فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشركة والقراض

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ١٠٥ مسألة
  1. كتاب الشّركة

  2. شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً

  3. وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه

  4. وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر

  5. وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا

  6. فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ

  7. وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم

  8. وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر

  9. وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض

  10. ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة

  11. ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ

  12. وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط

  13. وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح

  14. وعكسه

  15. وتصح مع التفاضل في المال

  16. وببعض المال

  17. وخلاف الجنس

  18. وعدم خلطٍ

  19. وطولب المشتري بالثّمن فقط

  20. ويرجع على شريكه بحصّته منه

  21. وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء

  22. وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما

  23. ورجع بحصّته منه على شريكه

  24. وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح

  25. ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل

  26. ويده في المال أمانةٌ

  27. وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما

  28. وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما

  29. وكسب أحدهما بينهما

  30. ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا

  31. وتتضمّن الوكالة

  32. فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك

  33. وبطل شرط الفضل

  34. فصلٌ في الشّركة الفاسدة

  35. ولا تصحّ شركةٌ في احتطابٍ واصطيادٍ واستقاءٍ

  36. والكسب للعامل

  37. وعليه أجر مثل ما للآخر

  38. والرّبح في الشّركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل

  39. وتبطل الشّركة بموت أحدهما ولو حكمًا

  40. ولم يزكّ مال الآخر بلا إذنه

  41. فإن أذن كلٌّ وأدّيا معًا ضمنا

  42. ولو متعاقبًا ضمن الثّاني

  43. وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمةٍ ليطأ ففعل فهي له بلا شيءٍ

  1. هي شركةٌ بمالٍ من جانبٍ وعمل من جانبٍ

  2. والمضارب أمينٌ

  3. وبالتّصرّف وكيلٌ

  4. وبالرّبح شريكٌ

  5. وبالفساد أجيرٌ

  6. وبالخلاف غاصبٌ

  7. وباشتراط كلّ الرّبح له مستقرضٌ

  8. وباشتراطه لربّ المال مستبضعٌ

  9. وإنّما تصحّ بما تصحّ به الشّركة

  10. ويكون الرّبح بينهما مشاعًا

  11. فإن شرط لأحدهما زيادة عشرةٍ فله أجر مثله

  12. ولا يجاوز عن المشروط

  13. وكلّ شرطٍ يوجب جهالة الرّبح يفسدها وإلّا لا

  14. ويبطل الشّرط كشرط الوضيعة على المضارب

  15. وبدفع المال إلى المضارب

  16. ويبيع بنقدٍ ونسيئةٍ

  17. ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع

  18. ولا يزوّج عبدًا ولا أمةً

  19. ولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيك

  20. ولم يتعدّ عمّا عيّنه من بلدٍ وسلعةٍ ووقتٍ ومعاملٍ كما في الشّركة

  21. ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ

  22. وضمن إن فعل

  23. وإن لم يظهر ربحٌ صحّ

  24. فإن ظهر عتق حظّه

  25. ولم يضمن لربّ المال

  26. وسعى المعتق في قيمة نصيب ربّ المال منه

  27. معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به أمةً قيمتها ألفٌ فولدت ولدًا يساوي ألفًا فادّعاه موسرًا فبلغت قيمته ألفًا وخمسمائةٍ سعى لربّ المال في ألفٍ وربعه أو أعتقه

  28. فإن قبض الألف ضمن المدّعي نصف قيمتها

  1. فإن ضارب المضارب بلا إذنٍ لم يضمن ما لم يعمل الثّاني

  2. فإن دفع بإذنٍ بالثّلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النّصف وللأوّل السّدس وللثّاني الثّلث

  3. ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثّاني ثلثه والباقي بين الأوّل والمالك نصفان

  4. ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنّصف فللثّاني النّصف واستويا فيما بقي

  5. ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضلٍ فبيننا نصفان فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل

  6. ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا

  7. وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ

  8. وتبطل بموت أحدهما

  9. وبلحوق المالك مرتدًّا

  10. وينعزل بعزله إن علم

  11. وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها

  12. ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون

  13. وإلّا لا يلزمه الاقتضاء

  14. ويوكّل المالك عليه

  15. والسّمسار يجبر على التّقاضي

  16. وما هلك من مال المضاربة فمن الرّبح

  17. فإن زاد الهالك على الرّبح لم يضمن المضارب

  18. وإن قسم الرّبح وبقيت المضاربة، ثمّ هلك المال، أو بعضه ترادّا الرّبح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما

  19. وإن نقص لم يضمن المضارب

  20. وإن قسم الرّبح وفسخت، ثمّ عقداها فهلك المال لم يترادّا الرّبح الأوّل

  21. فصلٌ فيما يفعله المضارب

  22. ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعةً

  23. فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة

  24. وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدّواء

  25. فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال

  26. فإن باع المتاع مرابحةً حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه

  27. ولو قصّره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوّعٌ فيما أنفق

  28. وإن صبغه أحمر فهو شريكٌ بما زاد الصّبغ فيه ولا يضمن

  29. معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به بزًّا وباعه بألفين واشترى بهما عبدًا فضاعا غرما ألفًا والمالك ألفًا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائةٍ

  30. ويرابح على ألفين

  31. وإن اشترى من المالك بألفٍ عبدًا اشتراه بنصفه رابح بنصفه

  32. معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به عبدًا قيمته ألفان فقتل رجلًا خطأً فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب

  33. والعبد يخدم المالك ثلاثة أيّامٍ والمضارب يومًا

  34. معه ألفٌ فاشترى به عبدًا وهلك الثّمن قبل النّقد دفع المالك ألفًا آخر ثمّ وثمّ

  35. ورأس المال جميع ما دفع

  36. معه ألفان فقال دفعت إليّ ألفًا وربحت ألفًا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب

  37. معه ألفٌ فقال: هو مضاربةٌ بالنّصف وقد ربح ألفًا وقال المالك هو بضاعةٌ فالقول للمالك.

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٢٩١ مسألة
  1. الشَّرِكَةُ: إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا

  2. وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل

  3. ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا

  4. بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما

  5. وبهما منهما

  6. وَبِعَيْنٍ: وَبِعَرْضٍ

  7. وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا

  8. وَكُلٌّ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أحضر لافات إن صحت

  9. إن خلطا ولو حكما

  10. وَإِلَّا فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ

  11. وَمَا اُبْتِيعَ بِغَيْرِهِ فبينهما

  12. وعلى المتلف نصف الثمن

  13. وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له؟ تردد

  14. وَلَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا أَنْ لَمْ يَبْعُدْ ولم يتجر لحضوره

  15. لا بذهب وبورق

  16. وبطعامين ولو اتفقا

  17. ثُمَّ إنْ أَطْلَقَا التَّصَرُّفَ وَإِنْ بِنَوْعٍ فَمُفَاوَضَةٌ

  18. ولا يفسدها: انفراد أحدهما بشيء

  19. وله أن يتبرع إن استأنف بِهِ أَوْ خَفَّ كَإِعَارَةِ آلَةٍ وَدَفْعِ كَسْرَةٍ

  20. وَيُبْضِعَ

  21. وَيُقَارِضَ

  22. وَيُودِعَ لِعُذْرٍ

  23. وَإِلَّا ضَمِنَ

  24. وَيُشَارِكَ في معين

  25. ويقيل

  26. ويولى

  27. ويقبل المغيب وإن أبى الآخر

  28. ويقر بدين لمن لا يَتَّهِمُ عَلَيْهِ

  29. وَيَبِيعَ بِالدَّيْنِ

  30. لَا الشِّرَاءِ بِهِ

  31. كَكِتَابَةٍ

  32. وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ

  33. وَإِذْنٍ لِعَبْدٍ فِي تجارة

  34. أو مفاوضة

  35. وَاسْتَبَدَّ آخِذُ قِرَاضٍ

  36. وَمُسْتَعِيرُ دَابَّةٍ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ لِلشَّرِكَةِ

  37. وَمُتَّجِرٌ بِوَدِيعَةٍ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ

  38. إلَّا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة

  39. وكل وكيل

  40. فَيَرُدَّ عَلَى حَاضِرٍ لَمْ يَتَوَلَّ

  41. كَالْغَائِبِ إنْ بعدت غيبته

  42. وإلا انتظر

  43. والربح والخسر بقدر المالين

  44. وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ

  45. وَلِكُلٍّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ

  46. وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد

  47. والقول لمدعي التلف والخسر

  48. ولآخذ لائق له

  49. ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما

  50. وَلِلِاشْتِرَاكِ فِيمَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا

  51. إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى: كإرثه وإن قالت: لا نعلم تقدمه لَهَا

