Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار قبل النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم الكفارةَ من ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها إذا نكحها بعد ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الظهار من المرأة قبل نكاحها ليس بشيء، لا يترتب عليه حكم الظهار.

لا يقع
Maliki

الظهار من المرأة قبل نكاحها تلزم به كفارة الظهار إذا نكحها، من نكحها وهو مظاهر منها قبل نكاحها فعليه كفارة الظهار.

تلزم الكفارة
Shafi'i

الظهار من المرأة قبل نكاحها ليس بشيء، لا يترتب عليه حكم الظهار.

لا يقع
Hanbali

الظهار من المرأة قبل نكاحها تلزم به كفارة الظهار إذا نكحها، من نكحها وهو مظاهر منها قبل نكاحها فعليه كفارة الظهار.

تلزم الكفارة

The texts

[ذكر الظهار قبل النكاح] اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح. فقالت طائفة: إذا نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة الظهار. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعطاء، وروي ذلك عن عمر، وليس بثابت عنه (١). وممن قال هذا القول: مالك بن أنس (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس، وبه قال الثوري، والشافعي (٤)، والنعمان (٥)، وقد روي ذلك عن الحسن، وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول، وليس يثبت حديث عمر، وحديث ابن عباس ثابت. ٧٧٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا (٧). (١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٩) وعنه البيه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 396

From the schools’ own books

Hanafi

لا يقع

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 5

(فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا فَأَجَازَتْهُ بَطَلَ) أَيْ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَتْ النِّكَاحَ بَطَلَ الظِّهَارُ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي التَّشْبِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ جَزَاءُ الزُّورِ

Maliki

تلزم الكفارة

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 241

(وَإِنْ عُرِضَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُكَلَّفِ (نِكَاحُ امْرَأَةٍ) لِيَتَزَوَّجَهَا (فَقَالَ) الْمُكَلَّفُ (هِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْمَعْرُوضَةُ (أُمِّي فَ) قَوْلُهُ هَذَا (ظِهَارٌ) مُعَلَّقٌ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا بِقَرِينَةِ الْبِسَاطِ إنْ نَوَاهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ كَأُمِّي فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ مِنْهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ،

Shafi'i

لا يقع

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 16

(وَلَوْ قَالَ:) إنْ ظَاهَرْت (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ) فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (فَكَذَلِكَ) أَيْ إنْ خَاطَبَهَا بِالظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ، أَوْ بَعْدَ نِكَاحِهَا صَارَ مُظَاهِرًا

Hanbali

تلزم الكفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.