الحنفية
بالتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجزئ الصيام في كفارة الظهار من له دار وخادم، أم يلزمه العتق؟
كفارة الظهار لمن له دار وخادم لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من له مسكن بلا خادم
بالتفصيلكفارة الظهار لمن له دار وخادم يلزمه العتق، لأنه ممن يقدر على العتق.
يلزمه العتقكفارة الظهار لمن له دار وخادم يصوم ولا يلزمه العتق، من له مملوك غير خادمه ومسكنه لزمه العتق.
يجزئ الصوملم تذكره المصادر
[ذكر صيام من له دار وخادم] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم. فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق، قال الشافعي (٢): ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتق، وقال أبو ثور: إذا لم يكن له غنى عنهما اجزأه الصوم، وإنما يكون عليه العتق إذا كان عنده فضل عن المعاش - والله أعلم. وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق، كذلك قال مالك (٣) قال: لأنه ممن يقدر على العتق، وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي أنه قال كذلك، وحكى الوليد بن مزيد عنه أنه سئل عن الرجل يظاهر من أمته وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ولكن يصوم. وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من ليس له خادم وله مسكن، هذا قول أصحاب الرأي (٤). (١) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١/ ١٩) من حديث أبي هريرة،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.