العارية
٢٦٠مسألة
١١٤بمواضعها في كتب المذاهب
٥٠متفق عليها
- إعارة
- قلع زرع المستعير بعد الرجوع هل للمعير قلع الزرع إذا رجع في الإعارة قبل الحصاد؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةله القلعالحنابلة
- استعمال العارية المطلقة للدابة هل للمستعير أن يستعمل الدابة المعارة إعارة مطلقة في أي زمان ومكان وبالحمل أو الركوب؟الحنفيةجائز بقيد العرفالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- تأجير المستعير للعارية هل يملك المستعير تأجير الدابة المعارة، ومن يضمن إن هلكت عند المستأجر؟الحنفيةلا يملكهالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- مخالفة المستعير قيد المعير مع هلاك الدابةمتفق عليه هل يضمن المستعير الدابة إذا خالف قيد المعير فهلكت؟الحنفيةيضمنالمالكيةيضمنالشافعيةيضمنالحنابلةيضمن
- أجر الزيادة عند مخالفة القيد هل يضمن المستعير أجر الزيادة في المسافة أو الحمل إذا خالف القيد وسلمت الدابة؟الحنفيةلا أجرالمالكيةيضمن الأجرالشافعيةيضمن الأجرالحنابلةيضمن الأجر
- إعارة المستعير الدابة لغيره هل للمستعير أن يعير الدابة غيره إذا أعارها المعير على أن يركبها بنفسه؟الحنفيةلا يجوزالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- أثر الإعارة في المنفعة هل تفيد الإعارة تمليك المنفعة أم إباحتها؟الحنفيةتمليك المنفعةالمالكيةتمليكالشافعيةإباحةالحنابلةإباحة، ووجه تمليك
- إعارة المستعير للغير هل تصح إعارة المستعير الشيء المستعار لمن يستعمله كاستعماله؟الحنفيةتصحالمالكيةتصحالشافعيةلا تجوزالحنابلةلا تجوز
- ضمان العارية عند التعديمتفق عليه هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت بتعديه؟الحنفيةيضمنالمالكيةيضمنالشافعيةيضمنالحنابلةيضمن
- ضمان العارية عند التلف بلا تعد هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت بلا تعد منه؟الحنفيةلا يضمنالمالكيةتفصيلالشافعيةيضمنالحنابلةيضمن
- التلف بالاستعمال المأذون فيه هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب المعتاد؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا يضمنالحنابلةلا يضمن
- شرط نفي الضمان في العارية هل يسقط الضمان فيما يجب ضمانه من العارية إذا شرط المعير نفيه؟الحنفيةلا يسقطالمالكيةوجهانالشافعيةلا يسقطالحنابلةلا يسقط، وقيل يسقط
- شرط ضمان العارية هل تصير العارية مضمونة إذا شرط المعير ضمانها فيما لا يجب ضمانه؟الحنفيةباطلالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- كيفية ضمان العارية التالفة بماذا تُضمن العين المعارة إذا تلفت وثبت الضمان على المستعير؟الحنفيةالمثل أو القيمةالمالكيةالمثل أو القيمةالشافعيةالقيمة يوم التلفالحنابلةالمثل أو القيمة
- وقت تقدير قيمة العارية هل تُضمن العارية التالفة بأقصى قيمتها أو بقيمتها يوم القبض عند الشافعية؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا تُضمنالحنابلة
- القول في اختلاف المعير والمستعير قول من يُقبل إذا اختلف صاحب الدابة والمستعير فيما أعارها له وقد عقرها الركوب أو الحمولة؟الحنفيةقول المعيرالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- قبول قول مدعي الإعارة في الجهاز هل يُقبل قول الأب أنه أعار ابنته جهازها إذا جهّزها بما يجهَّز به مثلها؟الحنفيةبحسب العرفالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- تصديق المستعير في سبب الهلاك قول من يُقبل إذا اختلف المعير والمستعير في تفريط المستعير بعد هلاك العين المعارة أو تعيبها؟الحنفيةالمالكيةيُصدَّق المستعيرالشافعيةالحنابلة
- الاختلاف في الإعارة والإجارة بعد التلف من يُقبل قوله إذا اختلف المالك والراكب في كون الدابة عارية أو مستأجرة بعد تلفها؟الحنفيةقول المستعيرالمالكيةقول المستعيرالشافعيةقول المالكالحنابلةقول المالك
- الاختلاف في العارية والغصب من يُقبل قوله إذا ادعى المالك الغصب وادعى المنتفع الإعارة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا أثر للاختلافالحنابلةلا أثر للاختلاف
- نفقة العارية مدة الإعارة على من تجب نفقة العارية التي بها بقاؤها كالطعام مدة الإعارة؟الحنفيةعلى المستعيرالمالكيةعلى المعيرالشافعيةعلى المعيرالحنابلةعلى المعير
- مؤنة رد العارية على من تكون مؤنة رد العارية؟الحنفيةعلى المستعيرالمالكيةعلى المستعيرالشافعيةعلى المستعيرالحنابلةعلى المستعير
- موضع رد العارية إلى أي موضع يجب على المستعير رد العارية؟الحنفيةموضع الأخذالمالكيةالشافعيةموضع الأخذالحنابلةموضع الأخذ
- الرد إلى المالك أو وكيلهمتفق عليه هل يبرأ المستعير من ضمان الدابة إذا ردها إلى مالكها أو وكيله في قبضها؟الحنفيةيبرأالمالكيةيبرأالشافعيةيبرأالحنابلةيبرأ
- الرد مع خادم المستعير أو عياله هل يبرأ المستعير من الضمان إذا ردّ الدابة مع خادمه أو بعض من في عياله؟الحنفيةلا ضمانالمالكيةلا ضمانالشافعيةلا يبرأالحنابلة
- الرد إلى سائس الدابة هل يبرأ المستعير إذا ردّ الدابة إلى سائسها أو خادم صاحبها القائم عليها؟الحنفيةيبرأ استحسانًاالمالكيةالشافعيةالحنابلةيبرأ
- الرد إلى الإسطبل أو ملك المالك هل يبرأ المستعير إذا ردّ العارية إلى المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا يبرأالحنابلةلا يبرأ
- الرد إلى الحاكم هل يجوز للمستعير رد العارية إلى الحاكم عند غيبة المعير أو الحجر عليه؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةيجوزالحنابلة
- الرد إلى الزوجة المتصرفة في المال هل يبرأ المستعير إذا ردّ العارية إلى من جرت العادة بحصولها على يديه كزوجته المتصرفة في ماله؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةلا يبرأالحنابلةيبرأ
- رجوع المستحق عند تلف العارية هل يرجع المستحق عند تلف المستعار المستحق أو نقصانه على المعير أو على المستعير؟الحنفيةعلى المستعيرالمالكيةعلى المستعيرالشافعيةعلى أيٍّ منهماالحنابلةعلى أيٍّ منهما
- قرار الضمان في العارية المستحقة على من يستقر الضمان إذا رجع المستحق على المعير أو المستعير في العارية المستحقة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةعلى المستعيرالحنابلةعلى المعير إن جهل
- رجوع المعير الضامن على المستعير هل يرجع المعير الذي ضمنه المالك على المستعير؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةبحسب ضمان العاريةالحنابلةيرجع إن علم المستعير
- أجرة المثل في العارية المستحقة إذا انتفع المستعير بالعارية ثم ظهرت مستحقة لغير المعير، فعلى من يرجع مالكها بأجر مثل المنفعة، وهل يرجع المستعير على المعير؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلةأجر المثل
- التزام
- تمليك المنفعة في الإجارةمتفق عليه هل يجوز تمليك المنفعة للغير في الإجارة؟الحنفيةجائزالمالكيةجائزالشافعيةجائزالحنابلةجائز
- انتفاع
- تصرف مالك المنفعة فيها هل يجوز لمالك المنفعة كالمستأجر والمستعير أن ينقلها إلى غيره بعوض أو بغير عوض؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- اشتراط إباحة الانتفاع في العقودمتفق عليه هل يشترط في عقود الانتفاع أن يكون الانتفاع بالعين مباحا؟الحنفيةيشترطالمالكيةيشترطالشافعيةيشترطالحنابلةيشترط
- الانتفاع المقيد بالشرط هل يجوز للمنتفع أن يتجاوز ما قيّده به المالك من صفة أو وقت أو منفعة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- تقييد الانتفاع بما لا يختلف هل يُعتبر تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار؟الحنفيةغير معتبرالمالكيةمعتبرالشافعيةيفسد العقدالحنابلةمعتبر
- توريث الانتفاع بالعارية هل يورَّث الانتفاع الثابت بسبب العارية؟الحنفيةلا يورَّثالمالكيةالشافعيةلا يورَّثالحنابلةلا يورَّث
- نفقة العين المعارة على من تكون نفقة العين المستعارة: المعير أم المستعير؟الحنفيةعلى المستعيرالمالكيةقولانالشافعيةعلى المعيرالحنابلة
- رجوع المستعير بما أنفق هل يرجع المستعير على المعير بما أنفقه على العين المعارة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةبشرط الإذن أو الإشهادالحنابلة
- ضمان العارية عند هلاكها بالاستعمال هل يضمن المستعير العين المعارة إذا هلكت بالاستعمال المأذون فيه بلا تعدٍّ؟الحنفيةلا يضمنالمالكيةالشافعيةلا يضمنالحنابلةيضمن
- ضمان العارية عند هلاكها دون استعمال هل يضمن المستعير العارية إذا هلكت في غير حال الاستعمال؟الحنفيةلا يضمنالمالكيةالشافعيةيضمنالحنابلةيضمن
- ضمان المستعير عند المالكية متى يضمن المستعير العارية عند المالكية؟الحنفيةالمالكيةتفصيلالشافعيةالحنابلة
- ضمان الانتفاع بمال الغير اضطرارًا هل يجب الضمان على من انتفع بمال غيره حال الاضطرار؟الحنفيةالمالكيةلا ضمانالشافعيةالحنابلة
- ضمان الانتفاع بالمغصوب والوديعة هل يوجب الانتفاع بالمغصوب أو الوديعة الضمان؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةيضمنالحنابلة
- تسليم العين المعارة للمستعير هل يلزم المعير تسليم العين المستعارة إلى المستعير؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- رد العارية قبل انقضاء أجلها هل يلزم المستعير رد العين المعارة متى طلبها المعير ولو كانت مؤقتة لم ينقض أجلها؟الحنفيةيجب الردالمالكيةلا يجب الردالشافعيةيجب الردالحنابلةيجب الرد
- ضمان العارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها هل يضمن المستعير العين المعارة إذا أمسكها بعد انقضاء الوقت ولم يردها حتى هلكت؟الحنفيةضمانالمالكيةالشافعيةضمانالحنابلةضمان
- رجوع المعير بعد زرع الأرض المعارة ما حكم رجوع المعير في أرض أعارها للزراعة قبل إدراك الزرع؟الحنفيةإبقاء بأجرةالمالكيةالشافعيةإبقاء بأجرةالحنابلةإبقاء بأجرة