  52. إنْ شَهِدَ بِالْمُفَاوَضَةِ

  53. وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ بالإقرار بها على الأصح

  54. وَلِمُقِيمٍ بَيِّنَةٌ بِأَخْذِ مِائَةٍ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ إنْ أَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ:

  55. كَدَفْعِ صَدَاقٍ عَنْهُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُفَاوَضَةِ

  56. إلا أن يطول كسنة

  57. وإلا ببينة على: كإرثه وإن قالت: لا نعلم

  58. وَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بَعْدَ تَفَرُّقٍ أَوْ مَوْتٍ: فهو شاهد في غير نصيبه

  59. وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُمَا وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ:

  60. كَعِيَالِهِمَا إنْ تَقَارَبَا

  61. وَإِلَّا حُسِبَا

  62. كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا به

  63. وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِنَفْسِهِ فَلِلْآخَرِ رَدُّهَا

  64. إلَّا للوطء بإذنه

  65. وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ

  66. وَإِلَّا فَلِلْآخَرِ إبْقَاؤُهَا أَوْ مُقَاوَاتُهَا

  67. وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان

  68. وَجَازَ لِذِي طَيْرٍ وَذِي طِيرَةٍ: أَنْ يَتَّفِقَا على الشركة في الفراخ

  69. واشتر لي ولك فوكالة.

  70. وَجَازَ: وَانْقُدْ عَنِّي إنْ لَمْ يَقُلْ: وَأَبِيعُهَا لك

  71. وليس له حبسها

  72. إلا أن يقول: واحبسها فكالرهن

  73. وَإِنْ أَسَلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي جَازَ

  74. إلَّا لِكَبَصِيرَةِ المشتري

  75. وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهِ لَا لِكَسَفَرٍ وَقِنْيَةٍ وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهِ

  76. وَهَلْ وَفِي الزُّقَاقِ لَا كَبَيْتِهِ؟ قَوْلَانِ

  77. وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ تَلَازَمَ

  78. وَتَسَاوَيَا فيه أو تقاربا

  79. وحصل التعاون

  80. وإن بمكانين

  81. وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ كُلِّ آلَةٍ وَاسْتِئْجَارِهِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مِلْكٍ أَوْ كراء؟ تأويلان

  82. كطبيبين اشتركا في الدواء

  83. وصائدين في البازين

  84. وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما

  85. وحافرين بكركاز ومعدن

  86. وَلَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ بَقِيَّتَهُ

  87. وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ

  88. وَقَيَّدَ بما لم يبد

  89. وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ

  90. وَضَمَانُهُ

  91. وَإِنْ تَفَاصَلَا

  92. وَأُلْغِيَ مَرَضٌ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا

  93. لَا إنْ كَثُرَ

  94. وفسدت باشتراطه

  95. ككثير الآلة

  96. وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد

  97. وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما

  98. وَكَبَيْعِ وَجِيهٍ مَالَ خَامِلٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ

  99. وَكَذِي رَحًى وَذِي بَيْتٍ وَذِي دَابَّةٍ لِيَعْمَلُوا إنْ لَمْ يَتَسَاوَ الْكِرَاءُ وَتَسَاوَوْا فِي الْغَلَّةِ

  100. وَتَرَادُّوا الْأَكْرِيَةَ

  101. وَإِنْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الدَّابَّةِ: فالغلة له وعليه كراؤهما

  102. وَقَضَى عَلَى شَرِيكٍ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أَنْ يعمر أو يبيع:

  103. كذي سفل إن وهي

  104. وعليه التعليق والسقف

  105. وكنس مرحاض

  106. لا سلم

  107. وَبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلُوِّ

  108. إلَّا الْخَفِيفَ

  109. وَبِالسَّقْفِ لِلْأَسْفَلِ

  110. وبالدابة للراكب

  111. لا متعلق بلجام

  112. وإن أقام أحدهم رحى إذ أَبَيَا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا: مَا أَنْفَقَ

  113. وَبِالْإِذْنِ فِي دُخُولِ جَارِهِ لِإِصْلَاحِ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ

  114. وبقسمته إن طلبت

  115. لا بطوله عرضا

  116. وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا

  117. لا لإصلاح أو هدم

  118. وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر

  119. وَبِجُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ لِلْبَيْعِ إنْ خَفَّ

