فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيام لمن له دار وخادم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجزئ الصيام في كفارة الظهار من له دار وخادم، أم يلزمه العتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كفارة الظهار لمن له دار وخادم لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من له مسكن بلا خادم

بالتفصيل
المالكية

كفارة الظهار لمن له دار وخادم يلزمه العتق، لأنه ممن يقدر على العتق.

يلزمه العتق
الشافعية

كفارة الظهار لمن له دار وخادم يصوم ولا يلزمه العتق، من له مملوك غير خادمه ومسكنه لزمه العتق.

يجزئ الصوم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صيام من له دار وخادم] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم. فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق، قال الشافعي (٢): ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتق، وقال أبو ثور: إذا لم يكن له غنى عنهما اجزأه الصوم، وإنما يكون عليه العتق إذا كان عنده فضل عن المعاش - والله أعلم. وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق، كذلك قال مالك (٣) قال: لأنه ممن يقدر على العتق، وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي أنه قال كذلك، وحكى الوليد بن مزيد عنه أنه سئل عن الرجل يظاهر من أمته وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ولكن يصوم. وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من ليس له خادم وله مسكن، هذا قول أصحاب الرأي (٤). (١) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١/ ١٩) من حديث أبي هريرة،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه العتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ الصوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.