العتق
العتق
في متون المذاهب الأربعة
-
هو إثبات القوّة الشّرعيّة للمملوك
-
ويصحّ من حرٍّ مكلّفٍ لمملوكه
-
بـ أنت حرٌّ أو بما يعبّر به عن البدن، وعتيقٌ ومعتقٌ ومحرّرٌ وحرّرتك وأعتقتك نواه أو لا
-
وبـ لا ملكٍ ولا رقٍّ ولا سبيل لي عليك إن نوى وإلا لا
-
وهذا ابني أو أبي أو أمّي، وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حرّ أو يا عتيق
-
لا بـ يا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك، وألفاظ الطّلاق وأنت مثل الحرّ
-
وعتق بما أنت إلّا حرٌّ
-
وبملك قريبٍ محرّمٍ،
-
ولو كان المالك صبيًّا أو مجنونًا
-
وبتحريرٍ لوجه الله وللشّيطان وللصّنم
-
وبكرهٍ وسكرٍ
-
وإن أضافه إلى ملكٍ أو شرطٍ صحّ
-
ولو حرّر حاملًا عتقا
-
وإن حرّره عتق فقط
-
والولد يتبع الأمّ في الملك والحرّيّة والرّقّ والتّدبير والاستيلاد والكتابة
-
وولد الأمة من سيّدها حرٌّ
-
من أعتق بعض عبده لم يعتق كلّه،
-
وسعى له فيما بقي
-
وهو كالمكاتب
-
وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرّر أو يستسعي، والولاء لهما
-
أو يضمن لو موسرًا، ويرجع به على العبد، والولاء له
-
ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما
-
ولو علّق أحدهما عتقه بفعل فلانٍ غدًا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما
-
ولو حلف كلّ واحدٍ بعتق عبده لم يعتق واحدٌ
-
ولو ملك ابنه مع آخر عتق حظّه، ولم يضمن
-
ولشريكه أن يعتق أو يستسعي
-
وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي.
-
وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه
-
عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن
-
ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا
-
وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ
-
فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها
-
له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين
-
ولو في المرض قسّم الثّلث على هذا
-
والبيع والموت والتّحرير والتّدبير بيانٌ في العتق المبهم
-
لا الوطء
-
وهو والموت بيانٌ في الطّلاق المبهم
-
ولو قال إن كان أوّل ولدٍ تلدينه ذكرًا فأنت حرّةٌ فولدت ذكرًا وأنثى، ولم يدر الأوّل رقّ الذّكر وعتق نصف الأمّ والأنثى
-
ولو شهدا أنّه حرّر أحد عبديه أو أمتيه لغت
-
إلّا أن تكون في وصيّةٍ أو طلاقٍ مبهمٍ
باب الحلف بالدّخول
-
ومن قال إن دخلت الدّار فكلّ مملوكٍ لي يومئذٍ حرٌّ عتق ما يملك بعده به
-
ولو لم يقل يومئذٍ لا
-
والمملوك لا يتناول الحمل
-
كلّ مملوكٍ لي أو أملكه حرٌّ بعد غدٍ أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط
-
وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضًا
-
حرّر عبده على مالٍ فقبل عتق
-
ولو علّق عتقه بأدائه صار مأذونًا
-
وعتق بالتّخلية
-
وإن قال أنت حرٌّ بعد موتي بألفٍ فالقبول بعد موته
-
ولو حرّره على خدمته سنةً فقبل عتق وخدمه
-
فلو مات تجب قيمته
-
ولو قال أعتقها بألفٍ على أن تزوّجنيها ففعل فأبت أن تتزوّجه عتقت مجّانًا
-
ولو زاد عنّي قسّم الألف على قيمتها ومهر مثلها
-
ويجب ما أصاب القيمة فقط
-
الولاء لمن أعتق
-
ولو بتدبيرٍ وكتابةٍ واستيلادٍ وملكٍ قريبٍ
-
وشرط السّائبة لغوٌ
-
ولو أعتق حاملًا من زوجها القنّ لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأمّ أبدًا
-
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستّة أشهرٍ فولاؤه لمولى الأمّ
-
فإن عتق العبد جرّ ولاء ابنه إلى مواليه
-
عجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة
-
والمعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام مؤخّرٌ عن العصبة النّسبيّة
-
فإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى
-
وليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن
فصلٌ في بيان ولاء المعاقدة
-
أسلم رجلٌ على يد رجلٍ ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صحّ
-
وعقله على مولاه
-
وإرثه له إن لم يكن له وارثٌ
-
وهو آخر ذوي الأرحام
-
وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضرٍ من الآخر ما لم يعقل عنه
-
وليس للمعتق أن يوالي أحدًا
-
ولو والت امرأةٌ فولدت تبعها فيه.
