Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار من الأمة

In 1 comparative book4 schools

هل يصح ظهار الرجل من أمته ويلزمه به كفارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الظهار من الأمة لا يصح، إذ لا ظهار إلا من الزوجة، ذُكر عن النعمان وأصحابه

لا يصح
Maliki

الظهار من الأمة كالظهار من الحرة فتلزم فيه الكفارة، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس

يصح
Shafi'i

الظهار من الأمة لا يصح، إذ لا ظهار إلا من الزوجة

لا يصح
Hanbali

الظهار من الأمة لا يصح، إذ لا ظهار إلا من الزوجة؛ ورُوي عنه أنه يكفر عن يمينه

روايتان

The texts

[ذكر الظهار من الإماء] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي. فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة (٣). كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار. وقال طاوس (٤) في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم: الظهار من الأمة (١) المجادلة: ٣.(٢) الأحزاب: ٤٩.(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٤١ - ٤٤٣)، و"سنن سعيد" (٢/ ٤٤ - ٤٥)، و "المحلى" (١٠/ ٥٠)، و"فتح الباري" (٩/ ٣٣٩).(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١١٥٨٣). مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١). وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة. وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 388

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«الهداية» p. 266

قال: "ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا" لقوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة

Maliki

يصح

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 315

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْعَبْدَ إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ أَتَكُونُ الْكَفَّارَةُ مِنْهُمَا فِي الظِّهَارِ سَوَاءٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 8 p. 5

وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فَخَصَّهُنَّ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ، فَلَا تَحْرُمُ بِهِ الْأَمَةُ، كَالطَّلَاقِ، وَلِأَنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنُقِلَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ مَحَلُّهُ. قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ، وَقَتَادَةُ: إنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ أَمَتِهِ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.