فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق

العتق

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ٨٨ مسألة
  1. هو إثبات القوّة الشّرعيّة للمملوك

  2. ويصحّ من حرٍّ مكلّفٍ لمملوكه

  3. بـ أنت حرٌّ أو بما يعبّر به عن البدن، وعتيقٌ ومعتقٌ ومحرّرٌ وحرّرتك وأعتقتك نواه أو لا

  4. وبـ لا ملكٍ ولا رقٍّ ولا سبيل لي عليك إن نوى وإلا لا

  5. وهذا ابني أو أبي أو أمّي، وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حرّ أو يا عتيق

  6. لا بـ يا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك، وألفاظ الطّلاق وأنت مثل الحرّ

  7. وعتق بما أنت إلّا حرٌّ

  8. وبملك قريبٍ محرّمٍ،

  9. ولو كان المالك صبيًّا أو مجنونًا

  10. وبتحريرٍ لوجه الله وللشّيطان وللصّنم

  11. وبكرهٍ وسكرٍ

  12. وإن أضافه إلى ملكٍ أو شرطٍ صحّ

  13. ولو حرّر حاملًا عتقا

  14. وإن حرّره عتق فقط

  15. والولد يتبع الأمّ في الملك والحرّيّة والرّقّ والتّدبير والاستيلاد والكتابة

  16. وولد الأمة من سيّدها حرٌّ

  1. من أعتق بعض عبده لم يعتق كلّه،

  2. وسعى له فيما بقي

  3. وهو كالمكاتب

  4. وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرّر أو يستسعي، والولاء لهما

  5. أو يضمن لو موسرًا، ويرجع به على العبد، والولاء له

  6. ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما

  7. ولو علّق أحدهما عتقه بفعل فلانٍ غدًا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما

  8. ولو حلف كلّ واحدٍ بعتق عبده لم يعتق واحدٌ

  9. ولو ملك ابنه مع آخر عتق حظّه، ولم يضمن

  10. ولشريكه أن يعتق أو يستسعي

  11. وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي.

  12. وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه

  13. عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن

  14. ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا

  15. وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ

  16. فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها

  17. له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين

  18. ولو في المرض قسّم الثّلث على هذا

  19. والبيع والموت والتّحرير والتّدبير بيانٌ في العتق المبهم

  20. لا الوطء

  21. وهو والموت بيانٌ في الطّلاق المبهم

  22. ولو قال إن كان أوّل ولدٍ تلدينه ذكرًا فأنت حرّةٌ فولدت ذكرًا وأنثى، ولم يدر الأوّل رقّ الذّكر وعتق نصف الأمّ والأنثى

  23. ولو شهدا أنّه حرّر أحد عبديه أو أمتيه لغت

  24. إلّا أن تكون في وصيّةٍ أو طلاقٍ مبهمٍ

  25. باب الحلف بالدّخول

  26. ومن قال إن دخلت الدّار فكلّ مملوكٍ لي يومئذٍ حرٌّ عتق ما يملك بعده به

  27. ولو لم يقل يومئذٍ لا

  28. والمملوك لا يتناول الحمل

  29. كلّ مملوكٍ لي أو أملكه حرٌّ بعد غدٍ أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط

  30. وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضًا

  1. حرّر عبده على مالٍ فقبل عتق

  2. ولو علّق عتقه بأدائه صار مأذونًا

  3. وعتق بالتّخلية

  4. وإن قال أنت حرٌّ بعد موتي بألفٍ فالقبول بعد موته

  5. ولو حرّره على خدمته سنةً فقبل عتق وخدمه

  6. فلو مات تجب قيمته

  7. ولو قال أعتقها بألفٍ على أن تزوّجنيها ففعل فأبت أن تتزوّجه عتقت مجّانًا

  8. ولو زاد عنّي قسّم الألف على قيمتها ومهر مثلها

  9. ويجب ما أصاب القيمة فقط

كتاب الولاء١٧ مسألة
  1. الولاء لمن أعتق

  2. ولو بتدبيرٍ وكتابةٍ واستيلادٍ وملكٍ قريبٍ

  3. وشرط السّائبة لغوٌ

  4. ولو أعتق حاملًا من زوجها القنّ لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأمّ أبدًا

  5. فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستّة أشهرٍ فولاؤه لمولى الأمّ

