فصل في القسمة
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٩٣٦ إلى ٩٧٨
-
ش ٥٨ش ٥٨
ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِوغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
-
فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِتسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
-
ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُوجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
-
كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفيمَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
-
وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَيُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
-
وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْقَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
-
وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْيَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
-
وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِلكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
-
جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَىوتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
-
في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْفيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
-
وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِحيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
-
وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
-
ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُوقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
-
وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِمِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
-
كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضيفيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
-
ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَامُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
-
وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَىمَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
-
فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْفي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
-
إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَامَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
-
ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْوَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
-
كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِوغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
-
وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِفَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
-
ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِلحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
-
وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْلَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
-
مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِلا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
-
وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُتُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
-
ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْيُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
-
وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْوآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
-
وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَاواقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
-
والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْمنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
-
والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَأَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
-
والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِيُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
-
وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْمَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
-
وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْفَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
-
وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ فيأُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
-
وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْمِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
-
وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْأَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
-
إلا إذا ما الوارِثون باؤوابِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
-
١/٧٦١/٧٦
والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِإلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
-
وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُعَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
-
كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْلِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
-
وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِمِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
-
كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِالْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