-
تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصيّةٌ
-
ولم يسع إن أجيز
-
فإن حابى فحرّر فهي أحقّ
-
وبعكسه استويا
-
وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبدٌ فهلك منها درهمٌ لم تنفذ
-
بخلاف الحجّ
-
وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت
-
وإن فدى لا
-
وبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيدٍ
-
إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه
-
ولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم
-
وبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّارات
-
وإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ به
-
وبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًا
-
وإلّا فمن حيث يبلغ
-
ومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلده
-
والحاجّ عن غيره مثله
كتاب آخر
-
إنما يصح إعتاق مكلف بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ
-
وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ
-
إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع:
-
رقيقا: لم يتعلق حق لازم به
-
وبفك الرقبة والتحرير
-
وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ
-
بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أو خلف أو دفع مكس
-
وبلا ملك أو سبيل لي عليك
-
إلا لجواب
-
وبكوهبت لك نفسك
-
وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية
-
وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي على البيع والشراء
-
وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي: إنْ اشْتَرَيْتُك:
-
كَأَنْ اشْتَرَى نفسه فاسدا
-
وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أمته وإن بعد يمينه
-
والإنشاء فيمن يملكه
-
أو لي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي
-
لَا عبيد عبيده:
-
كأملكه أبدا
-
وووجب بالنذر
-
ولم يقض إلا ببيت معين
-
وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق
-
إلَّا لِأَجَلٍ
-
وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ
-
وَإِنْ حَمَلَتْ فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة
-
وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إن لم يكونا رسولين
-
وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ: فَلَا شيء عليه فيهما
-
وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ: الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا
-
وَالْوَلَدُ إن سفل: كبنت
-
وأخ وأخت مطلقا
-
وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي
-
وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ
-
وَوَلَاؤُهُ لَهُ
-
وَلَا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ أو قبله ولي صغير أو لم يقبله
-
لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ
-
وَبِالْحُكْمِ إنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رقيقه أو لولد صغير: غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ في زائد الثلث ومدين:
-
كَقَلْعِ ظُفْرٍ
-
وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ
-
أو سن أو سَحْلِهَا
-
أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ
-
أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ
-
أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ
-
لَا غَيْرُهُ
-
وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ: قولان
-
والقول للسيد في نفي العمد
-
لا في عتق بمال
-
وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ:
-
كَانَ بَقِيَ لِغَيْرِهِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ
-
وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ
-
وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا
-
وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ
-
وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ
-
لَا بِإِرْثٍ
-
وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ
-
لَا إنْ كَانَ حر البعض
-
وَقُوِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ
-
وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إنْ أيسر
-
وإلا فعلى الموسر
-
وعجل في ثلث مريض أمن
-
ولم يقوم على ميت لم يوص
-
وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ
-
وَنَقْضٍ لَهُ بِيعَ مِنْهُ
-
وَتَأْجِيلُ الثَّانِي أَوْ تَدْبِيرُهُ
-
وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا
-
وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى
-
كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد
-
وأحكامه قبله: كالقن
-
ولا يلزم استسعاء العبد
-
ولا قبول مال الغير
-
وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشريك
-
ومن أعتق حصته لأجل قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتِقَ جَمِيعَهُ عِنْدَهُ
-
إلَّا أَنْ يبت الثاني فنصيب الأول على حاله
-
وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ: تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يدبر
-
وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه
-
وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا: قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ
-
وَإِنْ اُحْتِيجَ لبيع المعتق: بيع
-
وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ: لَمْ يُعْتِقْ الثَّانِيَ ومات
-
وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ: فَحُرٌّ وَإِنْ لأكثر الحمل
-
إلا لزوج مرسل عليها فلأقله
-
وبيعت إن سبق العتق دين
-
ورق
-
ولا يستثنى ببيع أو عتق
-
ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله
-
ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده
-
وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إن استثنى ماله
-
وإلا غرمه
-
وبيع فيه
-
وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ
-
وَالْوَلَاءُ لَهُ:
-
كلتعتقني
-
وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ إنْ استثنى ماله
-
وإلا رق
-
وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أكثر: أقرع: كالقسمة
-
إلا أن يرتب: فيتبع
-
أَوْ يَقُولَ: ثُلُثُ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَوْ أثلاثهم
-
وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله
-
وَرَقَّ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ دين وحلف
-
واستؤني بالمال إن شهد شاهد بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أنه مولاه أو وارثه وحلف
-
وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عليه
-
وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ
-
وَالْأَكْثَرُ عَلَى نفيه كعسره.
