Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإيلاء المعلق بمشيئة فلان

In 1 comparative book2 schools

هل يكون مولياً من حلف لا يقربها إن شاء فلان، قبل أن يشاء فلان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحلف لا أقربك إن شاء فلان لا يكون مولياً حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان صار مولياً

بعد المشيئة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحلف لا أقربك إن شاء فلان لا يكون مولياً حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان صار مولياً

بعد المشيئة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المولي يستثني في يمينه] كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول. الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٤). وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). (١) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥١).(٣) "المبسوط" (٧/ ٢٧ باب الإيلاء).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٦)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 367

From the schools’ own books

Hanafi

بعد المشيئة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

بعد المشيئة

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 249

إِذَا عَلَّقَ بِالْقُدُومِ أَوِ الْفِطَامِ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهِ مُؤْلِيًا، فَمَاتَ الْمُعَلِّقُ بِقُدُومِهِ قَبْلَ الْقُدُومِ، أَوِ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْفِطَامِ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: حَتَّى يَشَاءَ فُلَانٌ فَمَاتَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.