باب من أحكام أمهات الأولاد
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٥٧٩ إلى ٩٬٦٣٥
-
١/٩٢٦١/٩٢٦
إذا أولد حرٌّ أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده؛ خُلِقَ ولده حرًّا حيًا وُلد أو ميتًا، وتصير أم ولده تعتق بموته من كل ماله.
-
وقيل: إن جاز له بيعها لم تعتق.
-
ويضمن الموسر بالاستيلاء حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.
-
وعنه: ونصف مهرها.
-
وعنه: ونصف قيمة الولد.
-
فإن أولدها شريكُه بَعْدُ لزمه له مهرها،
-
فإن جهل إيلاد الأولاد أو انها أم ولده فولده حرٌّ يفديه يوم ولد،
-
وإن علم فهو عبد الأول.
-
وقيل: لا يسري إيلاد المعسر فتكون أم ولدٍ لهما من مات منهما عتق حقه.
-
وإن أعتق موسرٌ عتق في الأصح حق شريكه مضمونًا.
-
وقيل: مجانا.
-
وإن كان حق الشريك مدبّرًا أو مكاتبًا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبًا.
-
وعنه: بما بقي.
-
وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.
-
١/٩٢٧١/٩٢٧
ولا شيء على الأب.
-
وقيل: يلزمه قيمتها.
-
وقيل: ومهرها.
-
وقيل: وقيمة ولدها، ولا يطلبه في حياته.
-
وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر، وهي ملكهما.
-
وقيل: يسقط عن الأب.
-
وإن أحبر حرٌّ أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده، وولده حرٌّ لاحقٌ به، ويضمن قيمتها.
-
وعنه: ومهرها.
-
وعنه: وقيمة الولد.
-
ومن أولد أمة أجنبي بنكاحٍ أو زنًى فولده ملكٌ لسيدها،
-
فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح.
-
وإن وطئها يظنها أمته، أو غُرَّ بحريتها؛ فولده حرٌّ عليه قيمته لسيدها،
-
فإن ملكها عتقت بموته.
-
وقيل: لا.
-
ومن ملك زوجته أو غيرها حاملًا منه عتق الجنين، ولم تعتق بموته على الأصح.
-
وكذا إن ولدتْ بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء،
-
وإن وطئ فهي أم ولده.
-
فإن أقر أنه ولد أمته منه،
-
ثم مات، ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا؟ وأمكنا؛ فأم ولد.
-
١/٩٢٨١/٩٢٨
وقيل: لا.
-
وما ولدتْ أم ولد من غيره بعد إيلاده بنكاحٍ أو شبهة أو زنًى يعتق بموته،
-
ولو ماتت قبله، وولاؤهم له، وولدها قبل إيلاده لا يعتق.
-
ومن وضعتْ ما فيه خلق آدمي أو تخطيطه فأم ولدٍ،
-
وإن وضعتْ مضغة بلا تخطيط فأم ولد.
-
وعنه: لا، كوضع نطفة أو علقة.
-
ولا يصح على الأصح نقل الملك في أم الولد ولا فعل سببه ولا تدبيرها.
-
وقلتُ: هنا: بلى إن جاز بيعها.
-
وله وطؤها واستخدامها وتزويجها ومهرها ولو بشبهةٍ أو زنًى وإجارتها.
-
وإن عتقتْ بموته فلورثته ما بيدها.
-
قلتُ: بل لها.
-
وإن وصى لها به صح إن حمله ثلثه.
-
وإن جنت فداها بالأقل من قيمتها أو الأرش.
-
وعنه بكله.
-
وكلما جنت فداها ولم يسلمها.
-
وعنه: هو في ذمتها بعد فدائها بقيمتها يؤخذ إذا عتقت.
-
وإن قتلته ولو عمدًا عتقتْ، ولوليّه من فقد ابنه القود _وقيل: مطلقًا_ والعفو على الأقل من قيمتها أو ديته كالأجنبي.
-
وكذا دية الخطأ، وكذا إن قتلته المدبرة _وقلنا: تعتق.
-
وأرش الجناية عليها للسيد.
-
وكذا لو ماتت بيد غاصب.
-
وجنايتها عليه دون النفس كجناية غيرها.
-
١/٩٢٩١/٩٢٩
وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.
-
وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.
-
وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.