فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام الذمي بعد الإيلاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبقى الذمي موليًا إذا أسلم بعد أن حلف ألا يقرب امرأته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الذمي المولي من امرأته إذا أسلم لا يكون موليًا، ويسقط ذلك كله

لا يكون موليًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الذمي المولي من امرأته إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء، قاله أحمد في النصراني إذا آلى ثم أسلم

يبقى موليًا ويوقف

نص المسألة

[ذكر إيلاء الذمي] اختلف أهل العلم في الذمي يولي من امرأته. فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. كذلك قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥): إذا جاء راضيا بحكمنا. وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان النعمان (٦) يقول في الذمي يولي: يكون موليا. (١) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٣٠) عن الحسن والنخعي، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٦ - ما قالوا في العبد يولي من (الحرة) عن الحسن مختصرًا.(٤) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٦). وانظر المسألة في "أحكام أهل الملل"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يكون موليًا

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣٥١

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إيلَاءَ الذِّمِّيِّ إذَا حَلَفَ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بِاَللَّهِ أَوْ بِصَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْلَمَ، أَيَكُونُ مُولِيًا أَمْ لَا؟

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يبقى موليًا ويوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.