كتاب الولاء
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٠٠٣ إلى ٤٬٠١٩
-
١/٥٦٧١/٥٦٧
الولاء لمن أعتق
-
ولو بتدبيرٍ وكتابةٍ واستيلادٍ وملكٍ قريبٍ
-
وشرط السّائبة لغوٌ
-
ولو أعتق حاملًا من زوجها القنّ لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأمّ أبدًا
-
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستّة أشهرٍ فولاؤه لمولى الأمّ
-
فإن عتق العبد جرّ ولاء ابنه إلى مواليه
-
عجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة
-
والمعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام مؤخّرٌ عن العصبة النّسبيّة
-
فإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى
-
وليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن
فصلٌ في بيان ولاء المعاقدة
-
أسلم رجلٌ على يد رجلٍ ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صحّ
-
وعقله على مولاه
-
وإرثه له إن لم يكن له وارثٌ
-
وهو آخر ذوي الأرحام
-
وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضرٍ من الآخر ما لم يعقل عنه
-
وليس للمعتق أن يوالي أحدًا
-
ولو والت امرأةٌ فولدت تبعها فيه.