراهة: صبغ وصياغة وحدادة ونحوها

  16. ويكره كسبهم وكسب الجزار لأنه يوجب قساوة قلبه وكسب من يباشر النجاسات والفاصد والمزين والجرائحي والختان ونحوهم ممن صنعته دنيئة

  17. قال في الفروع والمراد مع مكان أصلح منها

  18. وقال ابن عقيل ويستحب الغرس والحرث واتخاذ الغنم

  19. وإن رمى صيدا فأثبته - ملكه

  20. ثم إن رماه آخر فقتله: فإن كانت رمية الأول موحية: بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية أو أصاب مذبحه أو نحرته حل ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه

  21. وإن كان الأول غير موح حرم وقيمته للأول مجروحا بالجرح الأول

  22. إلا أن تنحره رميته أو تذبحه أو يدرك فيه حياة مستقرة فيذكى فيحل

  23. وإن كان المرمى قنا أو شاة للغير ولم يوحياه وسريا فعلى الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول ويكملها سليما الأول

  24. وإن رميا الصيد معا فقتلاه كان حلالا وملكاه بينهما

  25. فإن كان جرح أحدهما موحيا والآخر غير موح ولا يثبته مثله فهو لصاحب الجرح الموحى

  26. وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجده ميتا ولم يعلم هل صار بالأول ممتنعا أو لا؟ حل ويكون بينهما

  27. فإن قال كل منهما: أنا أثبته ثم قتلته أنت حرم ويتحالفان لأجل الضمان

  28. وإن اتفقا على الأول منهما فقال الأول: أنا أثبته ثم قتله الآخر وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني ويحرم على الأول والقول قول الثاني في عدم الإثبات مع يمينه

  29. وإن علمت جراحة كل منهما وأن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو ساق الظبي فالقول قول الأول بغير يمين

  30. وإن علم أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني

  31. وإن احتمل الأمرين فقوله نصا

  32. ولو رماه فأثبته ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم.

  1. بل متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة: لا يحتاج إلى ذكاة

  2. وكذا لو كان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته

  3. وإن اتسع الوقت لها لم يبح إلا بها

  4. وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه لم يبح أيضا

  5. ولو اصطاد بآلة مغصوبة فالصيد لمالكها

  6. ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح: بأن جعل يعدو منه حي مات تعبا - حل،

  7. وإن أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة -

  8. أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة ولو أعمى وتقدمت شروطها

  9. إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته

  10. فإن رمى مسلم وغير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله - لم يحل: سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو سهم أحدهما قبل الآخر:

  11. لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة - حرم: مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا: مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول

  12. فإن كان الأول المسلم أبيح

  13. وإن كان المجوسي أبيح

  14. وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا فمباح إن كان الأول مسلما لأن الإباحة حصلت به

  15. وإن كان الأول غير موح والثاني موح فالحكم للثاني في الحظر والإباحة

  16. وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله - حل

  17. وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده وكره

  18. وعكسه لا يحل

  19. وإن أرسل كلبا فزجره المجوسي فزاد في عدوه حل صيده

  20. وعكسه لم يحل

  21. ولو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله: هل سمى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله: هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل - لم يبح

  22. وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه - حل

  23. ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو لصاحبهما

  24. وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه

  25. وإن جهل الحال حل أكله

  26. ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو بينهما

  27. وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين

  28. وإن كان الكلبان ناحية وقف الأمر حتى يصطلحا

  29. فإن خيف فساده بيع واصطلحا على ثمنه

  30. والاعتبار بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي فإن ارتد أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل.

  31. فصل: -

  32. الشرط الثاني - الآلة - وهي نوعان: أحدهما محددة فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به

  33. فإن قتله بثقله لم يبح: كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له

  34. فإن كان له حد: كصوان فكمعراض

  35. وإن صاد بالمعراض - وهو عود محدود وربما جعل في رأسه حديدة - أكل ما قتل بحده دون عرضه

  36. وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه يضرب به صفحا فيقتل - فكله حرام

  37. وكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله:

  38. وإن نصب مناجل وأو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته - أبيح إن جرحه وإلا فلا

  39. وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا احتمل أن السم أعان على قتله

  40. ولو رماه فوقع فيما يقتله مثله أو تردى ترديا يقتله مثله أو وطئ عليه شيء فقتله - لم يحل ولو كان الجرح موحيا

  41. وإن وقع في ماء ورأسه خارجه أو كان من طير الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان - فمباح -

  42. وإن رمى طيرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حل لأن سقوطه بالإصابة

  43. وإن رمى صيدا ولو ليلا فجرحه ولو غير موح فغاب عن عينه ثم وجده ميتا - ولو بعد يومه - وسهمه فقط فيه أو أثره ولا أثر به غيره - حل

  44. وإن وجد به سهما أو أثر سهم غير سهمه أو شك في سهمه أو في قتله أو أكل منه سبع يصلح أن يكون قتله لم يحل

  45. وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله: مثل أكل حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته - فمباح

  46. ولو أرسل عليه كلبه فعقره فغاب أو غاب قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو الصيد بفمه أو يعبث به أو عليه - حل وتقدم قريبا لو وجد مع كلبه كلبا آخر

  47. وإن رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها فإن قطعه قطعتين متساويتين أو متقاربتين أو قطع رأسه - حل

  48. فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكان البينونة والموت معا أو بعده بقليل - أكل وما أبين منه

  49. وإن كانت مستقرة فالمبان حرام: سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله

  50. وإن بقي متعلقا بجلده حل بحله: لأنه لم يبن

  51. وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه

  52. وتحل الطريدة وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة يقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه وهو حي

  53. وكذا الناد.

  1. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة:

اعرض ٥٨ مسألة أخرى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ١٥٢٢، مسألة ١٥٢٣، مسألة ١٥٢٤٥٣٦ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، بَابُ الْمُحْصَرِ، بَابُ الْجِمَاعِ لِلْمُحْرِمِ١٬١٩٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الذَّبَائِحِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ]، الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ الذَّابِحِ وَالنَّاحِرِ.، الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ لِلْجَرَادِ ذَكَاةٌ أَمْ لَا؟٢٨٢ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الفدية وجزية الصيد، كتاب الصيد والذبائح١٬٥٢٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب الصيد والذبائح٥٣١ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَصْلٌ، بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ٨٦٥ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم، مباحث الصيد والذبائح، دليله١٩٩ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: التسمية، المبحث الثاني: إنهار الدم، المبحث الثالث: ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية؟٣٦٠ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصيد والذبائح