  6. فإن عتق العبد جرّ ولاء ابنه إلى مواليه

  7. عجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة

  8. والمعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام مؤخّرٌ عن العصبة النّسبيّة

  9. فإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى

  10. وليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن

  11. فصلٌ في بيان ولاء المعاقدة

  12. أسلم رجلٌ على يد رجلٍ ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صحّ

  13. وعقله على مولاه

  14. وإرثه له إن لم يكن له وارثٌ

  15. وهو آخر ذوي الأرحام

  16. وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضرٍ من الآخر ما لم يعقل عنه

  17. وليس للمعتق أن يوالي أحدًا

  18. ولو والت امرأةٌ فولدت تبعها فيه.

  1. تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصيّةٌ

  2. ولم يسع إن أجيز

  3. فإن حابى فحرّر فهي أحقّ

  4. وبعكسه استويا

  5. وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبدٌ فهلك منها درهمٌ لم تنفذ

  6. بخلاف الحجّ

  7. وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت

  8. وإن فدى لا

  9. وبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيدٍ

  10. إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه

  11. ولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم

  12. وبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّارات

  13. وإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ به

  14. وبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًا

  15. وإلّا فمن حيث يبلغ

  16. ومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلده

  17. والحاجّ عن غيره مثله

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٢٩ مسألة
  1. إنما يصح إعتاق مكلف بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ

  2. وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ

  3. إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع:

  4. رقيقا: لم يتعلق حق لازم به

  5. وبفك الرقبة والتحرير

  6. وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

  7. بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أو خلف أو دفع مكس

  8. وبلا ملك أو سبيل لي عليك

  9. إلا لجواب

  10. وبكوهبت لك نفسك

  11. وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية

  12. وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي على البيع والشراء

  13. وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي: إنْ اشْتَرَيْتُك:

  14. كَأَنْ اشْتَرَى نفسه فاسدا

  15. وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أمته وإن بعد يمينه

  16. والإنشاء فيمن يملكه

  17. أو لي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي

  18. لَا عبيد عبيده:

  19. كأملكه أبدا

  20. وووجب بالنذر

  21. ولم يقض إلا ببيت معين

  22. وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق

  23. إلَّا لِأَجَلٍ

  24. وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ

  25. وَإِنْ حَمَلَتْ فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة

  26. وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إن لم يكونا رسولين

  27. وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ: فَلَا شيء عليه فيهما

  28. وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ: الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا

  29. وَالْوَلَدُ إن سفل: كبنت

  30. وأخ وأخت مطلقا

  31. وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي

  32. وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ

  33. وَوَلَاؤُهُ لَهُ

  34. وَلَا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ أو قبله ولي صغير أو لم يقبله

  35. لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ

  36. وَبِالْحُكْمِ إنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رقيقه أو لولد صغير: غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ في زائد الثلث ومدين:

  37. كَقَلْعِ ظُفْرٍ

  38. وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ

  39. أو سن أو سَحْلِهَا

  40. أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ

  41. أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ

  42. أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ

  43. لَا غَيْرُهُ

  44. وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ: قولان

  45. والقول للسيد في نفي العمد

  46. لا في عتق بمال

  47. وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ:

  48. كَانَ بَقِيَ لِغَيْرِهِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ

  49. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ

  50. وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا

  51. وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ

  52. وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ

  53. لَا بِإِرْثٍ

  54. وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ

  55. لَا إنْ كَانَ حر البعض

  56. وَقُوِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ

  57. وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إنْ أيسر

  58. وإلا فعلى الموسر

  59. وعجل في ثلث مريض أمن

  60. ولم يقوم على ميت لم يوص

  61. وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ

  62. وَنَقْضٍ لَهُ بِيعَ مِنْهُ

  63. وَتَأْجِيلُ الثَّانِي أَوْ تَدْبِيرُهُ

  64. وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا

  65. وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى

  66. كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد

  67. وأحكامه قبله: كالقن

  68. ولا يلزم استسعاء العبد

  69. ولا قبول مال الغير

  70. وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشريك

  71. ومن أعتق حصته لأجل قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتِقَ جَمِيعَهُ عِنْدَهُ

  72. إلَّا أَنْ يبت الثاني فنصيب الأول على حاله

  73. وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ: تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يدبر

