فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء المعلق بمشيئة فلان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون مولياً من حلف لا يقربها إن شاء فلان، قبل أن يشاء فلان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحلف لا أقربك إن شاء فلان لا يكون مولياً حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان صار مولياً

بعد المشيئة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحلف لا أقربك إن شاء فلان لا يكون مولياً حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان صار مولياً

بعد المشيئة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المولي يستثني في يمينه] كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول. الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٤). وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). (١) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥١).(٣) "المبسوط" (٧/ ٢٧ باب الإيلاء).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٦)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعد المشيئة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بعد المشيئة

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٤٩

إِذَا عَلَّقَ بِالْقُدُومِ أَوِ الْفِطَامِ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهِ مُؤْلِيًا، فَمَاتَ الْمُعَلِّقُ بِقُدُومِهِ قَبْلَ الْقُدُومِ، أَوِ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْفِطَامِ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: حَتَّى يَشَاءَ فُلَانٌ فَمَاتَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.