الصلاة
العبادات
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
كتاب الصّلاة
-
وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس
-
والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء
-
والعصر منه إلى الغروب
-
والمغرب منه إلى غروب الشّفق
-
وهو البياض
-
والعشاء والوتر منه إلى الصّبح
-
ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب
-
ومن لم يجد وقتهما لم يجبا
-
وندب تأخير الفجر
-
وظهر الصّيف
-
والعصر ما لم تتغيّر الشمس
-
والعشاء إلى الثّلث
-
والوتر إلى آخر اللّيل لمن يثق بالانتباه
-
وتعجيل ظهر الشّتاء
-
والمغرب
-
وما فيها عينٌ يوم غين
-
ويؤخّر غيره فيه
-
ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب
-
إلّا عصر يومه
-
وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر
-
لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ
-
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر
-
وقبل المغرب
-
ووقت الخطبة
-
وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ
-
سنّ للفرائض
-
بلا ترجيعٍ ولحنٍ
-
ويزيد بعد فلاحٍ أذان الفجر الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّتين
-
والإقامة مثله
-
ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصّلاة مرّتين
-
ويترسّل فيه ويحدر فيها
-
ويستقبل بهما القبلة
-
ولا يتكلّم فيهما
-
ويلتفت يمينًا وشمالًا بالصّلاة والفلاح
-
ويستدير في صومعته
-
ويجعل إصبعيه في أذنيه
-
ويثوّب
-
ويجلس بينهما
-
إلّا في المغرب
-
ويؤذّن للفائتة ويقيم
-
وكذا الأولى الفوائت
-
وخيّر فيه للباقي
-
ولا يؤذّن قبل وقتٍ ويعاد فيه
-
وكره أذان الجنب وإقامته
-
وإقامة المحدث
-
وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسّكران
-
لا أذان العبد وولد الزّنا والأعمى والأعرابيّ
-
وكره تركهما للمسافر
-
لا لمصلٍّ في بيته في المصر
-
وندبا لهما
-
لا للنّساء
باب شروط الصّلاة
-
هي طهارة بدنه من حدثٍ وخبثٍ وثوبه ومكانه
-
وستر عورته
-
وهي ما تحت سرّته إلى تحت ركبته
-
وبدن الحرّة عورةٌ
-
إلّا وجهها وكفّيها وقدميها
-
وكشف ربع ساقها يمنع
-
وكذا الشّعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة
-
والأمة كالرّجل
-
وظهرها وبطنها عورةٌ
-
ولو وجد ثوبًا ربعه طاهرٌ وصلّى عريانًا لم يجز
-
وخيّر إن طهر أقلّ من ربعه
-
ولو عدم ثوبًا صلّى قاعدًا مؤمّيًا بركوعٍ وسجودٍ
-
وهو أفضل من القيام بركوعٍ وسجودٍ
-
والنّيّة بلا فاصلٍ
-
والشّرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاةٍ يصلّي
-
ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح
-
وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا
-
والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا
-
وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت
-
واستقبال القبلة
-
فللمكّيّ فرضه إصابة عينها
-
ولغيره إصابة جهتها
-
والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر
-
ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى
-
وإن أخطأ لم يعد
-
فإن علم به في صلاته استدار
-
ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم
باب صفة الصّلاة
-
فرضها التّحريمة
-
والقيام
-
والقراءة
-
والرّكوع
-
والسّجود
-
والقعود الأخير قدر التّشهّد
-
والخروج بصنعه
-
وواجبها قراءة الفاتحة
-
وضمّ سورةٍ
-
وتعيين القراءة في الأوليين
-
ورعاية التّرتيب في فعلٍ مكرّرٍ
-
وتعديل الأركان
-
والقعود الأوّل
-
والتّشهّد
-
ولفظ السّلام
-
وقنوت الوتر
-
وتكبيرات العيدين
-
والجهر والإسرار فيما يجهر ويسرّ
-
وسننها رفع اليدين للتّحريمة
-
ونشر أصابعه
-
وجهر الإمام بالتّكبير
-
والثّناء
-
والتّعوّذ
-
والتّسمية
-
والتّأمين سرًّا
-
ووضع يمينه على يساره تحت سرّته
-
وتكبير الرّكوع والرّفع منه
-
وتسبيحه ثلاثًا
-
وأخذ ركبتيه بيديه
-
وتفريج أصابعه
-
وتكبير السّجود
-
وتسبيحه ثلاثًا
-
ووضع يديه وركبتيه
-
وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى
-
والقومة والجلسة
-
والصّلاة على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
-
والدّعاء
-
وآدابها نظره إلى موضع سجوده
-
وكظم فمه عند التّثاؤب
-
وإخراج كفّيه من كمّيه عند التّكبير
-
ودفع السّعال ما استطاع
-
والقيام حين قيل حيّ على الفلاح
-
وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصّلاة
فصلٌ في بيان صفة الصلاة
-
وإذا أراد الدّخول في الصّلاة كبّر
-
ورفع يديه حذاء أذنيه
-
ولو شرع بالتّسبيح أو بالتّهليل أو بالفارسيّة صحّ
-
كما لو قرأ بها عاجزًا
-
أو ذبح وسمّى بها
-
لا بـ «اللهم اغفر لي»
-
ووضع يمينه على يساره تحت سرّته مستفتحًا
-
وتعوّذ سرًّا للقراءة
-
فيأتي به المسبوق
-
لا المقتدي
-
ويؤخّر عن تكبيرات العيدين
-
وسمّى سرًّا في كلّ ركعةٍ
-
وهي آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل بين السّور
-
ليست من الفاتحة
-
ولا من كلّ سورةٍ
-
وقرأ الفاتحة وسورةً أو ثلاث آياتٍ
-
وأمّن الإمام والمأموم سرًّا
-
وكبّر بلا مدٍّ وركع
-
ووضع يديه على ركبتيه وفرّج أصابعه
-
وبسط ظهره وسوّى رأسه بعجزه
-
وسبّح فيه ثلاثًا
-
ثمّ رفع رأسه
-
واكتفى الإمام بالتّسميع
-
والمؤتمّ والمنفرد بالتّحميد
-
ثمّ كبّر ووضع ركبتيه، ثمّ يديه ثمّ وجهه بين كفّيه بعكس النّهوض
-
وسجد بأنفه وجبهته
-
وكره بأحدهما أو بكور عمامته
-
وأبدى ضبعيه
-
وجافى بطنه عن فخذيه
-
ووجّه أصابع رجليه نحو القبلة
-
وسبّح فيه ثلاثًا
-
والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها
-
ثمّ رفع رأسه مكبّرًا وجلس مطمئنًّا
-
وكبّر وسجد مطمئنًّا
-
وكبّر للنّهوض بلا اعتمادٍ وقعودٍ
-
والثّانية كالأولى
-
إلّا أنّه لا يثني ولا يتعوّذ
-
ولا يرفع يديه إلّا في فقعس صمعج
-
وإذا فرغ من سجدتي الرّكعة الثّانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه
-
ووجّه أصابعه نحو القبلة
-
ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه
-
وهي تتورّك
-
وقرأ تشهّد ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -
-
وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة
-
والقعود الثّاني كالأوّل
-
وتشهّد
-
وصلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
-
ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسّنّة
-
لا كلام النّاس
-
وسلّم مع الإمام كالتّحريمة
-
عن يمينه ويساره
-
ناويًا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيًا
-
ونوى الإمام بالتّسليمتين
-
وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاءً والجمعة والعيدين
-
ويسرّ في غيرها كمتنفّلٍ بالنّهار
-
وخيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفّلٍ باللّيل
-
ولو ترك السّورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرًا
-
ولو ترك الفاتحة لا
-
وفرض القراءة آيةٌ
-
وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورةٍ شاء
-
وفي الحضر طوال المفصّل لو فجرًا أو ظهرًا
-
وأوساطه لو عصرًا أو عشاءً
-
وقصاره لو مغربًا
-
وتطال أولى الفجر فقط
-
ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ
-
ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت
-
وإن قرأ آية التّرغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
-
والنّائي كالقريب
-
الجماعة سنّةٌ مؤكّدةٌ
-
والأعلم أحقّ بالإمامة ثمّ الأقرأ ثمّ الأورع ثمّ الأسنّ
-
