فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيلاء الذمي من امرأته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون الذمي موليًا من امرأته فيلزمه ما يلزم المسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيلاء الذمي من امرأته يكون موليًا، نُسب ذلك إلى النعمان (أبي حنيفة)

يكون موليًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إيلاء الذمي من امرأته كإيلاء المسلم يلزمه ما يلزم المسلم، إذا جاء راضيًا بحكمنا

كالمسلم
الحنابلة

إيلاء الذمي من امرأته كإيلاء المسلم يلزمه ما يلزم المسلم، إذا جاء راضيًا بحكمنا

كالمسلم

نص المسألة

[ذكر إيلاء الذمي] اختلف أهل العلم في الذمي يولي من امرأته. فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. كذلك قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥): إذا جاء راضيا بحكمنا. وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان النعمان (٦) يقول في الذمي يولي: يكون موليا. (١) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٣٠) عن الحسن والنخعي، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٦ - ما قالوا في العبد يولي من (الحرة) عن الحسن مختصرًا.(٤) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٦). وانظر المسألة في "أحكام أهل الملل"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكون موليًا

موضعها في«المبسوط» ج ٦ ص ٢٣١

وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ بِالصَّوْمِ وَبِهَذَا لَا يَمْتَنِعُ صِحَّةُ الظِّهَارِ كَالْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَكَانَ ظِهَارُهُ صَحِيحًا وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ مُسْتَقِيمٌ فَإِنَّ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ عِنْدَهُ يَتَرَجَّحُ فِي الْكَفَّارَةِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ وَفِي الْحَدِّ مَعْنَى الْكَفَّارَةِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا» ثُمَّ يُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ أَهْلٌ لِلْحُرْمَةِ فَيُعْتَبَرُ ظِهَارُهُ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ كَمَا اعْتَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إيلَاءَ الذِّمِّيِّ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي حَقِّ الْكَفَّارَةِ وَكَلَامُنَا فِي الْمَجُوسِيِّ يَتَّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالمسلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كالمسلم

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٧٠

وَإِنْ ظَاهَرَ الذِّمِّيُّ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وَإِنْ آلَى، ثَبَتَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.