الحنفية
يُجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ صيام شهرين متتابعين بالأهلة في كفارة الظهار وإن كانا ناقصين؟
صيام شهري كفارة الظهار بالأهلة يُجزئ وإن نقص الشهران، قال به أهل العراق وأصحاب الرأي
يُجزئصيام شهري كفارة الظهار بالأهلة يُجزئ وإن نقص الشهران، قال به مالك وأهل الحجاز
يُجزئصيام شهري كفارة الظهار بالأهلة يُجزئ وإن نقص الشهران، قال به الشافعي وأصحابه
يُجزئلم تذكره المصادر
[ذكر صيام المظاهر للرؤية] قال الله - جل وعز -: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (١). وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزئه صيام شهرين كانا ثمانية أو تسعة وخمسين يوما او ستين يوما (٢). هذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال مالك (٣)، وأهل الحجاز، وكذلك قال الشافعي (٤)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وكذلك قال أبو عبيد. واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم. فقالت طائفة: يصوم ستين يوما. كذلك قال الزهري، ويجزئه في قول الشافعي أن يصوم شهرا بالهلال وثلاثين يوما، وكذلك إذا ابتدأ في الصيام بعد أن مضى من الهلال أيام، وكذلك قال أصحاب الرأي (٥). وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة أن صوم ستين يوما يجزئ عنه (٦). ومن حجة من رأى أن يجزئه الصوم بالأهلة وإن ن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.