أمهات الأولاد
العتق
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
إِذا ولدت الْأمة من مَوْلَاهَا فقد صَارَت أم ولد لَهُ لَا يجوز بيعهَا وَلَا تمليكها وَله وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها
-
وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا أَن يعْتَرف بِهِ
-
فَإِن جَاءَت بعد ذَلِك بِولد ثَبت نسبه بِغَيْر إِقْرَار إِلَّا أَنه إِذا نَفَاهُ يَنْتَفِي بقوله
-
فَإِن زَوجهَا فَجَاءَت بِولد فَهُوَ فِي حكم أمه
-
وَالنّسب يثبت من الزَّوْج
-
فَإِذا مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع المَال
-
وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا فِي دين الْمولى للْغُرَمَاء
-
وَإِذا اسلمت أم ولد النَّصْرَانِي فعلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا
-
وَلَو مَاتَ مَوْلَاهَا عتقت بِلَا سِعَايَة
-
وَمن استولد أمة غَيره بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا صَارَت أم ولد لَهُ
-
وَإِذا وطىء جَارِيَة ابْنه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عقرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا
-
وَإِن وطىء أَبُو الْأَب مَعَ بَقَاء الْأَب لم يثبت النّسَب
-
وَلَو كَانَ الْأَب مَيتا ثَبت من الْجد كَمَا يثبت نسبه من الْأَب
-
وَإِذا كَانَت الْجَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ أَحدهمَا ثَبت نسبه مِنْهُ
-
وَصَارَت أم ولد لَهُ
-
وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله يصير نصِيبه أم ولد لَهُ ثمَّ يتَمَلَّك نصيب صَاحبه وَيضمن نصف قيمتهَا وَيضمن نصف عقرهَا
-
وَلَا يغرم قيمَة وَلَدهَا
-
وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت نسبه مِنْهُمَا
-
وَكَانَت الْأمة أم ولد لَهما
-
وعَلى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعقر قصاصا بِمَالِه على الآخر وَيَرِث الابْن من كل وَاحِد مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن كَامِل
-
ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد
-
وَإِذا وطىء الْمولى جَارِيَة مكَاتبه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ فَإِن صدقه الْمكَاتب ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَعَلِيهِ عقرهَا وَقِيمَة وَلَدهَا
-
وَلَا تصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ
-
وَإِن كذبه الْمكَاتب فِي النّسَب لم يثبت
-
فَلَو ملكه يَوْمًا ثَبت نسبه مِنْهُ
-
إن أقر السيد بوطء
-
ولا يمين إن أنكر:
-
كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
-
وإلا لحق به
-
ولو أتت لأكثره
-
إن ثبت دلقاء علقة ففوق
-
ولو بامرأتين:
-
كادعائها سقطا رأين أثره:
-
عتقت من رأس المال
-
وولدها من غيره
-
ولا يرده دين سبق:
-
كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا
-
لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ
-
أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ
-
إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده
-
وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل
-
وجاز إجارتها برضاها
-
وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ
-
وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ
-
وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره
-
وأرش جناية عليهما
-
وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ
-
وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا
-
وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض
-
وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا
-
وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا
-
وَرُدَّ عِتْقُهَا
-
وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش
-
وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد
-
وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال
-
وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ
-
فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد
-
وإن وطئاها بطهر. فالقافة
-
ولو كان ذميا أو عبدا
-
فإن أشركتهما فمسلم
-
ووالي إذا بلغ أحدهما
-
كأن لم توجد
-
وورثاه إن مات أولا
-
وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ
-
ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب
-
ولا تجوز كتابتها
-
وعتقت: إن أدت.
-
إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد
-
أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها
-
أو بشبهة فالولد حر
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر
-
وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها
-
وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح
-
ويحرم بيعها ورهنها وهبتها
-
ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي
-
وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد
-
وله بيعهم
-
وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.
-
إذا أولد حرٌّ أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده؛ خُلِقَ ولده حرًّا حيًا وُلد أو ميتًا، وتصير أم ولده تعتق بموته من كل ماله.
-
وقيل: إن جاز له بيعها لم تعتق.
-
ويضمن الموسر بالاستيلاء حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.
-
وعنه: ونصف مهرها.
-
وعنه: ونصف قيمة الولد.
-
فإن أولدها شريكُه بَعْدُ لزمه له مهرها،
-
فإن جهل إيلاد الأولاد أو انها أم ولده فولده حرٌّ يفديه يوم ولد،
-
وإن علم فهو عبد الأول.
-
وقيل: لا يسري إيلاد المعسر فتكون أم ولدٍ لهما من مات منهما عتق حقه.
-
وإن أعتق موسرٌ عتق في الأصح حق شريكه مضمونًا.
-
وقيل: مجانا.
-
وإن كان حق الشريك مدبّرًا أو مكاتبًا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبًا.
-
وعنه: بما بقي.
-
وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.
-
ولا شيء على الأب.
-
وقيل: يلزمه قيمتها.
-
وقيل: ومهرها.
-
وقيل: وقيمة ولدها، ولا يطلبه في حياته.
-
وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر، وهي ملكهما.
-
وقيل: يسقط عن الأب.
-
وإن أحبر حرٌّ أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده، وولده حرٌّ لاحقٌ به، ويضمن قيمتها.
-
وعنه: ومهرها.
-
وعنه: وقيمة الولد.
-
ومن أولد أمة أجنبي بنكاحٍ أو زنًى فولده ملكٌ لسيدها،
-
فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح.
-
وإن وطئها يظنها أمته، أو غُرَّ بحريتها؛ فولده حرٌّ عليه قيمته لسيدها،
-
فإن ملكها عتقت بموته.
-
وقيل: لا.
-
ومن ملك زوجته أو غيرها حاملًا منه عتق الجنين، ولم تعتق بموته على الأصح.
-
وكذا إن ولدتْ بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء،
-
وإن وطئ فهي أم ولده.
-
فإن أقر أنه ولد أمته منه،
-
ثم مات، ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا؟ وأمكنا؛ فأم ولد.
-
وقيل: لا.
-
وما ولدتْ أم ولد من غيره بعد إيلاده بنكاحٍ أو شبهة أو زنًى يعتق بموته،
-
ولو ماتت قبله، وولاؤهم له، وولدها قبل إيلاده لا يعتق.
-
ومن وضعتْ ما فيه خلق آدمي أو تخطيطه فأم ولدٍ،
-
وإن وضعتْ مضغة بلا تخطيط فأم ولد.
-
وعنه: لا، كوضع نطفة أو علقة.
-
ولا يصح على الأصح نقل الملك في أم الولد ولا فعل سببه ولا تدبيرها.
-
وقلتُ: هنا: بلى إن جاز بيعها.
-
وله وطؤها واستخدامها وتزويجها ومهرها ولو بشبهةٍ أو زنًى وإجارتها.
-
وإن عتقتْ بموته فلورثته ما بيدها.
-
قلتُ: بل لها.
-
وإن وصى لها به صح إن حمله ثلثه.
-
وإن جنت فداها بالأقل من قيمتها أو الأرش.
-
وعنه بكله.
-
وكلما جنت فداها ولم يسلمها.
-
وعنه: هو في ذمتها بعد فدائها بقيمتها يؤخذ إذا عتقت.
-
وإن قتلته ولو عمدًا عتقتْ، ولوليّه من فقد ابنه القود _وقيل: مطلقًا_ والعفو على الأقل من قيمتها أو ديته كالأجنبي.
-
وكذا دية الخطأ، وكذا إن قتلته المدبرة _وقلنا: تعتق.
-
وأرش الجناية عليها للسيد.
-
وكذا لو ماتت بيد غاصب.
-
وجنايتها عليه دون النفس كجناية غيرها.
-
وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.
-
وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.
-
وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.
-
من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.
-
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.
-
وإن مات عنها فبقُرْءٍ.
-
وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
-
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
-
وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.
-
ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب المكاتب٤ مسائل
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، بَابُ مُكَاتَبَةِ أُمِّ الْوَلَدِ، بَابُ دَعْوَى الرَّجُلِ رِقَّ الْغُلَامِ فِي يَدِهِ.٤٤٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ٢٣ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب عتق أمهات الأولاد٢٢٩ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَصْلٌ٢٠٦ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد.، المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته، المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته٥١٢ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: أمهات الأولاد