القسمة
القضاء والشهادات
في متون المذاهب الأربعة
فصلٌ في كيفيّة القسمة
-
للرّاجل سهمٌ
-
وللفارس سهمان
-
ولو له فرسان
-
والبراذين كالعتاق
-
لا الرّاحلة والبغل
-
والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة
-
وللمملوك والمرأة والصّبيّ والذّمّيّ الرّضخ لا السّهم
-
والخمس لليتامى والمساكين وابن السّبيل
-
وقدّم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم
-
ولا حقّ لأغنيائهم
-
وذكره تعالى للتّبرّك
-
وسهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - سقط بموته كالصّفيّ
-
وإن دخل جمعٌ ذو منعةٍ دارهم بلا إذنٍ خمّس ما أخذوا وإلّا لا
-
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
-
وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.
-
وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط
-
والسّلب للكلّ إن لم ينفل
-
وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه
باب استيلاء الكفّار
-
سبى التّرك الرّوم وأخذوا أموالهم ملكوها
-
وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم
-
وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها
-
وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجّانًا
-
وبعدها بالقيمة
-
وبالثّمن لو اشتراه تاجرٌ منهم
-
وإن فقأ عينه وأخذ أرشه
-
فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين
-
ولا يملكون حرّنا ومدبّرنا وأمّ ولدنا ومكاتبنا
-
ونملك عليهم جميع ذلك
-
وإن ندّ إليهم جملٌ فأخذوه ملكوه
-
وإن أبق إليهم قنٌّ لا
-
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
-
وإن ابتاع مستأمنٌ عبدًا مؤمنًا وأدخله دارهم أو أمّنّ عبدٌ ثمّة فجاءنا أو ظهرنا عليهم عتق
-
هي جمع نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ
-
وتشتمل على الإفراز والمبادلة
-
وهو الظّاهر في المثليّ فيأخذ حظّه حال غيبة صاحبه
-
وهي في غيره فلا يأخذ
-
ويجبر في متّحد الجنس عند طلب أحد الشّركاء لا في غيره
-
وندب نصب قاسمٍ - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجرٍ
-
وإلّا فينصب قاسمٌ يقسم بأجرٍ
-
بعدد الرّءوس
-
ويجب أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة
-
ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ
-
ولا يشترك القسّام
-
ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة
-
ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك
-
ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما
-
ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه
-
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم
-
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه
-
وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم
-
وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط
-
ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ
-
ولا يقسم جنسان
-
والجواهر والرّقيق والحمّام والبئر والرّحا إلّا برضاهم
-
دورٌ مشتركةٌ، أو دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ قسم كلّ واحدٍ على حدةٍ
-
ويصوّر القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه
-
ويقوّم البناء
-
ويفرز كلّ نصيبٍ بطريقه وشربه
-
ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثّاني والثّالث ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أوّلًا فله السّهم الأوّل ومن خرج ثانيًا فله السّهم الثّاني
-
ولا يدخل في القسمة الدّراهم إلّا برضاهم
-
فإن قسم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرفٌ عنه إن أمكن،
-
وإلّا فسخت القسمة
-
سفلٌ له علوٌّ وسفلٌ مجرّدٌ وعلوٌّ مجرّدٌ قوّم كلّ واحدٍ على حدةٍ وقسم بالقيمة
-
وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا
-
ولو ادّعى أحدهم أنّ من نصيبه شيئًا في يد صاحبه وقد أقرّ بالاستيفاء لم يصدّق إلّا ببيّنةٍ
-
وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدّق خصمه بحلفه
-
وإن لم يقرّ بالاستيفاء وادّعى أنّ ذا حظّه ولم يسلّم إليه وكذّبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
-
ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ في القسمة تفسخ
-
ولو استحقّ بعضٌ شائعٌ من حظّه رجع بقسطه في حظّ شريكه ولا تفسخ القسمة
-
ولو تهايآ في سكنى دارٍ، أو دارين أو خدمة عبدٍ أو عبدين، أو غلّة دارٍ أو دارين صحّ
-
وفي غلّة عبدٍ أو عبدين، أو بغلٍ أو بغلين، أو ركوب بغلٍ، أو بغلين أو ثمرة شجرةٍ، أو لبن غنم لا.
كتاب آخر
-
ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِوغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
-
فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِتسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
-
ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُوجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
-
كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفيمَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
-
وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَيُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
-
وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْقَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
-
وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْيَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
-
وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِلكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
-
جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَىوتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
-
في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْفيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
-
وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِحيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
-
وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
-
ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُوقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
-
وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِمِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
-
كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضيفيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
-
ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَامُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
-
وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَىمَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
-
فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْفي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
-
إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَامَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
-
ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْوَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
-
كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِوغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
-
وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِفَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
-
ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِلحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
-
وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْلَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
-
مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِلا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
-
وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُتُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
-
ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْيُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
-
وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْوآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
-
وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَاواقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
-
والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْمنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
-
والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَأَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
-
والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِيُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
-
وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْمَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
-
وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْفَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
-
وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ فيأُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
-
وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْمِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
-
وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْأَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
-
إلا إذا ما الوارِثون باؤوابِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
-
والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِإلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
-
وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُعَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
-
كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْلِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
-
وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِمِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
-
كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِالْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ
-
يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِفي جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
-
ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْلَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
-
وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْمِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
-
وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِمِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
-
لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِبالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
-
وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّهتَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
-
قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام
-
وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب
-
فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان
-
وإلا فقاسم
-
وفي قول اثنان
-
وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم
-
فيعمل فيه بعدلين ويقسم
-
ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال
-
فإن لم يكن فأجرته على الشركاء
-
فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه
-
وإلا فالأجرة موزعة على الحصص
-
وفي قول على الرؤوس
-
ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي
-
ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر
-
وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح
-
فإن أمكن جعله حمامين أجيب
-
ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه
-
دون عكسه
-
وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع
-
فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت
-
ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة
-
وتدرج في بنادق مستوية
-
ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء
-
فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق
-
ويحترز عن تفريق حصة واحد.
-
الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
-
ويجبر عليها في الأظهر
-
ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار
-
أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر
-
أو نوعين فلا.
-
الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته
-
ولا إجبار فيه
-
وهو بيع
-
وكذا التعديل على المذهب
-
وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.
-
ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة
-
ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة
-
ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت
-
فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه
-
ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.
-
قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم
-
ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي
-
وفي الباقي خلاف تفريق الصفة
-
أو من النصيبين معين سواء بقيت
-
وإلا بطلت. والله أعلم.
باب القسمة
-
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل بأجزاء "ولا قيمة، لبناء أو بئر في بعضها"
-
فهذه القسمة في حكم البيع
-
ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
-
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها
-
وهذه القسمة إفراز لا يبع.
-
ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه
-
"وأجرته على قدر الأملاك"
-
فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة
-
وكيف اقترعوا جاز.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب قتال أهل البغي٧ مسائل
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، كِتَابُ الْقِسْمَةِ، بَابُ قِسْمَةِ الدُّورِ بِالدَّرَاهِمِ يُرِيدُهَا٤٦٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْقِسْمَةِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ.، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ٩٦ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»لا كلام له في هذا الباب
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْقِسْمَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٤٢ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: القسمة