-
الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ
-
وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ
-
أَوْ عتق غير عنه بلا إذن
-
أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ, بعتقه حتى عتق
-
إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا
-
وَرَقِيقًا إنْ كَانَ ينتزع ماله
-
وعن المسلمين الولاء لهم:
-
كسائبة
-
وكره
-
وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ
-
وَجَرُّ وَلَدِ الْمُعْتَقِ
-
كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يكن لهم نسب من حر
-
إلا لرق أو عتق لآخر
-
ومعتقهما
-
وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلَاءُ لمعتقه من معتق الجد والأم
-
وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا
-
إلَّا أَنْ تضع لدون ستة أشهر من عتقها
-
وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ: لَمْ يَثْبُتْ
-
لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بعد الاستيناء
-
وقدم عاصب النسب
-
ثم المعتق
-
ثم عصبته:
-
كالصلاة
-
ثم معتق معتقه
-
ولا ترث أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ ولاء بولادة أو عتق
-
ولو اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ: أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ
-
وإن مات لابن أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ لأنها معتقة نصف أبيه
-
وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره.
-
إنما يصح من مطلق التصرف
-
ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله
-
وصريحه تحرير وإعتاق
-
وكذا فك رقبة في الأصح
-
ولا يحتاج إلى نية
-
ويحتاج إليها كنايته
-
وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي
-
وكذا كل صريح أو كناية للطلاق
-
وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح
-
ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق
-
أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف
-
ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع
-
ويعتق في الحال وعليه الألف
-
والولاء لسيده
-
ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا
-
ولو اعتقه عتق دونها
-
ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر
-
وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه
-
فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه
-
والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتقاق
-
وتقع السراية بنفس الإعتاق
-
وفي قول بأداء القيمة
-
وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق
-
واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري
-
وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل
-
وتجري الأقوال في وقت حصول السراية
-
فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد
-
ولا يسري تدبير
-
ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر
-
ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه
-
ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق
-
ولا يسري إلى نصيب المنكر
-
ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته
-
ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما.
-
وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور
-
وإلا فلا يعتق شيء
-
ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب
-
وشرط السراية إعتاقه باختياره
-
فلو ورث بعض ولده لم يسروا
-
لمريض معسر إلا في ثلث ماله
-
والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر.
فصل
-
إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق
-
ولا يشتري لطفل قريبه
-
ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه
-
وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال
-
أو موسرا حرم
-
ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه
-
وقيل: من رأس المال
-
أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه
-
ولا يرث
-
فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء
-
والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين
-
أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث
-
ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه.
فصل
-
أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه
-
فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه
-
ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة
-
وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر
-
ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع
-
وقيل: يعتق من كل ثلثه
-
والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر
-
ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا
-
وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث
-
وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين
-
أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ
-
وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر
-
وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني.
-
قلت: أظهرهما الأول والله أعلم
-
والقولان في استحباب
-
وقيل: إيجاب
-
وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق
-
ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم
-
وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع
-
ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق
-
وتعتبر قيمته حينئذ
-
وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث
-
ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده
-
فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة
-
وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه.
فصل
-
من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته
-
ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه
-
فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات
-
ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته
-
ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم
-
فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه
-
ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه
-
فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر
-
فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه
-
وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد
-
ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه
-
وكذا ولاء نفسه في الأصح.
-
قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم.
-
هو ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي سببه (فكل من أعتق) رقيقًا أو بعضه فسرى (فله عليه الولاء) إلا إذا أعتق قن قنْا بملكه، نصًا (أو مكاتب رقيقًا أو مكاتبًا) بأدائه إليه فإن الولاء لسيده، وهو في كلام المصنف في الكتابة.
