فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٦٣٦ إلى ٩٬٦٤٢
-
١/٩٢٩١/٩٢٩
من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.
-
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.
-
وإن مات عنها فبقُرْءٍ.
-
وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
-
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
-
وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.
-
ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.