باب المضطر
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٩ إلى ١٬٢٩٨
-
١/١٢٠١/١٢٠
ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
-
وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
-
فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه
-
وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه
-
فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر
-
فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه
-
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
-
ولا يباح التداوي بمحرم
-
ولا شرب الخمر لمن عطش
-
ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.