كتاب المضاربة
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٦٣٤ إلى ٣٬٦٦١
-
١/٥٢٢١/٥٢٢
هي شركةٌ بمالٍ من جانبٍ وعمل من جانبٍ
-
والمضارب أمينٌ
-
وبالتّصرّف وكيلٌ
-
وبالرّبح شريكٌ
-
وبالفساد أجيرٌ
-
وبالخلاف غاصبٌ
-
وباشتراط كلّ الرّبح له مستقرضٌ
-
وباشتراطه لربّ المال مستبضعٌ
-
وإنّما تصحّ بما تصحّ به الشّركة
-
ويكون الرّبح بينهما مشاعًا
-
فإن شرط لأحدهما زيادة عشرةٍ فله أجر مثله
-
ولا يجاوز عن المشروط
-
وكلّ شرطٍ يوجب جهالة الرّبح يفسدها وإلّا لا
-
١/٥٢٣١/٥٢٣
ويبطل الشّرط كشرط الوضيعة على المضارب
-
وبدفع المال إلى المضارب
-
ويبيع بنقدٍ ونسيئةٍ
-
ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع
-
ولا يزوّج عبدًا ولا أمةً
-
ولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيك
-
ولم يتعدّ عمّا عيّنه من بلدٍ وسلعةٍ ووقتٍ ومعاملٍ كما في الشّركة
-
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ
-
وضمن إن فعل
-
وإن لم يظهر ربحٌ صحّ
-
فإن ظهر عتق حظّه
-
ولم يضمن لربّ المال
-
وسعى المعتق في قيمة نصيب ربّ المال منه
-
١/٥٢٤١/٥٢٤
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به أمةً قيمتها ألفٌ فولدت ولدًا يساوي ألفًا فادّعاه موسرًا فبلغت قيمته ألفًا وخمسمائةٍ سعى لربّ المال في ألفٍ وربعه أو أعتقه
-
فإن قبض الألف ضمن المدّعي نصف قيمتها