Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إيلاء الذمي من امرأته

In 1 comparative book3 schools

هل يكون الذمي موليًا من امرأته فيلزمه ما يلزم المسلم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إيلاء الذمي من امرأته يكون موليًا، نُسب ذلك إلى النعمان (أبي حنيفة)

يكون موليًا
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إيلاء الذمي من امرأته كإيلاء المسلم يلزمه ما يلزم المسلم، إذا جاء راضيًا بحكمنا

كالمسلم
Hanbali

إيلاء الذمي من امرأته كإيلاء المسلم يلزمه ما يلزم المسلم، إذا جاء راضيًا بحكمنا

كالمسلم

The texts

[ذكر إيلاء الذمي] اختلف أهل العلم في الذمي يولي من امرأته. فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. كذلك قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥): إذا جاء راضيا بحكمنا. وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان النعمان (٦) يقول في الذمي يولي: يكون موليا. (١) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٣٠) عن الحسن والنخعي، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٦ - ما قالوا في العبد يولي من (الحرة) عن الحسن مختصرًا.(٤) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٦). وانظر المسألة في "أحكام أهل الملل"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 363

From the schools’ own books

Hanafi

يكون موليًا

Its place in«المبسوط» vol. 6 p. 231

وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ بِالصَّوْمِ وَبِهَذَا لَا يَمْتَنِعُ صِحَّةُ الظِّهَارِ كَالْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَكَانَ ظِهَارُهُ صَحِيحًا وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ مُسْتَقِيمٌ فَإِنَّ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ عِنْدَهُ يَتَرَجَّحُ فِي الْكَفَّارَةِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ وَفِي الْحَدِّ مَعْنَى الْكَفَّارَةِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا» ثُمَّ يُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ أَهْلٌ لِلْحُرْمَةِ فَيُعْتَبَرُ ظِهَارُهُ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ كَمَا اعْتَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إيلَاءَ الذِّمِّيِّ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي حَقِّ الْكَفَّارَةِ وَكَلَامُنَا فِي الْمَجُوسِيِّ يَتَّ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

كالمسلم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

كالمسلم

Its place in«المغني» vol. 7 p. 170

وَإِنْ ظَاهَرَ الذِّمِّيُّ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وَإِنْ آلَى، ثَبَتَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.