فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة إيلاء العبد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر أم تختلف عنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مدة إيلاء العبد شهران

شهران
الشافعية

مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر، استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ فهو لازم لجميع الأزواج.

مثل الحر
الحنابلة

مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر

مثل الحر

نص المسألة

[ذكر إيلاء العبد] اختلف أهل العلم في إيلاء العبد. فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وأبو ثور، وحجتهم قوله ﷿: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (٨)، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ٣٩٠ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٤).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣ - كتاب الإيلاء).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٧٠١).(٥) "المبسوط" (٧/ ٣٣ - باب الإيلاء).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٢ - إيلاء الحر من الأمة، والعبد من امرأته).(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).(٨) البقرة: ٢٢٦. وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق (٢): لأن كل أمره في الطلاق والعدة على الن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

شهران

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٠٦

(وَالْأَجَلُ) الَّذِي يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْإِيلَاءِ الَّذِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهِ طَلَبُ الْفَيْئَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ مَبْدَؤُهُ (مِنْ) يَوْمِ (الْيَمِينِ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً كَلَا أَطَؤُك أَوْ الْتِزَامًا كَلَا أَلْتَقِي مَعَك (إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (صَرِيحَةً فِي) الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْإِيلَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَمِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ،

الشافعية

مثل الحر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مثل الحر

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥٣٦

وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِالْحُرَّةِ أَكْثَرُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَدَّمَ مُطَالَبَتُهَا مُطَالَبَةَ الْأَمَةِ، وَالْحَقُّ عَلَى الْحُرِّ فِي الِاسْتِمْتَاعِ - أَكْثَرُ مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي مُطَالَبَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.