فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء المظاهر قبل التكفير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم كفارة تلزم المظاهر إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة مع الاستغفار، ذُكر أصحاب الرأي مع القائلين بكفارة واحدة

كفارة واحدة
المالكية

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة مع الاستغفار

كفارة واحدة
الشافعية

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة، لا تبطل الكفارة بالوطء قبلها ولا يزاد عليها، كفوات وقت الصلاة

كفارة واحدة
الحنابلة

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة مع الاستغفار

كفارة واحدة

نص المسألة

[ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار] اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر. فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء، والنخعي (١)، والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال مالك (٢)، والثوري، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وبه قال الزهري، وقتادة. ٧٧٤٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان (٦). (١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٢٩) وساق رواية ثانية عنه (١٨٣٣). قا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة واحدة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٠٥

(قَوْلُهُ فَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَقَطْ) أَيْ: لَوْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِأَجْلِ الْوَطْءِ وَالْوَاجِبُ الْكَفَّارَةُ الْأُولَى لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي «الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» ،

المالكية

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كفارة واحدة

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٥

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ الْمُظَاهِر يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ] (٦١٧٨) الْفَصْلُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْمُظَاهِرَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ إذَا كَانَتْ الْكَفَّارَةُ عِتْقًا أَوْ صَوْمًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} . وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّكْفِيرَ بِالْإِطْعَامِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.