وكره إمامة العبد والأعرابيّ والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزّنا
-
وتطويل الصّلاة
-
وجماعة النّساء
-
فإن فعلن يقف الإمام وسطهنّ كالعراة
-
ويقف الواحد عن يمينه
-
والاثنان خلفه
-
ويصفّ الرّجال، ثمّ الصّبيان، ثم الخنائي ثمّ النّساء
-
وإن حاذته مشتهاةٌ في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمةً وأداءً في مكان متّحدٍ بلا حائلٍ فسدت صلاته إن نوى إمامتها
-
ولا يحضرن الجماعات
-
وفسد اقتداء رجلٍ بامرأةٍ أو صبيٍّ
-
وطاهرٌ بمعذورٍ
-
وقارئٍ بأمّيٍّ
-
ومكتسٍ بعارٍ
-
وغير مومٍ بمومٍ
-
ومفترضٍ بمتنفّلٍ
-
وبمفترضٍ آخر
-
لا اقتداء متوضّئٍ بمتيمّمٍ
-
وغاسلٍ بماسحٍ
-
وقائمٍ بقاعدٍ
-
وبأحدب
-
ومومٍ بمثله
-
ومتنفّلٍ بمفترضٍ
-
وإن ظهر أنّ إمامه محدثٌ أعاد
-
وإن اقتدى أمّيٌّ وقارئٌ بأمّيٍّ أو استخلف أمّيًّا في الأخريين فسدت صلاتهم
-
من سبقه حدثٌ توضّأ وبنى
-
واستخلف لو إمامًا
-
كما لو حصر عن القراءة
-
وإن خرج من المسجد يظنّ الحدث أو جنّ أو احتلم أو أغمي عليه استقبل
-
وإن سبقه حدثٌ بعد التّشهّد توضّأ وسلّم
-
وإن تعمّده أو تكلّم تمّت صلاته
-
وبطلت إن رأى متيمّمٌ ماءً
-
أو تمّت مدّة مسحه
-
أو نزع خفّيه بعملٍ يسيرٍ
-
أو تعلّم أمّيٌّ سورةً
-
أو وجد عارٍ ثوبًا
-
أو قدرٌ موم
-
أو تذكّر فائتةً
-
أو استخلف أمّيًّا
-
أو طلعت الشّمس في الفجر
-
أو دخل وقت العصر في الجمعة
-
أو سقطت جبيرته عن برءٍ
-
أو زال عذر المعذور
-
وصحّ استخلاف المسبوق
-
فلو أتمّ صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم
-
كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه
-
لا بخروجه من المسجد وكلامه
-
ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضّأ وبنى وأعادهما
-
فلو ذكر راكعًا أو ساجدًا سجدةً فسجدها لم يعدهما
-
وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ
باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها
-
يفسد الصّلاة التّكلّم
-
والدّعاء بما يشبه كلامنا
-
والأنين والتّأوّه وارتفاع بكائه من وجعٍ أو مصيبةٍ
-
لا من ذكر جنّةٍ أو نارٍ
-
والتّنحنح بلا عذرٍ
-
وجواب عاطسٍ بـ «يرحمك الله»
-
وفتحه على غير إمامه
-
والجواب بلا إله إلّا الله
-
والسّلام وردّه
-
وافتتاح العصر أو التّطوّع لا الظّهر بعد ركعة الظّهر
-
وقراءته من مصحفٍ
-
وأكله وشربه
-
ولو نظر إلى مكتوبٍ وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرّ مارٌّ في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم
-
وكره عبثه بثوبه أو بدنه
-
وقلب الحصى
-
إلّا للسّجود مرّةً
-
وفرقعة الأصابع
-
والتّخصّر
-
والالتفات
-
والإقعاء
-
وافتراش ذراعيه
-
وردّ السّلام بيده
-
والتّربّع بلا عذرٍ
-
وعقص شعره
-
وكفّ ثوبه
-
وسدله
-
والتّثاؤب
-
وتغميض عينيه
-
وقيام الإمام لا سجوده في الطّاق
-
وانفراد الإمام على الدّكّان
-
وعكسه
-
ولبس ثوبٍ فيه تصاوير
-
وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً
-
إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ
-
وعدّ الآي والتّسبيح
-
لا قتل الحيّة والعقرب
-
والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث
-
وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ
-
وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها
فصلٌ
-
كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء
-
واستدبارها
-
وغلق باب المسجد
-
والوطء فوقه والبول والتخلي
-
لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ
-
ولا نقشه بالجصّ وماء الذّهب
باب الوتر والنّوافل
-
الوتر واجبٌ
-
وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ
-
ويقنت في ثالثته قبل الرّكوع أبدًا بعد أن كبّر
-
وقرأ في كلّ ركعةٍ منه فاتحة الكتاب وسورةً
-
ولا يقنت لغيره
-
ويتبع المؤتمّ قانت الوتر لا الفجر
-
والسّنّة قبل الفجر وبعد الظّهر والمغرب والعشاء ركعتان
-
وقبل الظّهر والجمعة وبعدها أربعٌ
-
وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده
-
والسّتّ بعد المغرب
-
وكره الزّيادة على أربعٍ بتسليمةٍ في نفل النّهار
-
وعلى ثمانٍ ليلًا
-
والأفضل فيهما رباع
-
وطول القيام أحبّ من كثرة السّجود
-
والقراءة فرضٌ في ركعتي الفرض
-
وكلّ النّفل والوتر
-
ولزم النّفل بالشّروع
-
ولو عند الغروب والطّلوع
-
وقضى ركعتين لو نوى أربعًا وأفسده بعد القعود الأوّل
-
أو قبله
-
أو لم يقرأ فيهنّ شيئًا
-
أو قرأ في الأوليين
-
أو الأخريين
-
وأربعًا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين
-
ولا يصلّي بعد صلاةٍ مثلها
-
ويتنفّل قاعدًا مع القدرة على القيام ابتداءً وبناءً
-
وراكبًا خارج المصر مومئًا إلى أي جهة توجّهت دابّته
-
وبنى بنزوله
-
لا بعكسه
-
وسنّ في رمضان عشرون ركعةً بعشر تسليماتٍ بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعةٍ
-
والختم مرّةً
-
وبجلسةٍ بعد كلّ أربعٍ بقدرها
-
ويوتر بجماعةٍ في رمضان فقط
-
صلّى ركعةً من الظّهر فأقيم يتمّ شفعًا ويقتدي
-
فلو صلّى ثلاثًا يتمّ ويقتدي متطوّعًا
-
فإن صلّى ركعةً من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي
-
وكره خروجه من مسجدٍ أذّن فيه حتّى يصلّي
-
وإن صلّى لا
-
إلّا في الظّهر والعشاء إن شرع في الإقامة
-
ومن خاف فوات الفجر إن أدّى سنّته ائتمّ وتركها وإلّا لا
-
ولم تقض إلّا تبعًا
-
وقضى الّتي قبل الظّهر في وقته قبل شفعه
-
ولم يصلّ الظّهر جماعةً بإدراك ركعةٍ بل أدرك فضلها
-
ويتطوّع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت، وإلّا لا
-
وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتّى رفع رأسه لم يدرك الرّكعة
-
ولو ركع مقتدٍ فأدركه إمامه فيه صحّ
-
التّرتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحقٌّ
-
ويسقط بضيق الوقت
-
والنّسيان
-
وصيرورتها ستًّا
-
ولم يعد بعودها إلى القلّة
-
فلو صلّى فرضًا ذاكرًا فائتةً، ولو وترًا فسد فرضه موقوفًا
باب سجود السّهو
-
يجب بعد السّلام سجدتان بتشهّدٍ وتسليمٍ بترك واجبٍ، وإن تكرّر
-
وبسهو إمامه
-
لا بسهوه
-
فإن سها عن القعود الأوّل وهو إليه أقرب عاد
-
وإلّا لا وسجد للسّهو
-
وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسّهو
-
فإن سجد بطل فرضه برفعه
-
وصارت نفلًا
-
فيضمّ سادسةً
-
وإن قعد في الرّابعة، ثمّ قام عاد وسلّم
-
وإن سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسةً لتصير الركعتان نفلا وسجد للسّهو
-
ولو سجد للسّهو في شفع التّطوّع لم يبن شفعًا آخر عليه
-
ولو سلّم السّاهي فاقتدى به غيره فإن سجد صحّ وإلّا لا
-
ويسجد للسّهو، وإن سلّم للقطع
-
وإن شكّ أنّه كم صلّى أوّل مرّةٍ استأنف
-
وإن كثر تحرّى
-
وإلّا أخذ بالأقلّ
-
وإن توهّم مصلّي الظّهر أنّه أتمّها فسلّم، ثمّ علم أنّه صلّى ركعتين أتمّها وسجد للسّهو
-
تعذّر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلّى قاعدًا يركع ويسجد
-
أو مومئًا إن تعذّر
-
وجعل سجوده أخفض من ركوعه
-
ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه
-
فإن فعل وهو يخفض رأسه صحّ وإلّا لا
-
وإن تعذّر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه
-
وإلّا أخّرت
-
ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه
-
وإن تعذّر الرّكوع والسّجود لا القيام أومأ قاعدًا
-
ولو مرض في صلاته يتمّ بما قدر
-
ولو صلّى قاعدًا يركع ويسجد فصحّ بنى
-
ولو كان مومئًا لا
-
وللمتطوّع أن يتّكئ على شيءٍ إن أعيا
-
