فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٦٣٦ إلى ٩٬٦٤٢

  1. ١/٩٢٩١/٩٢٩

    من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.

  2. والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.

  3. وإن مات عنها فبقُرْءٍ.

  4. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

  5. والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

  6. وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.

  7. ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.