فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء مع الاستثناء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون الحالف على ترك جماع امرأته مولياً إذا استثنى في يمينه بقوله إن شاء الله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناء لا يكون إيلاءً

ليس بإيلاء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناء لا يكون إيلاءً، لحديث: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

ليس بإيلاء
الحنابلة

الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناء لا يكون إيلاءً

ليس بإيلاء

نص المسألة

[ذكر المولي يستثني في يمينه] كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول. الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٤). وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). (١) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥١).(٣) "المبسوط" (٧/ ٢٧ باب الإيلاء).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٦)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بإيلاء

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٤٨٤

وَلَوْ قَرِبَ إحْدَاهُمَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ قَرِبَهُمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ تَعَيَّنَ يَوْمُ الْخَمِيسِ لِلِاسْتِثْنَاءِ ثُمَّ إذَا قَرِبَ الثَّانِيَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَنِثَ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ لِوُجُودِ قُرْبَانِهِمَا فِي غَيْرِ يَوْمِ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَوْ قَرِبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَ قَرِبَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الشَّرْطَ قُرْبَانُهُمَا قُرْبًا لِأَنَّ إحْدَاهُمَا وَقَدْ قَرِبَ إحْدَاهُمَا مَرَّتَيْنِ وَالْإِيلَاءُ بَاقٍ فِي حَقِّ الَّتِي لَمْ يَقْرَبْهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا إلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ لَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ هُوَ مُولٍ وَلَوْ قَالَ إلَّا يَوْمَ خَمِيسٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا أَبَدًا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْيَمِينِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الْجَمَاعَ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ليس بإيلاء

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٧٦

وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْمَشِيئَةَ حَمْلًا لَهَا عَلَى مَشِيئَتِهِ عَدَمِ الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ، أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُك إلَّا أَنْ تَشَائِي أَوْ مَا لَمْ تَشَائِي وَأَرَادَ التَّعْلِيقَ لِلْإِيلَاءِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءَ عَنْهُ فَمُولٍ لِأَنَّهُ حَلَفَ وَعَلَّقَ رَفْعَ الْيَمِينِ بِالْمَشِيئَةِ،

الحنابلة

ليس بإيلاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.