  74. وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه

  75. وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا: قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ

  76. وَإِنْ اُحْتِيجَ لبيع المعتق: بيع

  77. وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ: لَمْ يُعْتِقْ الثَّانِيَ ومات

  78. وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ: فَحُرٌّ وَإِنْ لأكثر الحمل

  79. إلا لزوج مرسل عليها فلأقله

  80. وبيعت إن سبق العتق دين

  81. ورق

  82. ولا يستثنى ببيع أو عتق

  83. ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله

  84. ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده

  85. وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إن استثنى ماله

  86. وإلا غرمه

  87. وبيع فيه

  88. وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ

  89. وَالْوَلَاءُ لَهُ:

  90. كلتعتقني

  91. وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ إنْ استثنى ماله

  92. وإلا رق

  93. وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أكثر: أقرع: كالقسمة

  94. إلا أن يرتب: فيتبع

  95. أَوْ يَقُولَ: ثُلُثُ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَوْ أثلاثهم

  96. وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله

  97. وَرَقَّ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ دين وحلف

  98. واستؤني بالمال إن شهد شاهد بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أنه مولاه أو وارثه وحلف

  99. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عليه

  100. وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ

  101. وَالْأَكْثَرُ عَلَى نفيه كعسره.

  1. الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ

  2. وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ

  3. أَوْ عتق غير عنه بلا إذن

  4. أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ, بعتقه حتى عتق

  5. إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا

  6. وَرَقِيقًا إنْ كَانَ ينتزع ماله

  7. وعن المسلمين الولاء لهم:

  8. كسائبة

  9. وكره

  10. وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ

  11. وَجَرُّ وَلَدِ الْمُعْتَقِ

  12. كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يكن لهم نسب من حر

  13. إلا لرق أو عتق لآخر

  14. ومعتقهما

  15. وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلَاءُ لمعتقه من معتق الجد والأم

  16. وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا

  17. إلَّا أَنْ تضع لدون ستة أشهر من عتقها

  18. وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ: لَمْ يَثْبُتْ

  19. لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بعد الاستيناء

  20. وقدم عاصب النسب

  21. ثم المعتق

  22. ثم عصبته:

  23. كالصلاة

  24. ثم معتق معتقه

  25. ولا ترث أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ ولاء بولادة أو عتق

  26. ولو اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ: أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ

  27. وإن مات لابن أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ لأنها معتقة نصف أبيه

  28. وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٩٢ مسألة
كتاب العتق٩٢ مسألة
  1. إنما يصح من مطلق التصرف

  2. ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله

  3. وصريحه تحرير وإعتاق

  4. وكذا فك رقبة في الأصح

  5. ولا يحتاج إلى نية

  6. ويحتاج إليها كنايته

  7. وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي

  8. وكذا كل صريح أو كناية للطلاق

  9. وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح

  10. ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق

  11. أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف

  12. ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع

  13. ويعتق في الحال وعليه الألف

  14. والولاء لسيده

  15. ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا

  16. ولو اعتقه عتق دونها

  17. ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر

  18. وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه

  19. فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه

  20. والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتقاق

  21. وتقع السراية بنفس الإعتاق

  22. وفي قول بأداء القيمة

  23. وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق

  24. واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري

  25. وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل

  26. وتجري الأقوال في وقت حصول السراية

  27. فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد

  28. ولا يسري تدبير

  29. ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر

  30. ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه

  31. ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق

  32. ولا يسري إلى نصيب المنكر

  33. ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته

  34. ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما.

  35. وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور

  36. وإلا فلا يعتق شيء

  37. ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب

  38. وشرط السراية إعتاقه باختياره

  39. فلو ورث بعض ولده لم يسروا

  40. لمريض معسر إلا في ثلث ماله

  41. والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر.

  42. فصل

  43. إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق

  44. ولا يشتري لطفل قريبه

  45. ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه

  46. وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال

  47. أو موسرا حرم

  48. ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه

  49. وقيل: من رأس المال

  50. أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه

  51. ولا يرث

  52. فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء

  53. والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين

  54. أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث

  55. ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه.

