فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الأذان

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢١٨ إلى ٣٨١

  1. ١/١٥٦١/١٥٦

    سنّ للفرائض

  2. بلا ترجيعٍ ولحنٍ

  3. ويزيد بعد فلاحٍ أذان الفجر الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّتين

  4. والإقامة مثله

  5. ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصّلاة مرّتين

  6. ويترسّل فيه ويحدر فيها

  7. ويستقبل بهما القبلة

  8. ولا يتكلّم فيهما

  9. ويلتفت يمينًا وشمالًا بالصّلاة والفلاح

  10. ويستدير في صومعته

  11. ويجعل إصبعيه في أذنيه

  12. ويثوّب

  13. ويجلس بينهما

  14. إلّا في المغرب

  15. ويؤذّن للفائتة ويقيم

  16. ١/١٥٧١/١٥٧

    وكذا الأولى الفوائت

  17. وخيّر فيه للباقي

  18. ولا يؤذّن قبل وقتٍ ويعاد فيه

  19. وكره أذان الجنب وإقامته

  20. وإقامة المحدث

  21. وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسّكران

  22. لا أذان العبد وولد الزّنا والأعمى والأعرابيّ

  23. وكره تركهما للمسافر

  24. لا لمصلٍّ في بيته في المصر

  25. وندبا لهما

  26. لا للنّساء

  27. باب شروط الصّلاة

  28. هي طهارة بدنه من حدثٍ وخبثٍ وثوبه ومكانه

  29. وستر عورته

  30. وهي ما تحت سرّته إلى تحت ركبته

  31. وبدن الحرّة عورةٌ

  32. إلّا وجهها وكفّيها وقدميها

  33. وكشف ربع ساقها يمنع

  34. وكذا الشّعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة

  35. والأمة كالرّجل

  36. وظهرها وبطنها عورةٌ

  37. ولو وجد ثوبًا ربعه طاهرٌ وصلّى عريانًا لم يجز

  38. وخيّر إن طهر أقلّ من ربعه

  39. ولو عدم ثوبًا صلّى قاعدًا مؤمّيًا بركوعٍ وسجودٍ

  40. وهو أفضل من القيام بركوعٍ وسجودٍ

  41. والنّيّة بلا فاصلٍ

  42. والشّرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاةٍ يصلّي

  43. ١/١٥٩١/١٥٩

    ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح

  44. وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا

  45. والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا

  46. وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت

  47. واستقبال القبلة

  48. فللمكّيّ فرضه إصابة عينها

  49. ولغيره إصابة جهتها

  50. والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر

  51. ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى

  52. وإن أخطأ لم يعد

  53. فإن علم به في صلاته استدار

  54. ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم

  55. باب صفة الصّلاة

  56. فرضها التّحريمة

  57. والقيام

  58. والقراءة

  59. والرّكوع

  60. والسّجود

  61. والقعود الأخير قدر التّشهّد

  62. والخروج بصنعه

  63. وواجبها قراءة الفاتحة

  64. وضمّ سورةٍ

  65. وتعيين القراءة في الأوليين

  66. ورعاية التّرتيب في فعلٍ مكرّرٍ

  67. وتعديل الأركان

  68. والقعود الأوّل

  69. والتّشهّد

  70. ولفظ السّلام

  71. وقنوت الوتر

  72. وتكبيرات العيدين

  73. والجهر والإسرار فيما يجهر ويسرّ

  74. وسننها رفع اليدين للتّحريمة

  75. ونشر أصابعه

  76. وجهر الإمام بالتّكبير

  77. والثّناء

  78. والتّعوّذ

  79. والتّسمية

  80. والتّأمين سرًّا

  81. ووضع يمينه على يساره تحت سرّته

  82. وتكبير الرّكوع والرّفع منه

  83. وتسبيحه ثلاثًا

  84. وأخذ ركبتيه بيديه

  85. ١/١٦١١/١٦١

    وتفريج أصابعه

  86. وتكبير السّجود

  87. وتسبيحه ثلاثًا

  88. ووضع يديه وركبتيه

  89. وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى

  90. والقومة والجلسة

  91. والصّلاة على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -

  92. والدّعاء

  93. وآدابها نظره إلى موضع سجوده

  94. وكظم فمه عند التّثاؤب

  95. وإخراج كفّيه من كمّيه عند التّكبير

  96. ودفع السّعال ما استطاع

  97. والقيام حين قيل حيّ على الفلاح

  98. وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصّلاة

  99. فصلٌ في بيان صفة الصلاة

  100. وإذا أراد الدّخول في الصّلاة كبّر

  101. ورفع يديه حذاء أذنيه

  102. ولو شرع بالتّسبيح أو بالتّهليل أو بالفارسيّة صحّ

  103. كما لو قرأ بها عاجزًا

  104. أو ذبح وسمّى بها

  105. لا بـ «اللهم اغفر لي»

  106. ووضع يمينه على يساره تحت سرّته مستفتحًا

  107. وتعوّذ سرًّا للقراءة

  108. فيأتي به المسبوق

  109. لا المقتدي

  110. ويؤخّر عن تكبيرات العيدين

  111. وسمّى سرًّا في كلّ ركعةٍ

  112. ١/١٦٣١/١٦٣

    وهي آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل بين السّور

  113. ليست من الفاتحة

  114. ولا من كلّ سورةٍ

  115. وقرأ الفاتحة وسورةً أو ثلاث آياتٍ

  116. وأمّن الإمام والمأموم سرًّا

  117. وكبّر بلا مدٍّ وركع

  118. ووضع يديه على ركبتيه وفرّج أصابعه

  119. وبسط ظهره وسوّى رأسه بعجزه

  120. وسبّح فيه ثلاثًا

  121. ثمّ رفع رأسه

  122. واكتفى الإمام بالتّسميع

  123. والمؤتمّ والمنفرد بالتّحميد

  124. ثمّ كبّر ووضع ركبتيه، ثمّ يديه ثمّ وجهه بين كفّيه بعكس النّهوض

  125. وسجد بأنفه وجبهته

  126. وكره بأحدهما أو بكور عمامته

  127. ١/١٦٤١/١٦٤

    وأبدى ضبعيه

  128. وجافى بطنه عن فخذيه

  129. ووجّه أصابع رجليه نحو القبلة

  130. وسبّح فيه ثلاثًا

  131. والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها

  132. ثمّ رفع رأسه مكبّرًا وجلس مطمئنًّا

  133. وكبّر وسجد مطمئنًّا

  134. وكبّر للنّهوض بلا اعتمادٍ وقعودٍ

  135. والثّانية كالأولى

  136. إلّا أنّه لا يثني ولا يتعوّذ

  137. ولا يرفع يديه إلّا في فقعس صمعج

  138. وإذا فرغ من سجدتي الرّكعة الثّانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه

  139. ١/١٦٥١/١٦٥

    ووجّه أصابعه نحو القبلة

  140. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه

  141. وهي تتورّك

  142. وقرأ تشهّد ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -

  143. وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة

  144. والقعود الثّاني كالأوّل

  145. وتشهّد

  146. وصلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -

  147. ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسّنّة

  148. لا كلام النّاس

  149. وسلّم مع الإمام كالتّحريمة

  150. عن يمينه ويساره

  151. ناويًا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيًا

  152. ونوى الإمام بالتّسليمتين

  153. وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاءً والجمعة والعيدين

  154. ويسرّ في غيرها كمتنفّلٍ بالنّهار

  155. ١/١٦٦١/١٦٦

    وخيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفّلٍ باللّيل

  156. ولو ترك السّورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرًا

  157. ولو ترك الفاتحة لا

  158. وفرض القراءة آيةٌ

  159. وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورةٍ شاء

  160. وفي الحضر طوال المفصّل لو فجرًا أو ظهرًا

  161. وأوساطه لو عصرًا أو عشاءً

  162. وقصاره لو مغربًا

  163. وتطال أولى الفجر فقط

  164. ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ

  165. ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت

  166. وإن قرأ آية التّرغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -

  167. والنّائي كالقريب