  120. وللسابق: كمسجد

  121. وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها

  122. وبمنع دخان: كحمام

  123. ورائحة: كدباغ

  124. وأندر قبل بيت

  125. وَمُضِرٍّ بِجِدَارٍ

  126. وَإِصْطَبْلٍ أَوْ حَانُوتٍ قُبَالَةَ بَابٍ

  127. وبقطع ما أضر مِنْ شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ إنْ تَجَدَّدَتْ

  128. وَإِلَّا فَقَوْلَانِ

  129. لا مانع: ضوء وشمس وريح

  130. إلا لأندر

  131. وَعُلُوِّ بِنَاءٍ

  132. وَصَوْتٍ كَكَمَدٍ

  133. وَبَابٍ بِسِكَّةٍ نَافِذَةٍ

  134. وَرَوْشَنٍ وَسَابَاطٍ لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ

  135. وَإِلَّا فَكَالْمِلْكِ لِجَمِيعِهِمْ

  136. إلَّا بَابًا إنْ نَكَبَ

  137. وصعود نخلة وأنذر بطلوعه

  138. وَنُدِبَ: إعَارَةُ جِدَارِهِ لِغَرْزِ خَشَبِهِ

  139. وَإِرْفَاقٌ بِمَاءٍ

  140. وفتح باب

  141. وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ

  142. وَفِيهَا: إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ أَوْ قِيمَتَهُ

  143. وَفِي مُوَافَقَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ: تَرَدُّدٌ.

  1. لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر

  2. وَصَحَّتْ إنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاء الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ

  3. وقابلها مساو

  4. وتساويا

  5. إلا لتبرع بعد العقد

  6. وخلط بذر إن كان

  7. ولو بإخراجهما

  8. فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به إن غر وعليه مِثْلَ نِصْفِ النَّابِتِ

  9. وَإِلَّا فَعَلَى كُلٍّ: نِصْفُ بذر الآخر

  10. والزرع بينهما:

  11. كأن تساويا في الجميع

  12. أو قابل بذر أحدهما: عمل

  13. أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره

  14. أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ إنْ عَقَدَا بلفظ الشركة

  15. لا الإجارة أو مطلقا

  16. كإلغاء أرض وتساويا غيرها

  17. أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلَى الْأَصَحِّ

  18. وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَّا عَمَلًا فَبَيْنَهُمَا وَتَرَادَّا غَيْرَهُ

  19. وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ أَوْ أَرْضٌ أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ.

  1. الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ

  2. إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا

  3. ولو مغشوشا

  4. لا بدين عليه

  5. واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد

  6. ولا برهن أو وديعة ولو بيده

  7. ولا بتبر لم يتعامل به ببلده:

  8. كفلوس

  9. وعرض إن تولى بيعه

  10. كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ

  11. أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يعمل

  12. فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه:

  13. كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ

  14. أَوْ مُبْهَمٍ

  15. أَوْ أَجَلٍ

  16. أَوْ ضَمِنَ

  17. أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا

  18. أَوْ بِدَيْنٍ

  19. أَوْ ما يقل وجوده:

  20. كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ

  21. وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ:

  22. كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ

  23. أَوْ مُرَاجَعَتِهِ

  24. أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ

  25. بخلاف غلام غير عين بنصيب له

  26. وَكَأَنْ يَخِيطَ

  27. أَوْ يَخْرِزَ

  28. أَوْ يُشَارِكَ

  29. أَوْ يَخْلِطَ

  30. أَوْ يَبْضِعَ

  31. أَوْ يَزْرَعَ

  32. أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا

  33. أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض

  34. أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا:

  35. كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري

  36. وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ

  37. وَالْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ

  38. وجاز جزء: قَلَّ أَوْ كَثُرَ

  39. وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ

  40. وزكاته على أحدهما

  41. وهو للمشترط وإن لم تجب

  42. والربح لأحدهما أو لغيرهما

  43. وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ ولم يسم قراضا

  44. وَشَرْطُهُ: عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الكثير

  45. وخلطه وإن بماله

  46. وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رُخْصًا

  47. وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته

  48. وَسَفَرُهُ: إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ

  49. وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه

  50. وبيعه بعرض

  51. ورده بعيب

  52. وللمالك: قبوله إن كان الجميع والثمن عين

  53. ومقارضة عبده وأجيره

  54. ودفع مالين أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ إن شرطا خلطا

  55. أو شغله وإن لم يشترطه:

