باب الذكاة
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٢٦٣ إلى ١٬٢٧٦
-
١/١١٦١/١١٦
يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "الحل ميتته" إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه
-
ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر.
-
ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها
-
فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز
-
ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها: أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا
-
فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. والثاني: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا
-
وإن كان أخرس أشار إلى السماء
-
فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل
-
وإن تركها ساهيا حلت
-
وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث: أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" .
-
ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد
-
فان قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل
-
وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه
-
وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل.