فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بالنية دون نطق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق بمجرد العزم والنية في النفس دون النطق به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به لا يقع، حكاية عن النعمان، حُكي ذلك عن النعمان

لا يقع
المالكية

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به يقع في رأي مالك برواية أشهب، قال: نعم في رأيي، وذكر ابن المنذر أنه اختُلف عنه

يقع
الشافعية

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به لا يقع، قيل: ليس بشيء، وبه قال الشافعي

لا يقع
الحنابلة

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به لا يقع، قيل: ليس بشيء، وبه قال أحمد

لا يقع

نص المسألة

[ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس من غير منطق به] اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه. فقال كثير من أهل العلم: ليس بشيء. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن، وبه قال يحيى بن أبي كثير، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان (٤). وقال محمد بن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس في علم الله ﷿ (٥)؟! وكان الزهري يقول: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به. وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء. (١) طمس "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٢) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - الحجة في البتة وما أشبهها).(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٠٨٦).(٤) "المحلى" (١٠/ ١٩٩ - مسألة: ومن طلق في نفسه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٨٧

وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إنَّمَا يَقَعُ بِاللَّفْظِ الْمُقَارِنِ لَهَا لِقَوْلِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ كُلِي أَوْ اشْرَبِي فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُ النِّيَّةُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فَفِي لُزُومِ الطَّلَاقِ بِإِرَادَتِهِ مِنْ لَفْظٍ لَا يَحْتَمِلُهُ. ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ تَعْلِيقَهُ عَلَى النُّطْقِ بِهِ لِلْمَشْهُورِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبَ، وَفِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إنْ قَالَ تَقَنَّعِي أَوْ اسْتَتِرِي يُرِيدُ يه الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ وَإِلَّا فَلَا، وَفِيهَا لَهُ كُلُّ كَلَامٍ يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ كَمَا نَوَى.

الشافعية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.