باب المضارب يضارب
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٦٦٢ إلى ٣٬٦٩٧
-
١/٥٢٥١/٥٢٥
فإن ضارب المضارب بلا إذنٍ لم يضمن ما لم يعمل الثّاني
-
فإن دفع بإذنٍ بالثّلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النّصف وللأوّل السّدس وللثّاني الثّلث
-
ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثّاني ثلثه والباقي بين الأوّل والمالك نصفان
-
ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنّصف فللثّاني النّصف واستويا فيما بقي
-
ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضلٍ فبيننا نصفان فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل
-
١/٥٢٦١/٥٢٦
ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا
-
وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ
-
وتبطل بموت أحدهما
-
وبلحوق المالك مرتدًّا
-
وينعزل بعزله إن علم
-
وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها
-
ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون
-
وإلّا لا يلزمه الاقتضاء
-
ويوكّل المالك عليه
-
والسّمسار يجبر على التّقاضي
-
١/٥٢٧١/٥٢٧
وما هلك من مال المضاربة فمن الرّبح
-
فإن زاد الهالك على الرّبح لم يضمن المضارب
-
وإن قسم الرّبح وبقيت المضاربة، ثمّ هلك المال، أو بعضه ترادّا الرّبح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما
-
وإن نقص لم يضمن المضارب
-
وإن قسم الرّبح وفسخت، ثمّ عقداها فهلك المال لم يترادّا الرّبح الأوّل
فصلٌ فيما يفعله المضارب
-
ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعةً
-
فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة
-
وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدّواء
-
فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال
-
فإن باع المتاع مرابحةً حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه
-
ولو قصّره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوّعٌ فيما أنفق
-
١/٥٢٩١/٥٢٩
وإن صبغه أحمر فهو شريكٌ بما زاد الصّبغ فيه ولا يضمن
-
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به بزًّا وباعه بألفين واشترى بهما عبدًا فضاعا غرما ألفًا والمالك ألفًا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائةٍ
-
ويرابح على ألفين
-
وإن اشترى من المالك بألفٍ عبدًا اشتراه بنصفه رابح بنصفه
-
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به عبدًا قيمته ألفان فقتل رجلًا خطأً فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب
-
والعبد يخدم المالك ثلاثة أيّامٍ والمضارب يومًا
-
معه ألفٌ فاشترى به عبدًا وهلك الثّمن قبل النّقد دفع المالك ألفًا آخر ثمّ وثمّ
-
ورأس المال جميع ما دفع
-
١/٥٣٠١/٥٣٠
معه ألفان فقال دفعت إليّ ألفًا وربحت ألفًا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب
-
معه ألفٌ فقال: هو مضاربةٌ بالنّصف وقد ربح ألفًا وقال المالك هو بضاعةٌ فالقول للمالك.