  56. كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما

  57. اشتراء ربه منه إن صح

  58. وَاشْتِرَاطُهُ: أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة

  59. وضمن إن خالف:

  60. بأن زرع أو ساعى بموضع جور له

  61. أو حركه بعد موته عينا

  62. أو شارك وإن عاملا

  63. أو بدين

  64. أو قارض بلا إذن

  65. وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ:

  66. كخسره وإن قبل عمله

  67. والربح لهما:

  68. ككل آخذ مال للتنمية فتعدى

  69. لا إن نهاه عن العمل قبله

  70. أَوْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ

  71. ولا يجوز اشتراؤه من تربه

  72. أو بنسيئة وإن أذن

  73. أو بأكثر

  74. وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الثَّانِي يشغله عن الأول

  75. ولا بيع ربه سلعة بلا إذن

  76. وَجَبَرَ خَسْرَهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ

  77. إلا أن يقبض

  78. وله الخلف

  79. فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف

  80. ولزمته السلعة

  81. وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل

  82. وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال

  83. واستخدم إن تأهل

  84. لا دواء

  85. واكتسي إن بعد

  86. وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكترى وتزود

  87. وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا: عتق عليه إن أيسر

  88. وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ باقيه

  89. وَغَيْرُ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ وَلِلْعَامِلِ: رِبْحُهُ فِيهِ

  90. ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه

  91. ولو لم يكن في المال فضل

  92. وإلا فبقيمته

  93. إن أيسر فيهما

  94. وإلا بيع بما وجب

  95. وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه

  96. وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه

  97. فإن أعسر: بيع منه بما لربه

  98. وإن وطىء أَمَةً: قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إنْ لَمْ تحمل

  99. فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ باع له بقدر ماله

  100. وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ

  101. وَاتُّبِعَ بِهِ إن أعسر

  102. ولكل: فسخه قبل عمله:

  103. كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن

  104. وإلا فلنضوضه

  105. وإن استنضه: فالحاكم

  106. وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ

  107. وَإِلَّا أتى بأمين كالأول

  108. وإلا سلموا هدرا

  109. والقول للعامل في تلفه وخسره

  110. ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة

  111. أو قال قراض وربه بضاعة بأجر

  112. أو عكسه

  113. أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ

  114. أَوْ قَالَ: أَنْفَقْتُ من غيره

  115. وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده

  116. وديعة وإن لربه

  117. وَلِرَبِّهِ إنْ ادَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ

  118. أَوْ قَالَ: قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ

  119. أَوْ فِي جزء قبل العمل مطلقا

  120. وَإِنْ قَالَ: وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إنْ عَمِلَ

  121. ولمدعي الصحة

  122. وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلَهُ: كَقِرَاضٍ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يوجد

  123. وحاص غرماءه

  124. وتعين بوصية

  125. وقدم صاحبه في الصحة والمرض

  126. ولا ينبغي لعامل: هبة وتولية

  127. وَوَسَّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يقصد التفضل

  128. وإلا فليتحلله

  129. فإن أبى: فليكافئه.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٠٧ مسألة
كتاب الشركة٣٧ مسألة
  1. هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها

  2. وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم

  3. وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما

  4. وهذه الأنواع باطلة

  5. وشركة العنان صحيحة

  6. ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف

  7. فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح

  8. وفيهما أهلية التوكيل والتوكل

  9. وتصح في كل مثلى دون المتقوم

  10. وقيل: تختص بالنقد المضروب

  11. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان

  12. ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة

  13. هذا إذا اخرجا مالين وعقدا

  14. فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة

  15. والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببغض عرض الآخر ويأذن له في التصرف

  16. ولا يشترط تساوي قدر المالين

  17. والأصح أنه يشترط العلم بقدرهما عند العقد

  18. ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر

  19. فلا يبيع نسيئة

  20. ولا بغير نقد البلد

  21. ولا بغبن فاحش

  22. ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن

  23. ولكل فسخه متى شاء

  24. وينعزلان عن التصرف بفسخهما

  25. فإن قال أحدهما عزلتك أولا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل

  26. وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه

  27. والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا

  28. فإن شرطا خلافه فسد العقد

  29. فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله

  30. وتنفذ التصرفات

  31. والربح على قدر المالين

  32. ويد الشريك يد أمانة

  33. فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف

  34. فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به

  35. ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد

  36. ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر

  37. واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري.

