باب العتق على جعل
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٩٤٢ إلى ١٬٩٥٠
-
١/٣٢٢١/٣٢٢
حرّر عبده على مالٍ فقبل عتق
-
ولو علّق عتقه بأدائه صار مأذونًا
-
وعتق بالتّخلية
-
وإن قال أنت حرٌّ بعد موتي بألفٍ فالقبول بعد موته
-
ولو حرّره على خدمته سنةً فقبل عتق وخدمه
-
فلو مات تجب قيمته
-
ولو قال أعتقها بألفٍ على أن تزوّجنيها ففعل فأبت أن تتزوّجه عتقت مجّانًا
-
١/٣٢٣١/٣٢٣
ولو زاد عنّي قسّم الألف على قيمتها ومهر مثلها
-
ويجب ما أصاب القيمة فقط