-
(ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق) ، أو كان مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه (فلا ولاء عليه،
-
ومن أعتق سائبة) كأعتقتك سائبة أو لا ولاء لي عليك، (أو في زكاته، أو نذره، أو كفارة) فله عليه الولاء (وعنه لا ولاء له عليه) اختاره الأكثر.
-
(وما رجع من ميراثه) لبيت المال (ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق) إلا إذا أعتق وارث عن ميت في واجب عليه وله تركة فيقع عن الميت وله الولاء أيضًا.
-
(وإن قال: أعتق عبدك عني) مجانًا، أو (وعليّ ثمنه) ، أو أعتقه عني ويطلق (ففعل) صح (والولاء للمعتق عنه) ويجزيه عن العتق الواجب ما لم يكن قريبه،
-
ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه.
-
(وإن قال: أعتقه والثمن عليّ) ، أو أعتقه عنك وعلى ثمنه (ففعل) صح. والولاء (للمعتق) ويجزيه عن الواجب،
-
(وإن قال كافر) لشخص (أعتق عبدك المسلم عني وعليّ ثمنه. ففعل) صح وعتق وله عليه الولاء.
-
(ومن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه) ويرث به وتقدم .
-
(وعنه: لا يرث، لكن إن كان له عصبة علي دين الميت المعتق ورثه) وإلا فلبيت المال.
-
(وإن أسلم الكافر من) السيد والمعتق (ورثـ) ـه (السيد) لاجتماعهما مسلمين (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن) وأولادهما ومن جروا ولاءه (أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن) إلا عتيق ابن الملاعنة فإن الأم الملاعنة ترثه نصًا، إن عدم الابن وقلنا هي العصبة وإلا عصبتها.
-
(ولا يرث) به (ذو فرض إلا أب وجد.
-
ولو مات معتق عن ابن ابن وتسع بني ابن آخر ثم مات العتيق فولاؤه
-
(١) (ح) : في ميراث أهل الملل.
-
بينهم على عددهم) كإرثهم بالنسب.
-
(وإن اشترى أخ أو أخت أباهما، فاشترى عبدًا وأعتقه،
-
ثم مات الأب، ثم العتيق ورثه الابن دون أخته) بالنسب، لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه، وغلط فيها خلق كثير.
-
ولو مات بعد الابن ورثت منه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها.
-
(وإذ ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها (١) فولاؤه) وإرثه (لابنها) إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من المعاقلة،
-
فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبته (والجزء) الدائر لموالي الأم.
-
(ح) : أي عتيقها.
-
وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . (يسن عتق من له كسب) ، وأفضلها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا نصًا، وتعدد أفضل،
-
وكذا عتق ذكر نصًا.
-
(ولا يستحب عتق من لا قوة له ولا كسب) بل يكره صرح به في النظم والحاوي الصغير وجمع كالكتابة، وصرح ابن عبدوس في "تذكرته" بعدم الكراهة،
-
ويكره عتق من يخاف منه الزنا والفساد،
-
وإن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح.
-
(وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرِّفا) ولو هازلًا، لا من نائم ونحوه غير أمر ومضارع واسم فاعل، ونيته بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه،
-
(ولا سبيل ولا سلطان ولا رق) ولا خدمة (لي عليك، وفككت رقبتك، وأنت مولاي، وأنت لله، وأنت سائبة) وملكتك نفسك.
-
(وقوله لأمته: أنت طالق، أو حرام) كناية، وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه (لكبره) أو صغره ونحوه (أنت ابني) أو أبي لم يعتق ما لم ينو به عتقه. ذكره ابن رجب، كأعتقتك، أو أنت حر من ألف سنة ونحوه،
-
وإن أمكن كونه منه عتق ولو كان له نسب معروف.
-
(ويعتق حمل) يملكه أو لا يملكه إن كان موسرًا (بعتق أمة إلا أن يستثنيه.
-
ومن ملك ذا رحم محرم) ولو حملًا (عتق عليه) لا غير محرم برضاع أو مظاهرة نصًا.
-
(وإن ملك ولده) وإن نزل، أو أباه. ذكره في "التبصرة" (من زنا) لم يعتق، نصًا.
-
(وإن ملك سهمًا ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله) وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به. والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمته،
-
وأن يكون ذلك فاضلًا كفطرة.
-
(وإن مثل) برقيقه مطلقًا (فجدع أنفه، أو أُذنه) ، أو
-
خرق عضوًا منه، أو حرقه بالنار. قاله المجد وغيره، أو استكرهه على الفاحشة. قاله الشيخ تقي الدين، أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها. قاله ابن حمدان (عتق عليه) وله عليه الولاء.
-
(وإن أعتق جزءًا من عبده معينًا) غير شعر وسن وظفر ونحوه (عتق كله.
-
وإن أعتق) جميع عبد مشترك (أو نصيبه وهو موسر بقيمة باقية) يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر. نصًا، (عتق كله) ويعتق على موسر ببعضه بقدره. نصًا، كما تقدم،
-
(وإن أعتق كافر موسر نصيبه من مسلم) سرى إلى باقيه.
-
(وإن ادعى كل من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه، وهما معسران لم يعتق على واحد منهما) . وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق، أو مع أحدهما ويعتق نصيبه إن كان عدلًا.
-
(وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ، ولم يسر إلى نصيبه) إن كانا معسرين، أو كان البائع وحده معسرًا.
-
(وإن عاد إليه من علق عتقه على صفة بعد خروجه عن ملكه) عادت الصفة مطلقًا.
-
(وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي بشهر) لم يصح في الأولى،
-
وعنه يصح (ويعتق) ،
-
ولا يملك الورثة بيعه قبل فعله، كموصى به قبل قبوله، وصح في الثانية، كأخدم زيدًا سنة بعد موتي،
-
ثم أنت حر، فلو أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال.
-
(وإن قال: إن ملكت فلانًا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حر) صح (وإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر. عتق آخرهم) لكن لو ملك اثنين معًا، أو علق العتق على أول مملوك يملكه فملكهما جميعًا، أو قال لأمته: أول ولد تلدينه حر.
-
فولدتهما معًا عتق واحد بقرعة،
-
فإن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها،
-
وكذا الثانية وهلم جرا، وأول مملوك اشتريه حر ولم يملك إلا واحدًا عتق، قلت: وكذا
-
آخر مملوك. (وإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيًا،
-
ثم ميتًا، لم يعتق الأول) ،
-
وإن قال: أول ولد تلدينه، أو إذا ولدت ولدًا فهو حر. فولدت ميتًا ثم حيًا لم يعتق الحي، وأول أمة لي، أو امرأة تطلع حرة، أو طالق. فطلع الكل معًا عتق وطلق واحدة بقرعة،
-
(ولا يتبع ولد معتقه بصفة أمه) إن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق بلا خلاف.
-
(ولو قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف. عتق في الأولى بلا شيء) وفي الثانية إن لم يقبل لم يعتق.
-
ومثلها لو قال: على أن تعطيني ألفًا، أو بألف، أو بعتك نفسك بألف، أو قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجيني، وتأتي تتمتها.
-
(وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة) عتق بلا قبول، ولزمته الخدمة نصًا،
-
وكذا لو استثنى نفعه مدة معلومة،
-
فلو مات السيد في أثنائها رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة،
-
ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق، وله عليه الولاء.
-
(وإن قال: كل مملوك لي) ، أو عبد، أو مماليكي، أو رقيقي (حر. عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده) وعبيد عبده التاجر.
-
ولو قال: عبدي، أو أمتي حر، أو زوجتي طالق. ولم ينو معينًا، عتق الكل، وطلق كل نسائه نصًا؛ لأنه مفرد مضاف فيعم.
-
(وإن أعتق عبدًا ثم أنسيه أخرج بالقرعة،
-
فإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق) وبطل عتق الأول،
-
(وقيل: لا يبطل) كما لو كانت بحكم حاكم.
-
(وإن أعتق جزءًا من عبده في مرضه، أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق كله) ،
-
فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه
-
وكذا (لو أعتق شركًا له في عبده، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه،
-
وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة سيده) أقرع بينه وبين الحيين،
-
وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم، أو دبرهم، أو دبر بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الفرائض، كتاب العتق١٩ مسألة
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْعِتْقِ فِي الظِّهَارِ، كِتَابُ الْعِتْقِ.، كِتَابُ الْعَتَاقِ.٢٬٠٦٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدبَابٌ، الْمَسْأَلَةُ الأُولَى:، الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:١٧٣ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الولاء، باب ميراث الولاء، كتاب العتق٢٬٥٩١ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْوَلَاءِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ٨٥١ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء١٩٤ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٦ - العتق، * حكمة مشروعيته:، * فضل العتق:١١ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: العتق