  56. فصل

  57. أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه

  58. فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه

  59. ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة

  60. وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر

  61. ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع

  62. وقيل: يعتق من كل ثلثه

  63. والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر

  64. ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا

  65. وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث

  66. وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين

  67. أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ

  68. وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر

  69. وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني.

  70. قلت: أظهرهما الأول والله أعلم

  71. والقولان في استحباب

  72. وقيل: إيجاب

  73. وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق

  74. ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم

  75. وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع

  76. ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق

  77. وتعتبر قيمته حينئذ

  78. وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث

  79. ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده

  80. فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة

  81. وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه.

  82. فصل

  83. من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته

  84. ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه

  85. فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات

  86. ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته

  87. ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم

  88. فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه

  89. ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه

  90. فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر

  91. فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه

  92. وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد

  93. ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه

  94. وكذا ولاء نفسه في الأصح.

  95. قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم.

الحنابلة
كتاب آخر
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهعبد الله بن أحمد بن حنبل، ٤٩ مسألة
  1. ١٠٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى انه لَا يُبَاع وَلَا يُوهب

  2. ١٠٧٦ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي تذْهب الى حَدِيث عَمْرو بن دِينَار ان مَيْمُونَة وهبت وَلَاء سُلَيْمَان بن بشار لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ ابي لَا وَقَالَ ابي ابْن عَبَّاس روى عَنهُ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس الْوَلَاء لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَكَرِهَهُ ابْن مَسْعُود وَجَابِر الصّرْف

  3. ١٠٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول وَزنهَا كَذَا وَكَذَا اَوْ يزنها بَين يَدَيْهِ فيصرفها الرجل فتزيد بالحبة والحبتين وَالثَّلَاثَة فِيمَا يكون غلط وَلَا اخْتِلَاف الموازين والصنجة فَهَل تطيب تِلْكَ الزِّيَادَة قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فأرجو أَن يكون بِهِ بَأْس وان رد عَلَيْهِ فَلَا بَأْس سُئِلَ عَمَّن اشْترى شِرَاء فَاسِدا هَل يَشْتَرِي مِنْهُ

  4. ١٠٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْمَتَاع قد خالطه البيع الْفَاسِد شرطين فِي بيع اَوْ مثل مَا نها عَنهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا هَل ترى لرجل أَن يَشْتَرِي من الَّذِي اشْترى من هَذَا البيع الْفَاسِد شَيْئا قَالَ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا اذا علم انه قد دخل فِي أَمر قد نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ أَن هَذَا بيع مَرْدُود إِذا أذن لعبد فِي التِّجَارَة

  5. ١٠٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العَبْد يَأْذَن لَهُ سَيّده فيدان قَالَ الدّين على السَّيِّد

  6. ١٠٨٠ - قَالَ وَكِيع لَا يُبَاع العَبْد فِي الدّين قَالَ ابي خَالف وَكِيع سُفْيَان فِي هَذَا تَفْسِير النَّهْي عَن بيع المجر

  7. ١٠٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن بيع المجر قَالَ يَعْنِي مَا فِي الارحام حَبل الحبلة

  8. ١٠٨٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن حَبل الحبلة قَالَ الَّذِي فِي بَطنهَا اذا وضعت وَتحمل فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن هَذَا لِأَنَّهُ غرر يَقُول سَاج التَّاج

  1. ١٠٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكْتب التعاويذ من الْقرَان وَغَيره يَبِيعهَا قَالَ اكرهه واكره بيع الْمَصَاحِف وشراءها اسهل عِنْدِي من بيعهَا

  2. ١٠٨٤ - وَقَالَ بَعضهم وددت أَن الْأَيْدِي قطعت فِي بيع الْمَصَاحِف

  3. ١٠٨٥ - قَالَ قلت لابي فان بَاعَ لأهل الذمه التعاويذ قَالَ ذَلِك اشد وَكَرِهَهُ الرِّبَا

  4. ١٠٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا يُكَال اَوْ يُوزن الى اجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال اَوْ يُوزن فكرهه قَالَ كَذَا هَذَا طَعَام بِطَعَام نسأ قيل فَيَأْخُذ قرضا من القروض اَوْ مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا

  5. ١٠٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَجُوسِيّ كَانَ يعْمل بالربا فَجمع مَالا كثيرا ثمَّ انه اسْلَمْ قَالَ مَاله لَهُ قلت لابي يخرج مَا كَانَ إِرْثا قَالَ لَا مَا كَانَ فِيهِ من الشّرك وَشرب الْخمر اعظم من ذَلِك قلت لابي فَإِن هُوَ فعل قَالَ فَإِن فعل فَحسن

  6. ١٠٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ بَينه وَبَين رجل معاملات وبيوع وَأَشْيَاء مِمَّا يتعامل النَّاس بَينهم من صروف وَغير ذَلِك وَفِي نَفسه من تِلْكَ الْمُعَامَلَات شئ يخَاف أَن يكون قد دَخلهَا فَسَاد مِمَّا لَا يقف عَلَيْهِ فَهَل يجوز أَن أَقُول لصاحبي اجْعَلنِي فِي حل من جَمِيع مَا جرى بيني وَبَيْنك من مُعَاملَة وصروف وَفَسَاد إِن كَانَ وَغير ذَلِك فَإِن قَالَ قد فعلت نرجو أَن يخلص اَوْ كَيفَ السَّبِيل فِي التخليص فَقَالَ إِن كَانَ ذَلِك من طَرِيق الرِّبَا فَعَلَيهِ أَن يسلم إِلَيْهِ رَأس مَاله ويلقى مَا سوى ذَلِك لقَوْل تَعَالَى {وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم} فَإِن توبه الرِّبَا ان يَأْخُذ رَأس مَاله وَيرد الْفضل الَّذِي كَانَ بَينه وَبَين صَاحبه الرَّهْن

  7. ١٠٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده رهون كَثِيرَة لايعرف أَصْحَابهَا وَلَا يعرف مَنَازِلهمْ وَلَا يعرف من رهن عِنْده فَقَالَ اذا ايست من معرفتهم وَمَعْرِفَة ورثتهم فَأرى ان تبَاع هَذِه الرهون وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا فان عرفت بعد أَرْبَابهَا خيرتهم بَين الْأجر اَوْ تقوم لَهُم وَهَذَا اذا ايست من أَصْحَابهَا وَمن ورثتهم هَذَا الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ لأَنا نقُول فِي الرَّهْن هُوَ ملك لرَبه فَإِن ضَاعَ عِنْد الْمُرْتَهن فَلَا جِنَايَة من الْمُرْتَهن فَإِنَّمَا يذهب مَال الرَّاهِن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَالِه وافيا وَفِيه اخْتِلَاف كَبِير

  8. ١٠٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رهن رهنا وَاحِدًا مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ قلت لابي فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك الى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع الرَّهْن قَالَ هَذَا جَائِز

  9. ١٠٩١ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي اَوْ انا سَأَلته عَن الرَّهْن اذا سرق قَالَ لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه يَعْنِي يَقُول اذا سرق يعْطى الرَّاهِن فكاك الرَّهْن وَلَيْسَ على الْمُرْتَهن ان يقدم للرَّاهِن شَيْئا

  10. ١٠٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن الْمُضَاربَة حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُضَاربَة فَقَالَ اذا خَالف ضمن

  11. ١٠٩٣ - قَالَ ابي وَالْمُضَاربَة يعْطى دَرَاهِم فَيُقَال لَهُ اشْتَرِ برا فيشتري خلاف مَا أَمر فَهُوَ ضَامِن فَهَذَا الْمُخَالف يضمن

  12. ١٠٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مرّة اخرى عَن الْمضَارب فَقَالَ اذا خَالف ضمن قلت لَهُ فَإِن قَالَ لَهُ اخْرُج الى خُرَاسَان قلت نَفَقَته من ايْنَ هِيَ قَالَ من عِنْده ثمَّ قَالَ الا أَن يشرط عَلَيْهِ أَن يكون عَلَيْهِ النَّفَقَة من المَال

  13. ١٠٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمضَارب اذا خَالف فَقَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال اذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب اعْجَبْ الى أَن يعْطى بِقدر مَا عمل

  14. ١٠٩٦ - حَدثنَا قَالَ قيل لابي وانا اسْمَع مَال الْيَتِيم يدْفع مُضَارَبَة قَالَ نعم اذا كَانَ لَهُ وَصِيّ

  15. ١٠٩٧ - قيل لابي الرجل يَأْخُذ المَال مُضَارَبَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فيدفعه الى غَيره بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ ان أذن لَهُ صَاحبه وَإِلَّا فَلَا الْمُوَاضَعَة والمقاطعة

  16. ١٠٩٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد أَن ابا قلَابَة كَانَ لَا يرى بَأْسا بالمواضعة وَيكرهُ المقاطعة وَكَانَ ابو قلَابَة يَأْتِي الى اصحاب الْخَزّ فَيَقُول اكتبوا الى شركائكم فِي مطرف لَونه كَذَا وَعرضه كَذَا وَطوله كَذَا فيكتبون لَهُ الى السوس فَإِذا قدم اشْتَرَاهُ مِنْهُم فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ اكره الْمُوَاضَعَة والمقاطعة جَمِيعًا الشّركَة

  17. ١٠٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا ارى ان يتخارجا اكرهه يَعْنِي الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعين وَالدّين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الشَّرِيكَيْنِ الْمُتَفَاوضين هما الرّجلَانِ يَشْتَرِكَانِ فَيَقُولَانِ مَا ورثنا من مِيرَاث اَوْ أصبْنَا من فَائِدَة اَوْ مَال فَهُوَ أَيْضا بَيْننَا قَالَ ابي هَذَا كَلَام محَال وَلم يره شَيْئا

  18. ١١٠٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى بن حَمَّاد النَّرْسِي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة قَالَ قَالَ اياس بن مُعَاوِيَة اذا شَارك الْمُسلم الذِّمِّيّ فَكَانَت الدَّرَاهِم مَعَ الْمُسلم هُوَ الَّذِي يتَصَرَّف بهَا بِالشِّرَاءِ وَالْبيع فَلَا بَأْس وَلَا يَدْفَعهَا الى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ يعملان بهَا لِأَنَّهُمَا يرابيان سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول اياس

  19. ١١٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَرِيكَيْنِ متفاوضين ينْفق احدهما اكثر من الآخر يرضى صَاحبه هَل يحْتَاج الى ان يبين لَهُ مَا ينفقان اَوْ يكتفيان بِأَن يَقُول كلما انفق وَاحِد منا من نَفَقَة فَهُوَ فِي حل قَالَ ان كَانَ يرى ان شَرِيكه يجد فِي قلبه من نَفَقَة انفقها فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ وَيحد لَهُ حَتَّى ينْفق بِقدر الَّذِي حد لَهُ وَلَا يكون فِي قلبه مِنْهُ واذا حَده لَهُ فقد اكْتفى بيع المَال فِي الْفلس

  20. ١١٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث معَاذ ان عَلَيْهِ دينا فَأخْرجهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاله لغرمائه وَحَدِيث شُرَيْح انه كَانَ يَبِيع مَا فَوق الْإِزَار يَعْنِي كل شَيْء الا الازار قَالَ ابي يَبِيع كل شَيْء الا الْمسكن وَمَا يواريه من ثِيَابه وَالْخَادِم ان كَانَ شَيخا كَبِيرا أَو ذِمِّيا اَوْ بِهِ حَاجَة اليه لَا يَبِيعهُ

  1. سُئِلَ عَن عتق الْآبِق

  2. ١٤١٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ عتق رَقَبَة وَله جاريه قد ابقت حُبْلَى فتحرى أَن يعتقها وَلَا يعْتق شَيْئا مِمَّا ملك قبل الْعتْق قَالَ ابي لَا يُجزئهُ حَتَّى تصير فِي ملكه من اتى بهَا فَإِن اعتقها عتق مَا فِي بَطنهَا لانه لَا يدْرِي بعْدهَا قد مَاتَت اَوْ انها لَا ترجع اليه ابدا

  3. ١٤٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف بِعِتْق مَمْلُوك لَيْسَ فِي ملكه قَالَ لَا يجوز عتقه من قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر

  4. ١٤٢١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قلت لابي هَذَا مثل الطَّلَاق قَالَ هَذَا لله

  5. ١٤٢٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن جَارِيَة بَين رجلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة فَأعتق احدهم فلهَا أَن تكشف رَأسهَا بَين ايديهم قَالَ لَا قد عتق مِنْهَا مَا عتق قَالَ على مَا قَالَ ابْن عمر قَالَ ابي لانه دخلت فِيهِ حريه فِي الَّذِي يعْتق غُلَام ابْنه