كتاب القراض٧٠ مسألة
  1. القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك

  2. ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصا

  3. فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض

  4. ومعلوما معينا

  5. وقيل: يجوز على إحدى الصرتين

  6. ومسلما إلى العامل

  7. فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه

  8. ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

  9. ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها

  10. فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

  11. ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

  12. ولا يشترط بيان مدة القرض

  13. فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد

  14. وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح

  15. ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه

  16. ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد

  17. وقيل: قراض صحيح

  18. وإن اقل كله لي فقراض فاسد

  19. وقيل: إبضاع

  20. وكونه معلوما بالجزئية

  21. فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

  22. أو بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين

  23. ولو قال لي النصف فسد في الأصح

  24. وإن قال لك النصف صح على الصحيح

  25. ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.

  26. فصل

  27. يشترط إيجاب وقبول

  28. وقيل: يكفي القبول بالفعل

  29. وشرطهما كوكيل وموكل

  30. ولو قارض لعامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح

  31. وبغير أذنه فاسد

  32. فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب

  33. فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته

  34. وقيل: هو للثاني

  35. وإن اشترى بعين مال القراض فباطل

  36. ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا متساويا

  37. والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال

  38. وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله

  39. إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح

  40. ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن

  41. وله البيع بعرض

  42. وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة

  43. فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح

  44. وللمالك الرد

  45. فإن اختلفا عمل بالمصلحة

  46. ولا يعامل المالك

  47. ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال

  48. ولا من يعتق على المالك بغير إذنه

  49. وكذا زوجه في الأصح

  50. ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة

  51. ولا يسافر بالمال بلا إذن

  52. ولا ينفق منه على نفسه حضرا

  53. وكذا سفرا في الأظهر

  54. وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيل: ة ونحوه

  55. وما لا يلزمه له الاستئجار عليه

  56. والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور

  57. وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك

  58. وقيل: مال قراض

  59. والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به

  60. وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح

  61. وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح.

  62. فصل

  63. لكل فسخه

  64. ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ

  65. ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان عرضا

  66. وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح

  67. ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي

  68. وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال

  69. وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين

  70. ويصدق العامل بيمينه في قوله أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى أولم تنهني عن شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف

  71. وكذا دعوى الرد في الأصح

  72. ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٣١ مسألة
باب الشركة٣١ مسألة
  1. "وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف" .

  2. وهي أنواع: فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما "المعلوم ولو متفاوتا" ليعملا فيه ببدنيهما

  3. فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه.

  4. ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين ولو مغشوشين يسيرا

  5. وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما

  6. فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح

  7. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة

  8. والوضيعة على قدر المال.

  9. ولا يشترط خلط المالين

  10. ولا كونهما من جنس واحد.

  11. فصل

  12. الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه,

  13. فإن قال: والربح بيننا فنصفان,

  14. وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر,

  15. وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة.

  16. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول "ولم يرض"

  17. فإن فعل رد حصته في الشركة

  18. ولا يقسم مع بقاء العقد

  19. إلا باتفاقهما.

  20. وإن تلف رأس المال أو بعضه "بعد التصرف" أو خسر جبر من الربح "قبل قسمته أو تنضيضه" .

  21. فصل

  22. الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فبينهما

  23. وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن

  24. والملك بينهما على ما شرطاه

  25. والوضيعة على قدر ملكيهما

  26. والربح على ما شرطا.

  27. الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما

  28. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله

  29. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات

  30. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما

  31. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.

  32. الخامس: شركة المفاوضة: "أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال"

  33. فان أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين, أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الشركة، كتاب الرهن١٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٤٣، مسألة ٧٤٤، مسألة ٧٤٥٥١٠ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الشَّرِكَةِ، بَابُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، بَابُ بِضَاعَةِ الْمُفَاوِضِ٢٬٢٤٩ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْقِرَاضِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَحِل القراض]، الْبَابُ الْأَوَّلُ، الْبَابُ الثَّانِي١٥٥ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الشركة٨٣٨ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الشَّرِكَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٦٨٥ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، أركانها وشروطها وأحكامها، دليل المضاربة وحكمة تشريعها٤٢٦ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثاني: مسائل الإجماع في عقد المضاربة.١١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١٢ - الشركة، * حكمة مشروعية الشركة:، * الشركة نوعان:٢١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الشركة والقراض