كتاب الصلاة
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٥٠ إلى ١٥٤
-
١/٥٨١/٥٨
والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها
-
وإن عاد فيها فـ مشكوك فيه وتصوم وتصلي معه
-
وتقضي واجب صوم ونحوه لا صلاة،
-
ولا توطأ وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ
-
وإن وضعت ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من الأول