  6. ١٤٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْوَالِد اذا اعْتِقْ غُلَام ابْنه لَا يجوز مَا لم يقبضهُ فَإِذا قَبضه واعتق جَازَ وَقَالَ كل شَيْء يَأْخُذ الرجل من مَاله ابْنه فَقَبضهُ فَلهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ

  7. ١٤٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَمْلُوك يعْتق وَله مَال لمن مَاله قَالَ لمَوْلَاهُ

  8. ١٤٢٥ - قيل لابي الْمَمْلُوك يكون لَهُ مَال يتَصَدَّق من مَاله بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا يُعجبنِي من تكلم بِالْعِتْقِ وَلَا يفهمهُ

  9. ١٤٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الله بن ادريس قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عبد الله قَالَ قَالَت ام ولد لمولاها اذا حركت ابْنك وَقَالَت مرّة اذا بَكَى ابْنك هَذَا فأرقصه وَقل مَا ذرت ازاز فَذكر ذَلِك لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ لَا شَيْء اذا لم يدر مَا الفارسية قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول ان كَانَ يفهم الفارسية عتقت وان كَانَ لَا يفهم لم تعْتق لانه لَا يدْرِي سُئِلَ عَن العَبْد بَين الرجلَيْن يعْتق احدهما نصِيبه

  10. ١٤٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد بَين اثْنَيْنِ اعْتِقْ احدهما وَلَيْسَ الَّذِي اعْتِقْ بموسر قَالَ ان كَانَ للْمُعْتق مَال عتق عَلَيْهِ فِي مَال الْمُعْتق وان لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق يكون فِي بَاقِيه رَقِيقا كَأَنَّهُ يعْتق نصفه وَيبقى نصفه رَقِيقا فيخدم سَيّده الَّذِي يمسك بِالرّقِّ وَلَا يخْدم الاخر لانه قد اعتقه ويخدم العَبْد نَفسه يَوْمًا اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال فقد عتق مِنْهُ مَا عتق رَوَاهُ مَالك وَعبيد الله بن نَافِع الا أَن ايوب قَالَ قَوْله عتق مِنْهُ مَا عتق لَا ادري فِيمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ام قَول نَافِع قلت لابي فَحَدِيث قَتَادَة عَن النَّضر بن انس عَن بشير بن نهيك عَن ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ان كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ قَالَ ابي هَذِه رِوَايَة سعيد وَلم يذكرهشام الدستوَائي السّعَايَة قَالَ ابي واذهب الى حَدِيث ابْن عمر هُوَ اقوى من هَذَا واصح فِي الْمَعْنى

  11. ١٤٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ مُوسِرًا وَلم يوص ايعتق عَنهُ وَيتَصَدَّق عَنهُ قَالَ اذا طابت انفس الْوَرَثَة عتقوا وتصدقوا عَنهُ التَّوْقِيت للْعَبد فِي الْعتْق

  12. ١٤٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لعَبْدِهِ اذا جَاءَ غَد فَأَنت حر قَالَ لَهُ أَن يَبِيعهُ يَوْمه ذَاك قلت لَهُ فَإِذا جَاءَ غَد قَالَ عتق

  13. ١٤٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته مَتى مَا ولدت فَأَنت حرَّة قَالَ اذا ولدت عتقت قلت لَهُ فَأسْقطت سقطا قَالَ يُعجبنِي أَن يجد بِعتْقِهَا قلت فَإِن اراد أَن يَتَزَوَّجهَا قَالَ نعم يَتَزَوَّجهَا قلت يُعْطِيهَا شَيْئا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَا بَأْس وان اخر ذَلِك لَا بَأْس الابْن يعْتق من مَال الاب

  14. ١٤٣١ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل دفع الى ابْنه مَالا يعْمل بِهِ فَذهب الابْن فَاشْترى جَارِيَة فَأعْتقهَا وَتزَوج بهَا قَالَ مضى عتقهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي الْجَارِيَة انما يرجع عَلَيْهِ فِي المَال سُئِلَ عَن عتق العَبْد حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يعْتق العَبْد فَقَالَ ابي اعْجَبْ الي أَن يعْتق عبدا عَاملا بِيَدِهِ ويكتسب احب الي من أَن يسْأَل النَّاس قلت لابي فَإِن كَانَ ضَعِيفا لَا يقدر على الْكسْب قَالَ ان كَانَ فِي يَدي رجل شَيْئا لمَالِكه اَوْ بِهِ ضرّ فَلَا بَأْس أَن يعتقهُ واعجب الي أَن يكون مكتسب

  15. ١٤٣٢ - قلت لابي فَإِن كَانَ خصي قَالَ نعم وان كَانَ خصي لَا بَأْس أَن يعْتق قلت والمراة قَالَ يعْتق عَنْهَا امْرَأَة احب الي سُئِلَ عَن السائبة

  16. ١٤٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السائبة فَقَالَ هُوَ الرجل يَقُول لعَبْدِهِ قد اعتقتك سائبة كَأَنَّهُ يَجْعَلهَا لله وَلَا يرجع فِي ولائه لَا يكون وَلَاؤُه لمَوْلَاهُ يَجعله لله

  17. ١٤٣٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا يحيى بن سعيد عَن التَّيْمِيّ يَعْنِي سُلَيْمَان عَن ابي عُثْمَان عَن عمر السائبة وَالصَّدَََقَة ليومها يَعْنِي هُوَ ليَوْم الْقِيَامَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو قطن حَدثنَا شُعْبَة عَن سَلمَة عَن ابي عَمْرو السيباني عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ لَا سائبة يضع مَاله حَيْثُ شَاءَ قَالَ ابي قَالَ ابو قطن قَالَ شُعْبَة لم يسمع سُفْيَان هَذَا من سَلمَة قَالَ ابي حدّثنَاهُ وَكِيع قَالَ حَدثنَا شُعْبَة مثله سُئِلَ عَن العَبْد يَشْتَرِي نَفسه ليعتق

  18. ١٤٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ عبد وَلِلْعَبْدِ مَال فَأعْطى العَبْد لرجل الف دِرْهَم من مَال فِي يَدي العَبْد فَاشْتَرَاهُ ثمَّ اعتقه قَالَ ابي ان كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلف وَلَيْسَ هِيَ الَّتِي اعطاه العَبْد فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز

  19. ١٤٣٦ - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي فِي رجل لَهُ فِي يَدي عَبده الف دِرْهَم فَدَفعهَا العَبْد الى رجل فَاشْتَرَاهُ بهَا قَالَ شِرَاؤُهُ بَاطِل وَلَا يجوز عتقه وان كَانَ اشْتَرَاهُ وَلم يسم الالف بِعَينهَا فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز ان اعتقه المُشْتَرِي وَيرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ الالف وَيرجع على المُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَبده

  20. ١٤٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد اعتقه مَوْلَاهُ وعَلى العَبْد دين من يَقْضِيه قَالَ ان كَانَ اذن لَهُ فِي التِّجَارَة فآذان العَبْد بِمَا اذن لما اذن لَهُ فِيهِ وان كَانَ غير ذَلِك فَمَا ادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد يُؤَدِّيه عَن نَفسه فِي الرجل يسْبقهُ لِسَانه فِي الْعتْق وَلم يُنَوّه

  21. ١٤٣٨ - قَالَ لنا عبد الله هَذِه المسئلة اعطانيها بعض اصحابنا زعم ان ابي سُئِلَ عَنْهَا سُئِلَ ابي عَن رجل قَالَ لجاريته وَهُوَ يعاتبها فِي خدمته فاراد ان يَقُول لَهَا انما انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه فَقَالَ انما انت حرَّة وَلم يرد بذلك الْعتْق وَلَا نوى عتقهَا وَلَا اضمر ذَلِك فِي نَفسه قطّ وانما سبقه لِسَانه اراد ان يَقُول لَهَا انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه اخبرت عَن ابي انه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ وانما لكل امرىء مَا نوى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الفرائض، كتاب العتق١٩ مسألة
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْعِتْقِ فِي الظِّهَارِ، كِتَابُ الْعِتْقِ.، كِتَابُ الْعَتَاقِ.٢٬٠٦٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدبَابٌ، الْمَسْأَلَةُ الأُولَى:، الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:١٧٣ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الولاء، باب ميراث الولاء، كتاب العتق٢٬٥٩١ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْوَلَاءِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ٨٥١ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء١٩٤ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٦ - العتق، * حكمة مشروعيته:، * فضل العتق:١١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: العتق