ولو صلّى في فلكٍ قاعدًا بلا عذرٍ صحّ
-
ومن أغمي عليه أو جنّ خمس صلواتٍ قضى،
-
ولو أكثر لا
باب سجود التّلاوة
-
يجب بأربع عشرة آيةً
-
منها أولى الحجّ وصّ
-
على من تلا، ولو إمامًا
-
أو سمع، ولو غير قاصدٍ أو مؤتمًّا
-
لا بتلاوته
-
ولو سمعها المصلّي من غيره سجد بعد الصّلاة
-
ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة
-
ولو سمع من إمامٍ فأتمّ به قبل أن يسجد سجد معه وبعده لا
-
وإن لم يقتد به سجدها
-
ولم تقض الصّلاتيّة خارجها
-
ولو تلا خارج الصّلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى
-
وإن لم يسجد أوّلًا كفته واحدةٌ
-
كمن كرّرها في مجلسٍ لا في مجلسين
-
وكيفيّته أن يسجد بشرائط الصّلاة بين تكبيرتين بلا رفع يدٍ وتشهّدٍ وتسليمٍ
-
وكره أن يقرأ سورةً ويدع آية السّجدة
-
لا عكسه
-
من جاوز بيوت مصره مريدًا سيرًا وسطًا ثلاثة أيّامٍ في برٍّ أو بحرٍ أو جبلٍ قصر الفرض الرّباعيّ
-
فلو أتمّ وقعد في الثّانية صحّ وإلّا لا
-
حتّى يدخل مصره
-
أو ينوي إقامة نصف شهرٍ ببلدٍ أو قريةٍ
-
أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع
-
وأفضل ذلك أوله. ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة
-
ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس
-
وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة
-
وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له
-
وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها
-
وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالصلاة
-
فإن شدة الحر من فيح جهنم" . وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار
-
وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك
-
ولا مطأطىء له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت
-
وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت
-
وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس
-
فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس
-
فإذا لم يبق في المغرب صفرة
-
ولا حمرة فقد وجب الوقت
-
ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة بها أولى
-
ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس
-
ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها
-
والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة.
-
فأما الرجل في خاصة نفسه
-
فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة
-
وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج
-
ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
-
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
-
فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة والإقامة وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
-
والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزىء غير هذه الكلمة وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك ثم تقرأ
-
فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ب بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها.
-
فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها
-
ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف ثم تقرأ سورة من طوال المفصل
-
وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها
-
فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا
-
ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك
-
ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول
-
ولا حد في اللبث ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول: اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك
-
ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول: اللهم ربنا ولك الحمد وتستوي قائما مطمئنا مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة
-
تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك
-
وكل ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض
-
ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا
-
ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك
-
وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع
-
وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف
-
فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض
-
ولا تقعد على رجلك اليسرى
-
وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع ثم تتشهد والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
-
فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق
-
وأن الجنة حق وأن النار حق
-
{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا
-
ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر
-
ومن فتنة المسيح الدجال
-
ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده
-
وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره
-
فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكها فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد ويتأول
-
من يحركها أنها مقمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر
-
ولا يحركها ولا يشير بها
-
ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
-
ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون
-
ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر
-
حتى يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده
-
وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا
-
فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح ويتنفل بعدها
-
ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين
-
ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما
-
وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم
-
ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير
-
وإن تنفل بست ركعات فحسن والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه
-
وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها
-
وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف
-
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن
-
وأما الجهر فأن يسمع نفسه
-
ومن يليه إن كان وحده والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيأة الصلاة مثله غير أنها تنضم
-
ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله ثم يصلي الشفع والوتر جهرا
-
وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار
-
وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع
-
وأقل الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين
-
وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة
-
وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة وأفضل الليل آخره في القيام
-
فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى
-
ولا يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح
-
ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح
-
ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع
-
ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر
-
وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع
-
وقيل لا يركع ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس.
-
ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم
-
ولا تؤم المرأة في فريضة
-
ولا نافلة لا رجالا
-
ولا نساء. ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه
-
ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه
-
ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة
-
وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده
-
ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها
-
ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة
-
ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه
-
فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما
-
وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما
-
ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة
-
ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين
-
ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا
-
وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه
-
ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام
-
ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن
-
وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة
-
وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع
-
وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد
-
ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره
-
وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما
-
وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم
-
وقيل لا يعيد التشهد
-
ومن نقص وزاد سجد قبل السلام
-
ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره
-
وإن طال ذلك
-
وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا
-
وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه
-
ولا يجزىء سجود السهو لنقص ركعة
-
ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها
-
وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزىء فيه سجود السهو قبل السلام
-
وقيل يلغيها ويأتي بركعة
-
وقيل يسجد قبل السلام
-
ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى
-
ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه
-
ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه
-
وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته
-
وكذلك من نسي السلام
-
ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه
-
ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام
-
ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم
-
ولا سجود عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه
-
ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص
-
ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط
-
وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته
-
فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه
-
ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه
-
فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام
-
ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها
-
ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له
-
وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن
-
وإن فات وقت ما هو في وقته
-
وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته
-
ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه
-
ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء
-
وإن كان مع إمام تمادى
-
وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته
-
ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت
-
وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس
-
وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته
-
وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر
-
وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة
-
وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها
-
وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر
-
وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب
-
وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه
-
ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات
-
وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر
-
وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء
-
وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة
-
وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته
-
وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك
-
وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما
-
ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء
-
ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه
-
فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه
-
وإن تطاول ذلك أعاده فقط
-
وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك
-
وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه
-
وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين
-
فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده
-
وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك
-
ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته
-
وإن لم يقدر على السجود فليومىء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه
-
وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء
-
وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك
-
ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق
-
وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم
-
فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين
-
فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومىء بالسجود أخفض من الركوع
-
فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء
-
ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة
-
ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة
-
ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها
-
ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر
-
ولا يبني في قيء
-
ولا حدث ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف
-
وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع فلا يبني إلا في الجامع ويغسل قليل الدم من الثوب
-
ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش
-
وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء في المص عند قوله: {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} وهو آخرها
-
فمن كان في صلاة يسجدها
-
فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد وفي الرعد عند قوله: {وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} وفي النحل: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} وفي بني إسرائيل: {َيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً} وفي مريم: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً} وفي الحج أولها
-
{وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} وفي الفرقان: {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً} وفي الهدهد: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} وفي: {الم تنزيل} {وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} وفي ص: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ}
-
وقيل عند قوله: {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} وفي: {حم تنزيل} {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} .
-
ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها
-
ولا يسلم منها وفي التكبير في الرفع منها سعة
-
وإن كبر فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح مالم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.
-
ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا
-
فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها
-
ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل
-
وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك
-
ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين
-
فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية
-
ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين
-
فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية
-
وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية
-
ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية.
-
والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون
-
ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها
-
وفي الثانية بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ونحوها
-
ويجب السعي إليها على من في المصر
-
ومن على ثلاثة أميال منه فأقل
-
ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد
-
ولا امرأة ولا صبي
-
وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال
-
ولا تخرج إليها الشابة وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها
-
ولا يتنفل في المسجد وليتنفل إن شاء قبلها
-
ولا يفعل ذلك الإمام وليرق المنبر كما يدخل
-
وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة
-
وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة
-
وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
-
وصلاة العيدين سنة واجبة. يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان
-
ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوهما ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها
-
ثم ينصرف ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك
-
وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك
-
فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك
-
فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر
-
وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر والغسل للعيدين حسن وليس بلازم
-
ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب.
-
وصلاة الخسوف سنة واجبة. إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان
-
ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم
-
يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة
-
ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم
-
وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام. كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة
-
فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب
-
فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن
-
ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون
-
ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع
-
ولا أذان فيها ولا إقامة.
كتاب آخر
- منهاج الطالبين١٬٠٤٠
- روضة الطالبين وعمدة المفتين٤٬٧٩٧
- الأم٢٬٨٧١
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب٢٬٠٩٣
- المهذب١٬٣٧٠
- عمدة السالك وعدة الناسك٧٢٨
- البهجة الوردية٥٢٣
- مختصر المزني٣٤٧
- المقدمة الحضرمية٣٣٧
- منهج الطلاب٣٠٦
- الوجيز٢٢٤
- نهاية التدريب نظم غاية التقريب١٩٢
- قرة العين بمهمات الدين١٧٢
- الزبد في الفقه الشافعي٩٠
- متن أبي شجاع (غاية الاختصار)٧٠
-
المكتوبات خمس
-
الظهر وأول وقته زوال الشمس
-
وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس
-
وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب
-
والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين
-
والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم
-
وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات
-
ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر
-
والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل
-
وفي قول نصفه
-
والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس
-
والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.
-
قلت: يكره تسمية المغرب عشاء
-
والعشاء عتمة
-
والنوم قبلها
-
والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم
-
ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت
-
وفي قول تأخير العشاء أفضل
-
ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد
-
ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء
-
ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه
-
فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا
-
ويبادر بالفائت
-
ويسن ترتيبه
-
وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
-
وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة
-
وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح
-
والعصر حتى تغرب
-
إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر
-
وإلا في حرم مكة على الصحيح.
فصل
-
إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر
-
ولا قضاء على كافر إلا المرتد
-
ولا الصبي
-
ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر
-
ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر
-
ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة
-
وفي قول يشترط ركعة
-
والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء
-
ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح
-
أو بعدها فلا إعادة على الصحيح
-
ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.
فصل
-
الأذان والإقامة سنة
-
وقيل فرض كفاية
-
وإنما يشرعان لمكتوبة
-
ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة
-
والجديد ندبه للمنفرد
-
ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة
-
ويقيم للفائتة
-
ولا يؤذن في الجديد.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى
-
ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور
-
والأذان مثنى
-
والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة
-
ويسن إدراجها
-
وترتيله
-
والترجيع فيه
-
والتثويب في الصبح
-
وأن يؤذن قائما للقبلة
-
ويشترط ترتيبه وموالاته
-
وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان
-
وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة
-
ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ
-
ويسن صيت حسن الصوت عدل
-
والإمامة أفضل منه في الأصح.
-
قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم
-
وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل
-
ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده
-
ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
-
قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم
-
ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فصل
-
استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر
-
فللمسافر التنفل راكبا وماشيا
-
ولا يشترط طول سفره على المشهور
-
فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه
-
وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا
-
ويختص بالتحرم
-
وقيل: يشترط في السلام أيضا
-
ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة
-
ويوميء بركوعه وسجوده أخفض
-
والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده
-
ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز
-
أو سائرة فلا
-
ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز
-
ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد
-
وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم
-
فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد
-
فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي
-
ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح
-
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا
-
وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد
-
ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر
-
فلو تيقنه فيها وجب استثنافها
-
وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.
-
أركانها ثلاثة عشر: النية:
-
فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه
-
والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى
-
وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه
-
والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق
-
وفي نية النفلية وجهان:
-
قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم
-
ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة
-
والنية بالقلب
-
ويندب النطق قبل التكبير.
-
الثاني: تكبيرة الإحرام
-
ويتعين على القادر الله أكبر
-
ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر
-
وكذا الله الجليل أكبر في الأصح
-
لا أكبر الله على الصحيح
-
ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر
-
ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه
-
والأصح رفعه مع ابتدائه
-
ويجب قرن النية بالتكبيرة
-
وقيل: يكفي بأوله.
-
الثالث: القيام في فرض القادر
-
وشرطه نصب فقاره
-
فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح
-
فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر
-
ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه
-
ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء
-
وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر
-
ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه
-
ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته
-
والأكمل أن يحاذي موضع سجوده
-
فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن
-
فإن عجز فمستلقيا
-
وللقادر التنفل قاعدا
-
وكذا مضطجعا في الأصح.
-
الرابع: القراءة
-
ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ
-
ويسرهما
-
ويتعوذ في كل ركعة على المذهب
-
والأولى آكد
-
وتتعين الفاتحة كل ركعة
-
لا ركعة مسبوق
-
والبسملة منها
-
وتشديداتها
-
ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح
-
ويجب ترتيبها وموالاتها
-
فإن تخلل ذكر قطع الموالاة
-
فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح
-
ويقطع السكوت الطويل
-
وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح
-
فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية
-
فإن عجز فمتفرقة.
-
قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم
-
فإن عجز أتى بذكر
-
ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح
-
فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة
-
ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد
-
ويجوز القصر
-
ويؤمن مع تأمين إمامه
-
ويجهر به في الأظهر
-
وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.
-
قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم
-
ولا سورة للمأموم بل يستمع
-
فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح
-
ويسن للصبح والظهر طوال المفصل
-
وللعصر والعشاء أوساطه
-
وللمغرب قصاره
-
ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}
-
الخامس: الركوع
-
وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه
-
ولا يقصد به غيره
-
فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف
-
وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة
-
ويكبر في ابتداء هويه
-
ويرفع يديه كإحرامه
-
ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا
-
ولا يزيد الإمام
-
ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.
-
السادس: الاعتدال قائما مطمئنا
-
ولا يقصد غيره
-
فلو رفع فزعا من شيء لم يكف
-
ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده
-
فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
-
ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
-
ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح
-
وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره
-
والإمام بلفظ الجمع
-
والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره
-
ورفع يديه
-
ولا يمسح وجهه
-
وأن الإمام يجهر به
-
وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء
-
فإن لم يسمعه قنت
-
ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.
-
السابع: السجود
-
وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه
-
فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته
-
ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.
-
قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم
-
ويجب أن يطمئن
-
وينال مسجده ثقل رأسه
-
وأن لا يهوى لغيره
-
فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال
-
وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح
-
وأكمله يكبر لهويه بلا رفع
-
ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
-
ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا
-
ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
-
ويضع يديه حذو منكبيه
-
وينشر أصابعه مضمومة للقبلة
-
ويفرق ركبتيه
-
ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده
-
وتضم المرأة والخنثى.
-
الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا
-
ويجب أن لا يقصد برفعه غيره
-
وأن لا يطوله ولا لاعتدال
-
وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني
-
ثم يسجد الثانية كالأولى
-
والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.
-
التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان
-
وكيف قعد جاز
-
ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة
-
وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض
-
والأصح يفترش المسبوق والساهي
-
ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.
-
قلت: الأصح الضم والله أعلم
-
ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر
-
وكذا الوسطى في الأظهر
-
ويرسل المسبحة
-
ويرفعها عند قوله إلا الله
-
ولا يحركها
-
والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين
-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير
-
والأظهر سنها في الأول
-
ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح
-
وتسن في الآخرة
-
وقيل: تجب
-
وأكمل التشهد مشهور
-
وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
-
وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.
-
قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم
-
وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله
-
والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر
-
وكذا الدعاء بعده
-
ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ
-
ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ومن عجز عنهما ترجم
-
ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.
-
الثاني عشر: السلام
-
وأقله السلام عليكم
-
والأصح جواز سلام عليكم
-
قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم
-
وأنه لا تجب نية الخروج
-
وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر
-
ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن
-
وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.
-
الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا
-
فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته
-
وإن سها فما بعد المتروك لغو
-
فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي
-
فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده
-
أو من غيرها لزمه ركعة
-
وكذا إن شك فيهما
-
وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد
-
وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه
-
وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد
-
قيل: يسجد فقط
-
وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان
-
أو أربع فسجدة ثم ركعتان
-
أو خمس أو ست فثلاث
-
أو سبع فسجدة ثم ثلاث.
-
قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده
-
وقيل: يكره تغميض عينيه
-
وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا
-
والخشوع
-
وتدبر القرآن والذكر
-
ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب
-
وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره
-
والدعاء في سجوده
-
وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه
-
وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح
-
والذكر بعدها
-
وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه
-
وأفضله إلى بيته
-
وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن
-
وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه
-
وتنقضي القدوة بسلام الإمام
-
فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم
-
ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.
باب
-
شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة
-
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته
-
وكذا الأمة في الأصح
-
والحرة ما سوى الوجه والكفين
-
وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر
-
والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب
-
ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله
-
فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه
-
وله ستر بعضها بيده في الأصح
-
فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله
-
وقيل: دبره
-
وقيل: يتخير
-
وطهارة الحدث
-
فإن سبقه بطلت
-
وفي القديم يبني
-
ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال
-
فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل
-
وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت
-
وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان
-
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد
-
ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله
-
فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح
-
ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف
-
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته
-
ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك
-
وكذا إن لم يتحرك في الأصح
-
فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا
-
ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح
-
ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور
-
وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا
-
قيل: وإن خاف
-
فإن مات لم ينزع على الصحيح
-
ويعفى عن محل استجماره
-
ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح
-
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
-
ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن
-
وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب
-
والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق
-
وتعرف الكثرة بالعادة.
-
قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم
-
ودم البثرات كالبراغيث
-
وقيل: إن عصره فلاو
-
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات
-
والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى
-
وقيل: يعفى عن قليله.
-
قلت: الأصح أنها كالبثرات
-
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم
-
والقيح والصديد كالدم
-
وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح
-
كذا بلا ريح في الأظهر.
-
قلت: المذهب طهارته والله أعلم
-
ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد
-
وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.
فصل
-
تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم
-
وكذا مدة بعد حرف في الأصح
-
والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا
-
ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام
-
لا كثيره في الأصح
-
وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة
-
لا الجهر في الأصح
-
ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر
-
ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت
-
ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله
-
ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح
-
ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح
-
وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار
-
ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى
-
وإلا فتبطل بكثيره لا قليله
-
والكثرة بالعرف
-
فالخطوتان أو الضربتان قليل
-
والثلاث كثير إن توالت
-
وتبطل بالوثبة الفاحشة
-
لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح
-
وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح
-
وتبطل بقليل الأكل
-
قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم
-
فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح
-
ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار
-
والصحيح تحريم المرور حينئذ
-
قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة
-
ورفع بصره إلى السماء
-
وكف شعره أو ثوبه
-
ووضع يده على فمه بلا حاجة
-
والقيام على رجل
-
والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه
-
وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه
-
ووضع يده على خاصرته
-
والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه
-
والصلاة في الحمام
-
والطريق
-
والمزبلة
-
والكنيسة
-
وعطن الإبل
-
والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.
-
سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه
-
فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه
-
وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب
-
أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد
-
وقيل: إن ترك عمدا فلا.
-
قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم
-
ولا تجبر سائر السنن
-
والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه
-
وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح
-
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
-
فالاعتدال قصير
-
وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح
-
ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح
-
ويسجد لسهوه في الأصح
-
وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
كتاب آخر
- زاد المستقنع٥٧٧
- الفروع٣٬٧٧٠
- الإقناع٢٬٤٥٣
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬٨٠٧
- غاية المنتهى١٬٧٦١
- منتهى الإرادات١٬١٦٦
- الرعاية الصغرى١٬٠٦٥
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٥٣٢
- المقنع٤٩٨
- عمدة الطالب لنيل المآرب٢٩٤
- بداية العابد وكفاية الزاهد٢٨٥
- كافي المبتدي٢٨٠
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٢٧٢
- المحرر في الفقه٢٣٦
- دليل الطالب لنيل المطالب٢٣٦
- مختصر الخرقي١٧٨
- عمدة الفقه١٥٣
- منظومة مفردات الإمام أحمد١٠١
-
والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها
-
وإن عاد فيها فـ مشكوك فيه وتصوم وتصلي معه
-
وتقضي واجب صوم ونحوه لا صلاة،
-
ولا توطأ وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ
-
وإن وضعت ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من الأول
-
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا و نفساء
-
ويقضي نائم ومغطى عقله بإغماء أو شرب دواء أو محرم
-
ولا تصح من مجنون ولا كافر،
-
فإن صلى ركعة أو أذن وتجاوز الشهادتين حكم بإسلامه ولا من صغير لم يميز وعلى وليه أمره بها لسبع سنين وضربه على تركها لعشر
-
فإن بلغ في مفروضة أو بعد (تتمتـ (ها في وقتها أعادها مع تيمم إن كان
-
وحرم تأخير صلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع إذا نواه ولمشتغل بشرط لها يحصل قريبًا وجاحد وجوبها كافر
-
فصل وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب فصل الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين أ الخمس المؤداة وجمعة فـ يقاتل أهل بلد تركوهما
-
وسن كونه مؤذنًا صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت وترتيل أذان
-
ولا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم حدر إقامة والتفاتـ يمينًا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح
-
والصلاة خير من النوم مرتين بعدها في أذان الصبح
-
ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا ولا بعد الوقت إلا لفجر
-
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للـ أولى وأقام لكل صلاة
-
وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرًا لا مصل ومتخصل ويقضيانه إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله
-
وفي الصلاة خير من النوم صدقت وبررت قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها فصل وعند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. و الصلاة على النبي عليه
-
والسلام بعد فراغه وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
-
والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع فصل شروط صحة الصلاة ستة الأول طهارة الحدث وتقدمت الثاني دخول الوقت
-
ولا تصح قبله بحال، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال وتعجيلها أفضل إلا مع حر مطلقًا حتى ينكسر
-
ومع غيم لمصل جماعة إلى قريب ثانية ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب، وسن تعجيلها مطلقًا
-
ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل وتأخيرها إليه أفضل إن سهل
-
والضرورة إلى طلوع (الفجر (الثاني ويليه الفجر إلى الشروق، وتعجيلها أفضل مطلقًا ويدرك مكتوبة بـ إحرام في وقتها
-
ولا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ
-
ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها بـ تكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها
-
ويجب فورًا قضاء فوائت مرتبًا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها الثالث ستر العورة
-
ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقًا ما بين سرة وركبة، و ابن سبع إلى عشر الفرجان
-
وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، وسن صلاة رجل في ثوبين
-
ويكفي ستره عورته في نفل، و مع أحد عاتقيه في فرض وامرأة في قميص وخمار وملحفة
-
ويكفي ستر عورتها، وإن انكشف لا عمدًا من عورة يسير لا يفحش عرفًا
-
ولو طال أو كثير ولم يطل لم تبطل
-
ومن صلى في غصب ثوبًا أو بقعة أو ذهب أو فضة أو في حرير حيث حرم أو حج بغصب عالمًا ذاكرًا أعاد لا من حبس أو عمامة
-
ونحوهما وكره في صلاة سدل واشتمال الصماء واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم وشد وسط بـ زنار
-
وحرم خيلاء في ثوب وغيره وتصوير ذي روح ولبس ما هو فيه لا افتراشه وجعله مخدًا وعلى ذكر منسوج أو مموه بذهب أو فضة إلا إذا استحال وبحرير وما هو أكثر ظهورًا
-
وأبيح إن استويا وخالص لضرورة أو حكة ونحوها وعلم ثوب ولبنة جيب ورقاع وسجف فراء إذا كان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل
-
وخز وهو ما سدى بحرير وألحم بغيره الرابع اجتناب نجاسة معفو عنها، في ثوب وبدن وبقعة
-
وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا صحت عليها وكرهت
-
وإن صلى على طاهر طرفه أو باطنه نجس صحت
-
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد
-
وإن علم لكنه نسى أو جهل حكمها أو عينها أعادها
-
ومن جبر عظمه أو خاط بـ نجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم له إن لم يغطه اللحم
-
ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق لا في أسطحتها
-
وفرض داخل ويصح نفل باستقبال شاخص منها ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها الخامس استقبال القبلة
-
ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح
-
وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبًا بخبر ثقة بيقين، و بمحاريب المسلمين
-
وإن اشتبهت سفرًا اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره
-
ومن أدلتها القطب والشمس والقمر ومنازلهما فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب،
-
وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما آخر ويتبع مقلد أوثقهما عنده
-
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى مطلقًا وبأحدهما
-
ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا
-
ويجب الاجتهاد لكل صلاة
-
فإن تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى السادس النية
-
ولا تسقط بحال
-
وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء
-
وسن كونها مع تكبيرة إحرام،
-
ولا يضر تقديمها عليها بـ يسير بعد الوقت
-
وإن فسخها في الصلاة أو تردد أو شك أو نوى إمامة أو ائتمامًا بعد أن حرم منفردًا بلا تكبيرة إحرام بطلت
-
وإن قلب فرضًا في وقته المتسع نفلاً جاز
-
وكره بلا غرض صحيح
-
وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا تكبيرة انقلب نفلاً ولم ينعقد الثاني. وشرط نية إمامة وائتمام إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة
-
وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الإنفراد
-
قد قامت الصلاة استووا رحمكم الله
-
باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرًا بسكينة ووقار مع قول ما ورد هنا
-
وإذا دخل المسجد أو خرج منه وقيام إمام فـ غير مقيم إليها عند قول مقيم: قد قامت الصلاة وتسوية إمام الصف بنحو استووا رحمكم الله الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
-
ثم يقول الله أكبر رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه وهو قائم في فرض
-
ولا يقوم غيرها مقامها
-
وسن جهر إمام بها وبتسميع وبتسليمة أولى وقراءة جهرية بحيث يسمع من خلفه وجهر كل مصل في ركن وواجب بقدر سماع نفسه فرض، ومع مانع بحيث يحصل لو لم يكن
-
ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته
-
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
-
ثم يستعيذ ثم يبسمل سرًا
-
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها إحدى عشرة تشديدة آمين
-
فإن قطعها بذكر كثير ونحوه أو بسكوت طويل أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها
-
والمشروع لا يضر قراءة المأموم وإذ فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم معًا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه
-
وسن جهر إمام بقراءة الصبح الجمعة و العيد و الكسوف و الاستسقاء و أولي مغرب وعشاء
-
ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه
-
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، و المغرب من قصاره والباقي من أوساطه ق سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد
-
ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان
-
ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويستوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاث
-
ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلاً سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولك ومأموم ربنا ولك الحمد فقط
-
ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي فيضع ركبتيه
-
ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابع رجليه، و مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى وأدنى الكمال ثلاث
-
ثم يرفع مكبرًا ويجلس مفترشًا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي وأكمله ثلاث ويسجد الثانية كذلك
-
ثم ينهض مكبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه
-
فإن شق فـ بالأرض، فـ يأتي بـ مثلها غير نية وتحريمة واستفتاح وتعوذ إن كان تعوذ
-
ثم يجلس مفترشًا
-
وسن وضع يديه على فخذيه وقبضه من أصابع بمناه الخنصر والبنصر وتحليق إبهامها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مع الوسطى، و إشارته بسبابتها في تشهده ودعاءه عند ذكر الله مطلقًا وبسط اليسرى
-
ثم يتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبئ رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
-
ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرًا يصلي الباقي كذلك سرًا مقتصرًا على الفاتحة
-
ثم يجلس متوركًا فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر،
-
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم السلام عليكم ورحمة الله
-
ثم يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
-
وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم،
-
ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات،
-
ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، وأبيح دعاء بغيره ما لم يكن من أمر الدنيا
-
فتبطل به ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبًا معرفًا وجوبًا
-
وسن تسكينه والتفاته عن يساره أكثر ونيته به الخروج من الصلاة وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا ويعقد بيده ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين
-
وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل أو تتربع وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي
-
ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثًا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا، ويعقده بيده
-
ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي و الإخلاص والمعوذتين اللهم أجرني من النار فصل فصل يكره فيها التفات بلا حاجة
-
ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدًا وعبث وتخصر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها وكونه حاقنًا ونحوه وتائقًا لطعام ونحوه واستقبال صورة منصوبة
-
والسجود عليها واستقبال وجه آدمي ونار وحمله ما يلهيه وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا وصلاته إلى متحدث ونائم وكافر
-
وسن رد مار بين يديه والفتح على إمامه إذا أغلق عليه
-
ويجب في الفاتحة، و لنسيان سجدة ونحوها وصلاة إلى سترة
-
فإن عدمت فإلى خط وما اعتقده سترة كاف
-
ولا تبطل بمرور شيء بين مصل و سترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بـ كلب أسود بهيم
-
وأبيح لبس ثوب ولف عمامة وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفًا
-
وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويزيل بصاقًا ونحوه بثوبه
-
ويباح في غير مسجد عن يساره
-
ويكره يمينه وأمامه وجملة أركانها أربعة عشر القيام في فرضها مع القدرة والتحريمة والفاتحة والركوع. و الاعتدال عنه
-
ولا يضر تطويله والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. و الطمأنينة والتشهد الأخير. و جلسته رب اغفر لي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
والتسليمتان إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية، وتباح فيها والترتيب وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع سمع الله لمن حمده
-
والتحميد ربنا ولك الحمد وتسبيح ركوع. و سجود. و قول رب اغفر لي مرة مرة رب اغفر لي والتشهد الأول. و جلسته التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله
-
وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقًا
-
فصل فصل: يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت وسهوًا يسجد له
-
وإن قام لـ زائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم
-
وإن نبهه ثقتان فـ لم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه
-
وعمل متوال مستكثر عرقًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا
-
ولا سجود ليسيره سهوًا
-
ولا تبطل ييسر أكل وشرب سهوًا ولا نفل بيسير شرب عمدًا
-
وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت وسهوًا فإن ذكر قريبًا
-
ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى ويقطعها تكلم يسير لمصلحتها وأتمها وسجد
-
وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها
-
وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله تعالى، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت
-
ومن ترك ركنًا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها
-
وإن قبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهد آخرًا أو سلامًا فـ يأتي به
-
ويسجد ويسلم ومن نهض عن تشهد أول ناسيًا لما تركه (لزم رجوعه
-
وكره إن استتم قائمًا، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل ويتبعه مأموم
-
ويجب السجود لذلك مطلقًا ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك
-
وقت فعلها ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده
-
واجب وكذا اللحن يحيل المعنى سهوًا أو جهلاً ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة،
-
ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح
-
وتبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبًا ما لم يأت به مع قرب
-
ويكفي لجميع السهو سجدتان فصل ومحله قبله ندبًا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر بعده ندبًا
-
ومتى سجد بعده كبر وسجد
-
ثم جلس فتشهد وجوبًا وسلم وقبله يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم فصل وآكد صلاة تطوع كسوف، فـ استسقاء، فـ تراويح، فوتر
-
ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بـ واحدة اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت،
-
ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أو بخمس سردهن أو بتسع تشهد عقب ثامنة
-
ثم تاسعة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين يقرأ في الأولى سبح والثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنت بعد ركوع ندبًا فيقول جهرًا اللهم اهدنا فيمن هديت
-
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيم توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت،
-
ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت سبحان الملك القدوس اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
-
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ويفرد منفرد الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة
-
وكره قنوت في غيره
-
فإن ائتم بقانت تابعه وأمن إن سمعه، وإلا قنت. وسن لإمام خاصة في غير جمعة لنازلة غير الطاعون ولكل بعد السلام منه سبحان الملك القدوس ثلاثًا يرفع الصوت في الثالثة
-
والتراويح عشرون ركعة بـ رمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر ويوتر متهجد بعده
-
وكره تنفل بصلاة بينها لا بعدها جماعة
-
ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها
-
وسن تخفيفهما واضطجاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من وتر إن لم تكثر مع فرض وفضل بين فرض وسنة
-
وكلام بين شفع ووتر، و قراءة في سنة فجر، و مغرب بعد الفاتحة الكافرون في الأولى و الإخلاص في الثانية قولوا آمنا بالله فصل قل يا أهل الكتاب تعالوا
-
وسن غير الراتبة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب وأربع بعد العشاء فصل حفظ القرآن
-
فرض كفاية وسن أن يختم في كل أسبوع
-
وكره تركه فوق أربعين
-
وإن خاف النسيان حرم ويختم صيفًا أول النهار وشتاء أول الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلثه بعد نصفه
-
وسن بتأكد قيام الليل ونيته عند النوم، و كون تطوع مثنى مثنى
-
وكره زيادته على ركعتين ليلاً و أربع نهارًا وصلاته قاعدًا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور
-
وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان والاستخارة والحاجة والتوبة وقول ما ورد بعدهن وتحية المسجد وسنة الوضوء كل ركعتان
-
وإحياء بين العشاءين وسجود تلاوة لقارئ ومستمع بشرطه والسجدات أربع عشرة وفي الحج منها اثنتان ويكبر عند سجوده ورفعه ويجلس ويسلم بلا تشهد
-
وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها وسجود شكر عند تجدد نعم و اندفاع نقم
-
وعند رؤية مبتلى في دينه جهرًا أو بدنه
-
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
-
ومن صلاة العصر إلى فصل الغروب و عند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وقيامها حتى تزول وغروبها حتى يتم
-
فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقًا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طوافه و أداء سنة فجر و إعادة جماعة ولا صلاة جنازة بعد فجر و عصر
-
فصل تجب الجماعة لـ الخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين
-
وتشترط لـ جمعة وعيد، وتسن لنساء
-
وسن لأهل ثغر اجتماعهم بمسجد واحد
-
والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فـ الأقدم فالأكثر جماعة وأبعد أولى من أقرب، وحرم إمامة قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو لعدم كراهته
-
وتسن إعادة جماعة إلا المغرب فتكره والفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم
-
ويكره فعل الجماعة بعد الأولى في مسجدي مكة والمدينة يمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت الجماعة
-
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها
-
ومن أدركه راكعًا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائمًا ويجزئه لكن تسن تكبيرة ثانية، و دخوله معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير
-
ويجب قيامه به بعد تسليمة إمام الثانية وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضى أولها ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو
-
وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدًا أول إذا سبق بركعة لكن يسن أن يقرأ في سكتات وسرية، و إذ لم يسمعه لبعد لا طرش
-
وسكتاته بعد تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم ويستفتح و يستعيذ في جهرية
-
ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم
-
وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه
-
فإن أبى عالمًا بالوجوب حتى أدركه فيه عمدًا بطلت
-
وإن كان جاهلاً أو ناسيًا فلا ويعتد به
-
وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوع عمدًا بطلت وسهوًا أو جهلاً الركعة فقط أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع
-
ثم سجد قبل رفع بطلت
-
ومن جاهل وناس الركعة ما لم يأت بذلك معه لا بركن غير ركوع وتخلف بركن بلا عذر فكسبق ولعذر يفعل
-
ويلحقه إلا تلغو الركعة وبركنين تبطل ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ويتبعه وتصح ومع عدمه يتبعه
-
وتلغو ركعته والتي تليها عوضها وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام
-
وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى أكثر من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق
-
وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته
-
ثم أفقه ثم أسن
-
ثم أشرف ثم أتقى ومالك بيت ومستأجره وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان وحر وحاضر مقيم وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم
-
ولا تصح خلف فاسق مطلقًا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم أو يلحن لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله
-
وكذا عاجز عن كركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو كاجتناب نجاسة أو استقبال ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى مطلقًا
-
وخلاف محدث أو نجس لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم
-
وإن ترك إمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده عالمًا فعليهما الإعادة عالمًا وعند مأموم وحده فلا لأن العبرة بنية الإمام أو ترك مصل ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه غير مؤول أو مقلد أعاد
-
وتكره إمامة لحان وفأفاء وتمتام
-
ومن لا يفصح ببعض الحروف
-
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق لا إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم
-
فصل إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام
-
وإن وقفوا عن يمينه أو بجانبيه جاز إلا معه وجوبًا وإمامة نساء فـ وسطهن استحبابًا
-
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من يعلم حدثه أو صبي في فرض ففذ
-
ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه
-
ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح
-
وإن ركع فذًا لعذر
-
ثم دخل الصف
-
وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا مع إمكان المتابعة وإلا فـ مع رؤية إمامه أو من وراءه أيضًا. وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر
-
وصلاته في المحراب إن منع مشاهدته، و تطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل
-
وحضور مسجد أو جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه ومدافع أحد الأخبثين
-
ومن يحضره طعام يتوق إليه وخائف ضياع ماله أو تلفه أو موت قريبه أو ضررًا من نحو سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم
-
ولا وفاء معه أو فوت رفقة ونحوه فصل يصلي مريض قائمًا
-
فإن لم يستطع فـ قاعدًا
-
فإن لم يستطع فـ على جنبه، و الأيمن أفضل. وكره مستلقيًا إن قدر على جنبه، وإلا تعين ويومئ بركوع وسجود
-
ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف
-
فإن عجز فبقلبه مستحضرًا للقول والفعل،
-
ولا تسقط مادام العقل ثابتًا
-
فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى
-
وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا و سجود قاعدًا وله فعلها مستلقيًا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن
-
ولو قادرًا على القيام
-
ولا تصح في سفينة قاعدًا من قادر على القيام
-
وتصح على راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه أو انقطاع عن رفقة لا لمرض ما لم يعجز عن ركوب
-
ويلزم استقبال وما يقدر عليه فصل من نوى سفرًا مباحًا أربعة برد وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه
-
ويقضي صلاة سفر في حضر وحضر في سفر تامة وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها حضرًا
-
ومن لم ينو القصر عند إحرام أوشك فيها أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحًا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد أو ائتم بمقيم أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو أخرها عمدًا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام
-
وإن حبس أو لم ينو إقامة قصر أبدًا فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر و عشاءين بوقت إحداهما
-
ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة ونحوه وبين العشاءين فقط أ مطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه مشقة ولوحل ريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. وكره بلا ضرورة لمصل في بيته ولمقيم في المسجد
-
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير
-
وشرط له بوقت أولى نيته عند إحرامها عدم تفريق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف و إقامة
-
فيبطل بـ ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى واستمراره في مطر ونحوه إلى فراغ الثانية وفي وقت ثانية نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن فعلها. و استمراره إلى
-
وقت الثانية فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة
-
وسن فيها حمل سلاح غير مثقل
-
وإذا اشتد الخوف صلوا جماعة رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها،
-
ولا يلزم افتتاحها إليها
-
ولو أمكنه يومئون طاقتهم
-
وكذا حالة هرب من عدو هربًا مباحًا أو هرب سيل أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة أو على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك
-
ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء
-
ولو تفرق وشمله اسم واحد
-
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده
-
وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال
-
وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقته
-
وشرط لصحتها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر،
-
فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرًا وإلا جمعة وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها بمصر أو بقرية
-
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء
-
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكنهم وإلا ظهرًا
-
ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها
-
ثم نظر مدهامتان وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت قدر إسماعه والنية، و
-
ولا يتعين لفظها
-
وأن يكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة
-
وسن خطبة على منبر أو موضع عال وسلام إمام إذا خرج
-
وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان، و بينهما قليلاً
-
وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو عصا قاصدًا تلقاءه وتقصيرهما وو الدعاء للمسلمين، وأبيح لـ معين كالسلطان فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة و الثانية المنافقين
-
وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق
-
وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست
-
وسن قبلها أربع غير راتبة، و قراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، و غسل
-
وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيًا ودنو من الإمام
-
وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثاره بمكان فاضل
-
وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له والعائد قريبًا من قيامه لـ عارض لحقه أحق بمكانه
-
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وإلا لخطيب ولمن كلمه لحاجة
-
ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها صلاة الضحى وآخره الزوال،
-
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء
-
وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها و على صفتها أفضل
-
وتسن في الصحراء وتأخير صلاة فطر، و أكل قبل إليها وتقديم أضحى وترك أكل قبل لمضح وتبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح
-
وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة ورجوع من طريق آخر وفيصليهما ركعتين قبل الخطبة جهرًا يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ و قراءة ستًا
-
وفي الثانية قبل القراءة خمسًا رافعًا يديه مع كل تكبيرة غيره
-
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح و في الثانية الغاشية،
-
ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون
-
وحكمها ويحثهم على الفطر و الأضحية والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة
-
وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها
-
ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد و من أول ذي الحجة إلى الخطبة، و المقيد عقب كل فريضة في جماعة من
-
فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لا عقب صلاة عيد
-
وصفته شفعًا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد فصل صلاة كسوف وجماعة أفضل ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين
-
وسن تطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول
-
فإن تجلى فيها أتمها خفيفة
-
وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف أو كان آية غير الزلزلة لم يصل فصل و استسقاء إذا أجدبت الأرض
-
وقحط المطر وصفتها في موضعها و أحكامها كصلاة عيد
-
وإذا أراد إمام الخروج إليها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وبالخروج من المظالم وترك وبالصيام والصدقة ونحو ذلك ويعدهم يومًا يخرجون ليتهيأوا للخروج (فيه
-
ويخرج متواضعًا متخشعًا خاضعًا (متذللاً متضرعًا متنظفًا لا مطيبًا ومعه أهل الدين و الصلاح والشيوخ ومميز الصبيان
-
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي
-
ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطية عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بـ دعاء النبي عليه السلام، ومنه اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا،
-
ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن-
-
وكذا الناس- ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم،
-
(فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا
-
وإن سقوا بعد تأهبهم خرجوا وصلوها شكرًا وقبله فلا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله
-
وسن الوقوف في أول المطر، و إخراج رحله وثيابه ليصيبها وتوضؤ واغتسال منه
-
وإن كثر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٢٢٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٢٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة