فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٥٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٠٬٦٤٦ إلى ٥٠٬٦٥٩

  1. ١/٦٣٩٠١/٦٣٩٠

    بدل العوض في الصراع

  2. الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [رحمهم الله] أن بدل العوض في الصراع جائز.

  3. وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله] : المشهود من المذهب أنه لا يجوز، وفيه وجه أخر أنه جائز.

  4. لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الأبطح، فرأى [يزيد بن] ركانة يرعى أعتزًا، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك في أن تصارعني يا محمد؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما تسبق لي؟)

  5. فقال: شاة. فصارعه فصرعه.

  6. ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: (ما تسبق لي؟) ، قال: شاة. فصارعه فصرعه،

  7. ثم قال: هل لك في العود ثالثة؟ فقال: (ما تسبق لي؟) ، قال: شاة. فصارعه فصرعه، فقال: اعرض علي الإسلام، فما وضع جنبي الأرض أحد قبلك. وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها.

  8. فإن قيل: علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم.

  9. قلنا: علمه بأنه يسلم لا يجوز له شرط ما لا يجوز شرطه.

  10. قالوا: لما أسلم رد العوض عليه، فدل أنه لا يستحق.

  11. قلنا: ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحقًا، بل تبرع له برده بعد إسلامه.

  12. قالوا: ليس بآلة للحرب مع القدرة، فصار كالمشابكة.

  13. قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو، ولأنه يحدث الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه،

  14. فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيما